حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630112175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571479524/1445
رقم الحكم:4630112175
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571479524لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630112175 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571479524 لعام 1445هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 16-05-1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية وتجميلية) عدد (12)، وتاريخ ابتداء التعامل 02-03-1443هـ الموافق 01-06-2022م بثمن إجمالي قدره (7,899.40) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (7,899.40) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال و أربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي 2- فواتير. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعي.وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: طلب فتح حساب الموثق من الغرفة التجارية بتاريخ 8-12-2022م. كشف حساب ومطابقه رصيد والتحويلات البنكية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 08-01-1446هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة. وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته أحال على صحيفة الدعوى وعلى البينات والطلبات فيها، ثم طلبت المحكمة من المدعى عليه تقديم إجابة موضوعية على الدعوى ولإمهال المدعى عليه لتقديم الجواب قررت المحكمة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 11-01-1446هـ وفيها أولاً: ذكر المدعية في دعواها انها إنه بتاريخ 16-05-1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية وتجميلية) عدد (12)، وتاريخ ابتداء التعامل 02-03-1443هـ الموافق 01-06-2022م وهذا كلام متناقض وغير صحيح فهل يتم التعاقد معها بعد التعامل بسنة؟ وأن العقد عقد توريد وهذا الكلام غير صحيح ايضًا والصحيح: أن المدعية قدمت لنا عرض بيع منتجاتها من خلال العرض في صيدليتنا (على التصريف) وهذا العرف المتفق عليه مع جميع شركات توريد المستحضرات والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويتم السداد بعد البيع بـ 90 يومًا، كما هو مثبت في طلب فتح حساب الموثق من الغرفة التجارية بتاريخ 8-12-2022م . مرفق رقم 1-3. ثانياً: تم توفير بضاعه تقدر قيمتها بمبلغ (17236.20) حسب كشف الحساب المرفق وتم بيعها، وتم سداد مبلغ (12,150) كما هو موضح في التحويلات بنكي . مرفق رقم 4. ثالثاً: قدمت المدعية كشف حساب ومطابقه رصيد (قديمة) بمبلغ (7,899.40) سبعه الاف وثمانمائة وتسعه وتسعون ريال واربعون هللة بتاريخ 30-11-2023م مرفق رقم 5. وتجاهلت اننا قمنا بسداد مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال من خلال تحويل بنكي مرفق صورته بتاريخ 10-12-2023م (2000) الفي ريال وتاريخ 13-2-2024م (2000) الفي ريال، كما هو موضح في كشف الحساب المرفق بتاريخ 31-5-2024م، حيث أصبحت البضاعة الموجودة لدينا تقدر بمبلغ (5,086.20) خمسه آلاف وسته وثمانون ريال وعشرون هللة) مرفق 6-7-8. رابعاً: تبقى لدينا مجموعة من المستحضرات لم يتم بيعها لعدم جودتها وعدم رغبه الزبائن في شرائها (مرتجع) وللأسف تم ابلاغ المندوب لاستلامها وتصفيه الحساب واغلاقه وهي (مستحضرات تجميليةتقدر قيمتها بمبلغ 2292.331 ريال الا انه رفض الاستلام (مرفق صوره رسائل واتساب، تسجيل صوتي مرفق 9--12. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعية باستلام منتجاتها (غير المباعه- مرتجع) والتي تقدر قيمتها بمبلغ 2292 - 5086 يتبقى لهم في ذمتنا مبلغ 2793.87 الفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله ولا مانع لدينا من سدادها بعد استلام البضاعة الغير مباعه. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 17-01-1446هـ وفيها أولا: ما ذكره المدعي عليه ان السداد يكون بعد التصريف ب 90 يوم. ما ذكره المدعي عليه فيما يخص السداد يكون بعد التصريف، فهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليه قام بالختم على كشف الحساب وهذا يدل على السداد فورا مصادقة كشف الحساب، حيث ان المدعي عليه لم يقوم بسداد المبلغ وهذا يدل على امتناعه عن السداد. ثانياً: ما ذكره المدعي عليه بأنه قام بسداد مبلغ (4000) ريال من خلال تحويل بنكي مرفق صورته بتاريخ 10-12-2023م الفين ريال وتاريخ 13-2-2024م الفين ريال، كما هو موضح في كشف الحساب المرفق بتاريخ 31-5-2024م، حيث أصبحت البضاعة الموجودة لدينا تقدر بمبلغ (5086.20)خمسة آلاف وستة وثمانون ريال وعشرون هللة. ما ذكره المدعي عليه من أن المبلغ المسدد وهي عبارة عن حوالتين فهذا صحيح نود التوضيح لفضيلتكم ان المدعي عليه بالإقرار في مذكرة الدفاع ان يوجد في ذمته مبلغ وقدرة (5,086.20) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال وعشرون هللة وفقا لما نصت عليه النظام البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. كما جاء في الفقرة الثالثة لنص المادة الثانية من نظام الاثبات حيث المدعي عليه لم تقدم ما يثبت تسليمه للمبلغ التي في ذمته حتى الان والبالغ قدره (5,086.20) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال وعشرون هللة. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه انه يوجد لدية مجموعه من المستحضرات لم يتم بيعها لعدم جودتها وعدم رغبه الزبائن في شرائها (مرتجع) وللأسف تم ابلاغ المندوب لاستلامها وتصفيه الحساب واغلاقه وهي مستحضرات تجميلية تقدر قيمتها بمبلغ (2,292.331) ريال إلا أنه رفض الاستلام ما ذكره المدعي عليه فيما يخص المستحضرات على ان يتم استرجاعها لموكلي فهذا غير صحيح حيث لا يوجد اتفاق للمرتجعات، حيث تم توريد الادوية من اجل السداد الكامل حيث ان المدعي عليه قام بالاستفادة من تلك البضائع وعرضها بصيدلياته وقام بوضع ملصقات الخاصة بها وعرضها للبيع. وعقدت المحكمة جلسة في 07-02-1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليها، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (7,899.40) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و أربعون هللة مقابل توريد أدوية طبية وتجميلية، كما طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (2,000) ألفان ريال سعودي تعويضًا عن أضرار التقاضي، وحيث قدم وكيل المدعي كشف حساب على مطبوعات مؤسسة موكِّله وتضمن المبلغ محل المطالبة الأصلية، ولكونه معتمد من المؤسسة التابعة للمدعى عليه بتوقيعها وختمها الممهوران عليها، وحيث دفع المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (4,000) أربعة آلاف ريال عن طريق حوالتين، وحيث صادق وكيل المدعي على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمبلغ المتبقي وقدره: (3,899) على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه، وأما عن المطالبة بأضرار التقاضي، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبيّن لها أن وكيل المدعي لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيّناته عن غرم موكِّله لأتعاب المحاماة؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريةً بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بذلك، وهذا الحكم يعد نهائيًّا غير قابل للاعتراض عليه بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441هـ. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (3,899) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالًا ورفض ما زاد على ذلك. ثانيًا: رفض مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث