حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431067649

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297537/1444
رقم الحكم:4431067649
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431067649 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470297537 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة احمد عبدالله بن احمد العطاس للمواد الغذائية المدعى عليه: مؤسسة عبدالله محمد فتحي أبو الجدائل لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 22/ 4/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم لائحة محررة وتقديم كافة المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليها للاطلاع والرد. وقد وردت مذكرة المدعي وكالة وجاء فيها ما نصه: تم الاتفاق مع المدعى عليه على قيام موكلي بتوريد مواد غذائية له، وبدأ التوريد من تاريخ 17/05/1442هـ الموافق 01/01/2021م بثمن آجل، وبلغ إجمالي قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه مبلغ وقدره: (١٨٤,٠١٣.٤٨) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي وثمان وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه البضاعة الموردة وهي عبارة عن مواد غذائية. يوجد كشف حساب مرفق، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وكان المدعى عليه يقوم باستلام البضائع من موقع موكلي بواسطة سياراته، وحيث إن البضاعة الموردة لم يسدد المدعى عليها قيمتها، بناء عليه؛ أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة وقدره: (١٨٤,٠١٣.٤٨) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي ، وفي جلسة 6/ 5/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالةً، وفيها أشارت الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليه مذكرة بتاريخ هذا اليوم، وتضمنت عدم العلم بصحة المبالغ التي تدعيها المدعية، وتضمنت الطلب من المدعية تقديم سندات الاستلام والفواتير الصادرة والتي بموجبها حرر كشف الحساب المرفق في الدعوى، فجرى إفهامها بأن الجواب غير ملاقي، وأن عليها الإجابة صراحةً عن صحة المبلغ المدعى به بالإقرار أو الإنكار، فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها، فجرى إمهالها مدة أربعة أيام تبدأ من اليوم، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد والتعقيب، كما جرى إفهامهم بأنه في حال التأخر عن تقديم المذكرات في الموعد المحدد ستفرض الدائرة غرامةً مالية على من يتخلف، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 20/ 5/ 1444ه حضر طرفي الدعوى، وأشارت وكيلة المدعى عليه بأنها تقدمت بمذكرة عبر النظام وفق ما طلب منها في الجلسة السابقة، فجرى إفهام وكيل المدعي بالرد عليها عبر النظام خلال ثلاثة أيام تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعى عليها، فاستعدا بذلك، وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها وكالة إنكار صحة المبلغ محل المطالبة، وأن الكشف المقدم لا يرقى إثبات الحق المطالب به؛ إذ إنه صادر على مطبوعات المدعي ويخلو من أي مصادقة، وطلبت رد الدعوى، كما وردت مذكرة وكيل المدعي وتضمنت كون موكله قد خاطب المدعى عليها بموجب خطاب مرسل بالبريد مرفق به كشف الحساب بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م وموضح فيه قيمة المطالبة، وعليه حضر موظف المدعى عليها المسؤول واطلع على كشف الحساب وقام بمطابقة، وطلب مهلة للسداد وذكر بأنه سيقوم بإصدار شيك مقابل قيمة البضاعة الموردة، ويوجد شهود على ذلك، وفي جلسة 18/ 6/ 1444ه حضر طرفي الدعوى، وقرر وكيل المدعية وجود شهادة لديه، فأفهمته الدائرة بتحرير الشهادة وبيانات الشاهد وفق نظام الإثبات، كما قرر بأن لديه صور لمراسلات بين الطرفين، فأفهمته الدائرة بإرفاقها خلال خمسة أيام، وفي جلسة 17/ 7/ 1444ه حضر طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى نص مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ 22/6/1444ه: بيانات الشاهد الأول: الاسم: حامد عبد الله حميدالحجي السفياني، رقم الهوية: (...)، الجنسية: المملكة العربية السعودية. نص الشهادة: يشهد بحضور مندوب شركة أبو الجدائل المدعى عليها (فيصل بقش) إلى مكتب محامي المدعي وإقراره بمبلغ المديونية: (184.13) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وطلب تقسيم المبلغ على دفعتين حتى يتمكن من دفع مبلغ المديونية. بيانات الشاهد الثاني: الاسم: عبد الفتاح احمد عبد الفتاح البحيري. رقم الإقامة: (...)، الجنسية: مصر. نص الشهادة: أشهد بوجود مديونية على شركة أبو الجدائل بمبلغ (184.13) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال؛ والتي تمثل المتبقي من مشترياتهم بموجب توريد مواد غذائية. كما توجد مراسلات بين محاسب مؤسسة عبد الله العطاس المدعية ومحاسب المدعى عليها شركة أبو الجدائل، نرفقها لفضيلتكم. ، وبتاريخ 9/7/1444هـ تقدمت وكيلة المدعى عليه بما نصه: أوردت المدعية في مذكرتها شهادتين محررة لشهود لا علم لموكلتي بهم ونطعن على شهادتهم بأنها غير موصلة في الدعوى، كما أن الشهادة المرفقة لم توضح علاقة الشهود بأطراف الدعوى، خلافاً لما أوجبه نظام الإثبات في المادة (71)...؛ الأمر الذي يستوجب معه عدم الاعتداد بشاهدة الشهود. عليه؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. ، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان علاقة الشاهدين بطرفي الدعوى واستكمال البيانات المطلوبة وفق نظام الإثبات، فبادر بإرسال ما نصه: بيانات الشاهد الأول: الاسم: حامد عبد الله حميد الحجي السفياني، رقم الهوية: (...)، الجنسية: المملكة العربية السعودية. علاقته بأطراف الدعوى: علاقته بالمدعي: زميل حاضر وقت الاجتماع بين وكيل المدعية ووكيل المدعي، وليس له أي علاقة تربطه بالمدعى عليها، نص الشهادة: يشهد بحضور مندوب شركة أبو الجدائل المدعى عليها (فيصل بقش) إلى مكتب محامي المدعي وإقراره بمبلغ المديونية: (184.13) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وطلب تقسيم المبلغ على دفعتين حتى يتمكن من دفع مبلغ المديونية. بيانات الشاهد الثاني: الاسم: عبد الفتاح احمد عبد الفتاح البحيري. رقم الإقامة: (...)، الجنسية: مصر. موظف محاسب للمدعية، نص الشهادة: أشهد بوجود مديونية على شركة أبو الجدائل بمبلغ: (184.13) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال؛ والتي تمثل المتبقي من مشترياتهم بموجب توريد مواد غذائية. كما توجد مراسلات بين محاسب مؤسسة عبد الله العطاس المدعية ومحاسب المدعى عليها شركة أبو الجدائل، نرفقها لفضيلتكم. ، وباطلاع وكيلة المدعى عليه على ما أرسل من طرف وكيل المدعي؛ قررت تأكيد ما ورد في جوابها السابق، فقررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة 24/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن بيناته؛ فقرر بأنها شهادة الشاهدين، إضافة إلى فاتورة -مرفقة بصحيفة الدعوى الإلكترونية- وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين وجود سند صرف رقمه: (55) بمبلغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، وبعرضه على وكيل المدعي؛ قرر بأنه جزء من مبلغ المواد التي اشترتها المؤسسة المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه، فهل يقبل موكله بها أو لا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحضار موكليهم أصالة -عن بعد-، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 9/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، فحضر المدعي وكالة/ سعود سالم خلف القرشي، سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ سميه عبدالعزيز محمود الشريف، سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل يقبل موكله بيمين المدعى عليه؟ فقرر بأنه لا يقبلها، هكذا قرر. وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ: 09/ 08/ 1444هـ ونصها: بناء على معاملات سابقة بين المدعي والمدعى عليه خلال محادثات تتم بين أطراف الشركة المحاسبين عبر تطبيق (الواتساب)؛ حيث كان هذا التطبيق هو وسيلة التواصل والإخطار بين الطرفين ويوجد تعاملات تجارية سابقة بين المدعي والمدعى عليه تمت عن طريق (الواتساب)، وإن حقيقة المبلغ: (384.13.48) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي وثمان وأربعون هللة؛ سدد منهم: (200,000) مائتا ألف ريال -مرفق مستند- ومتبقي في ذمته: (184.13.48) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي وثمان وأربعون هللة، وما يثبت ذلك اعتراف المدعى عليه بوجود علاقة تعاقدية في المذكرة المقدمة منه، وأن ما ذكره محاسب طرف المدعي في صور المحادثات المرفقة ذكر المبلغ: (184,000) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال؛ فلم ينكر المحاسب طرف المدعى عليه هذا المبلغ... وأن كشف الحساب المرفق وسند الصرف هو ما يثبت صرف المواد الغذائية للمدعى عليه دون دفع المبلغ المستحق، لذلك؛ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (184.13.48) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي وثمان وأربعون هللة. 1/ توجد معاملات تجارية بين الطرفين من توريد وبيع وشراء عن طريق (الواتس)، فكانت هي وسيلة الإخطار والتواصل بينهما. 2/ اعتراف المدعى عليه بوجود علاقة تعاقدية وإقراره في المحادثات عبر تطبيق (الواتساب) بدفع المبلغ المتبقي وطلب إمهاله فترة للسداد. اهـ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة على ما ذكره المدعي وكالة أرفقت مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: تتمسك موكلتي بجوابها السابق المقدم في الدعوى، وبإنكار صحة المطالبة؛ حيث لم تستلم البضاعة محل المطالبة، وبخصوص ما قدمه المدعي من كشف الحساب الصادر منها وشهادة شهود -موظفيها-؛ فهو لا يرقى لإثبات الحق المطالب به، وما أرفقته من محادثات لم يحرر المدعي ما جاء بها للرد عليها اهـ، وعليه؛ قررت الدائرة النطق بالحكم علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (184.13.48) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريالًا وثمان وأربعون هللة؛ يمثل قيمة مواد غذائية وردها موكله للمدعى عليها، وحيث أنكر المدعى عليه صحة المبلغ محل المطالبة، كما لم يثبت لدى الدائرة صحة استلام المدعى عليه للمواد، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن بينة المدعي غير موصلة للحق المطالب به؛ إذ إن كشف الحساب المقدم صادر من المدعي ويخلو من مصادقة المدعى عليها، كما أن شهادة الشاهدين غير موصلة على اعتبار كونها شهادة مجملة فلا تطمئن لها الدائرة، وحيث لا بينة للمدعي على دعواه؛ فليس له إلا يمين المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قرر بأن موكله لا يقبل بيمين المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، ولمالك المؤسسة المدعية الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4470297537)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431067649 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الاولى وبناء على القضية رقم 4470297537 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة احمد عبدالله بن احمد العطاس للمواد الغذائية المدعى عليه: مؤسسة عبدالله محمد فتحي أبو الجدائل لخدمات الاعاشة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (184.13.48) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر ريالًا وثمان وأربعون هللة، يمثل قيمة مواد غذائية وردها للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت وجود بينة لدى موكله تثبت توريد المواد الغذائية والمتمثلة في كشف حساب وسند صرف ومحادثات عبر تطبيق الواتساب بين الطرفين وأيضا كاميرات مراقبة بوجود المدعي عليها وهي تقوم بتوريد المواد الغذائية من موكله واعتراف المدعي عليها بوجود علاقة تعاقدية وإقرارها بذلك، وطلب نقض الحكم، وإعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم بيناته التي استند إليها في صحيفة الاستئناف على أن يقدم معها مذكرة تفصيلية يبين فيها وجه الاستدلال لما يقدمه من مستندات، كما طلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف مع ما يقدمه المستأنف من بينات، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة أن المستندات والدلائل على وجود الدين في ذمة المدعي عليه تتمثل في سند صرف موقع من المدير المالي للشركة المدعي عليها بمبلغ (70.000) ريال، والمحادثات التي تمت بين الطرفين باسترجاع المبالغ المتبقية لدي المدعي عليه وإقرار محاسب المدعي عليه في المحادثة بالمديونية ومماطلته في الدفع، وأن الدائرة مصدرة الحكم أغفلت عن شهادة الشاهد على أن محاسب الشركة المدعي عليها حضر وأقر بالدين وطلب تقسيط المبلغ علي دفعتين ومثبت ذلك بالكاميرات المراقبة في مكان المكتب، وأن آخر حوالة من المدعي عليه بمبلغ (70.000) سبعون ألف ريال من قيمة البضاعة المسحوبة من المدعي من أصل (206.155) وتبقى في ذمته (136.155) ريال، وأرفق معها (6) أوراق، وباطلاع وكيلة المستأنف ضدها قدمت مذكرة موكلتها من ورقة واحدة مؤرخة في 4 / 12 /1444هـ، والمتضمنة أن المدعي لم يوضح علاقة الشهود بأطراف الدعوى، وأن الظاهر من نص الشهادتين المكتوبة أنهما صادرتان من موظفي المدعية خلافاً لأحكام الشهادة والتي تنص على عدم جواز سماع شهادة الأجير لأجره للمنافع المتصلة بينهم، وأن المدعي حصر البينة على كشف الحساب الصادر منه والذي يخلو من أي مصادقة عليها، ولا يجوز أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه، وأن محادثات الواتساب لا ترقى إلى أن تكون دليلاً على صحة المطالبة، إذ لا يوجد سند تسليم أو استلام من قبل المستأنف ضدها، وأن موكلتها لا تنكر وجود العلاقة التعاقدية إنما تنكر صحة المطالبة بالمبلغ المالي الذي يدعي به وكيل المستأنف، وطلبت تأييد الحكم، وباطلاع وكيل المستأنف طلب يمين المدعى عليه النافية لما يطالب به موكله، وسألت الدائرة وكيلة المستأنف ضدها فطلبت الرجوع لموكلها فأفهمتها الدائرة بإبلاغ مالك المؤسسة بالحضور في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المستأنف ضده عن موكلها وجوابه عن مدى استعداده لأداء اليمين فأجابت أن موكلها يطلب رد اليمين على المستأنف فيما ادعى به، وبحضور المستأنف في الجلسة عن بعد طلبت منه الدائرة أداء اليمين على ما يطالب به من استحقاقه لمبلغ قدره (184.013.48) مئة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثة عشر ريالا وثمانية وأربعون هللة، قيمة مواد غذائية وردتها مؤسسته للمدعى عليها وأن المدعى عليها لم تسدد منها شيئا، وخوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة، فاستعد بأدائها ثم أداها بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن لمؤسستي مؤسسة احمد عبدالله بن احمد العطاس للمواد الغذائية في ذمة مؤسسة المدعى عليه مؤسسة عبدالله محمد فتحي أبو الجدائل لخدمات الاعاشة مبلغا قدره (184.013.48) ريالا، وهو الباقي من ثمن مواد غذائية وردتها مؤسستي لمؤسسة المدعى عليه وأن المدعى عليه ومؤسسته لم يسددا منه أي شيء مطلقا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر، حيث قدم المدعي عدة قرائن منها التعاقد السابق والحوالات البنكية، وطلب يمين المدعى عليه النافية، وإذ رد المدعى عليه اليمين على المدعي، فأدى المدعي اليمين على النحو الوارد أعلاه، فإن دائرة الاستئناف تقضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20 /8 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (4470297537) فيما قضى به، والحكم مجددا: بإلزام عبدالله محمد فتحي سعيد أبو الجدايل، هويته الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالله محمد فتحي ابوالجدائل لخدمات الاعاشة، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لاحمد عبدالله بن احمد العطاس، هويته الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة احمد عبدالله بن احمد العطاس للمواد الغذائية، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (184.013.48) مئة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثة عشر ريالا وثمانية وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث