حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630308181

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442747/1445
رقم الحكم:4630308181
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442747 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630308181 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط ملاهي (...) لألعاب الأطفال حيث بدأت الشركة في تاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (ادارة شؤون الموظفين وإدارة المظهر العام)، وأن يدفع مبلغا وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الادارة المالية والمحاسبة وتنظيمها وادارة العلاقات العامة والتسويق)، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (إخطار فسخ من قبل المدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، لذا أطلب: ١/ تصفية الشركة؛ لرغبة المدعي في تصفية الشركة بسبب: فسخ الشراكة من قبل المدعى عليها بعد تسلمها كامل قيمة الشراكة بـ (١٩) يوماً دون مسوغ نظامي استنادا إلى (خطاب الإخطار المرسل من المدعى عليها وصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وعليه أطلب اعادة رأس المال)، ٢/ إلزام المدعى عليه بالتعويض؛ لخطأ المدعى عليه في تاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، المتمثل في: فسخ المدعى عليها للشراكة دون مسوغ نظامي ودون استفادة المدعية من الشراكة وانعدام المنفعة مما تسبب بضرر مادي ، وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: الوقائع: أولاً: بدايةً تمتلك موكلتي مؤسسة تجارية ملاهي (...) لألعاب الأطفال الواقعة في مدينة (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وقد حضرت المدعية وطلبت من موكلتي الدخول في شراكة معها في تلك المؤسسة، وبالفعل وافقت موكلتي على هذه الشراكة وتم تحرير عقد الشراكة بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ولم يكن للمدعية أي صلاحيات في العقد سوى نسبتها من الشراكة، ثانياً: حضرت المدعية وضايقت العاملين، وبدأت في افتعال المشاكل والإضرار بالمؤسسة وأصرت على تحرير ملحق عقد يعطيها بعض الصلاحيات على العمال ولحسن نية موكلتي تم تحرير ملحق العقد بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، وتم إعطاء المدعية الصلاحيات التالية: إدارة شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتوقيع عقودهم ويستثنى من ذلك المحاسب، إدارة المظهر العام للفروع والعاملين ، وفور إعطاء المدعية الصلاحية بدأت في افتعال المشاكل واتهام موكلتي باتهامات باطلة وقامت بتخبيب الموظفين وإساءة معاملتهم مما أكد لموكلتي وجود نية لدى المدعية للإضرار بالمؤسسة وعليه قامت موكلتي بإخطار المدعية بفض الشراكة بموجب الإخطار بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، بفض الشراكة وفسخ العقد وأنه سيتم عرض المؤسسة على مقيّم معتمد لتقييم حصة المدعية وإعطائها لها حيث إن العقد نص صراحة على حق موكلتي في فسخ العقد، (مرفق الإخطار)، ثالثاً: قامت المدعية برفع دعوى أمام المحكمة التجارية والتي أصدرت حكم نهائي بعد الاختصاص مرفق الحكم لكون الشركة شركة عنان، ثم قامت برفع دعوى أمام المحكمة العامة وصدر صك حكم الدائرة العامة السادسة والخمسون بالمحكمة العامة بمدينة الرياض رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٩٦٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، بإثبات الشراكة ثم صدر صك حكم الدائرة الحقوقية السابعة عشر بمحكمة الاستئناف بمدينة الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى وإمكانية طلب المحاسبة فقط. (مرفق الأحكام)، الرد على دعوى المدعية: أولاً: الدفع بعد الاختصاص النوعي: ١/ بداية سبق أن قامت المدعية برفع الدعوى أمام المحكمة التجارية وصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٩٤٦٩٠) بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، وبناء عليه قامت المدعية برفع الدعوى أمام المحكمة العامة والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة العامة وتصدت برفض الدعوى وقررت أن للمدعية المطالبة بالمحاسبة فقط وذلك وارد في المنطوق صراحة في حكم الدائرة الحقوقية السابعة عشر بمحكمة الاستئناف بمدينة الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، ٢/ بناء عليه فأن دعوى المحاسبة هي أثر لحكم محكمة الاستئناف المشار إليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند إليه وكيل المدعية لكون النزاع سبق الفصل فيه أمام القضاء العام بموجب أحكام نهائية وهذه الدعوى الحالية أثر من أثار هذه الأحكام، ٣/ كما أن المرسوم الملكي نص على تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر أي في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، مع العلم أن حكم محكمة الاستئناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، وبناء عليه فأن المحكمة المختصة بالموضوع هي المحكمة التي سبق وتصدرت له طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى، ثانياً: الدفاع الموضوعي: ١/ بداية نشير إلى وجود تضارب وتعارض بين طلبات وكيل المدعية وذلك في الطلبات المحررة على النظام والطلب الموضح باللائحة المحررة للدعوى فتارة يطلب التصفية وتارة يطلب إعادة راس المال مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي؛ ونطلب إلزامه بتحديد طلباته بصورة واضحة حتى نتمكن من الرد عليها، ٢/ أصحاب الفضيلة إن موكلتي وكما بينت محكمة الاستئناف في الحكم المرفق استعملت حقها في العقد حيث إن حق موكلتي ثابت في فض الشراكة بناءً على بند التخارج وبناء عليه فأن مسألة وجود خطأ من موكلتي من عدمه سبق الفصل فيها بموجب حكم نهائي وبالتالي لا يجوز إثارتها مرة أخرى أو طلب التعويض عن الفسخ، ٣/ كما سبق وتم إثباته أمام ساحات القضاء أنه بدر من المدعية من تصرفات أضرت بالمؤسسة وبناءً عليه فلا يوجد للمدعية حق سوى مقابل حصتها في تثمينها من مقيم معتمد استناداً للبند (٢) من المادة التاسعة: التخارج من العقد، والمحاسبة الشرعية بين الطرفين فيما تحقق من أرباح وخسائر، وعليه لا يحق للمدعية طلب إعادة مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، البيّنات والأسانيد: أولاً: الإخطار المرسل إلى المدعية بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، بفض الشراكة وفسخ العقد، ثانياً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، ثالثاً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، رابعاً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، خامساً: المرسوم الملكي الخاص بتعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الطلبات: فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع أمام القضاء العام والفصل فيه بموجب أحكام نهائية وقبل سريان نظام التعاملات المدنية، ثانياً: وفي حال رأى فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوى فنطلب الحكم برد الدعوى للتردد في الطلبات وعدم تحرير الدعوى بشكل صحيح ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٥ هـ، حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (٤٥٦٣٩٣٢٦٠)، في حين تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها ، وعليه قررت الدائرة شطب القضية، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ثم أشار وكيل المدعية إلى عدم تمكنه من حضور الجلسة الماضية لوجود ... في رابط الجلسة، وأنه أرسل ما يثبت ذلك على إيميل الدائرة في حينه، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية قررت: عدولها عن قرار شطب الدعوى رقم (٤٥٦٠٥٨١٦٠٢)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى لائحة الدعوى التفصيلية المقدمة ضمن مرفقات صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والذي يمثل رأس مال المدعية في مؤسسة (...) لألعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...)، وأضاف: بأنه لم يتمكن من تقديم هذا الطلب عبر النظام وهو رد رأس المال وإنما المتاح من الخانات هو الموجود في صحيفة دعواه الإلكترونية، كما قرر بأن يحصر مطالبة موكلته برد رأس المال . وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ عقد الشراكة رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ٢/ الحوالات والشيك لسداد قيمة الشراكة من قبل المدعية، ٣/ ملحق عقد الشراكة رقم (...) بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٤/ إخطار المدعية للمدعى عليها لعدم التزامها بتحويل المؤسسة إلى شركة نظامية وفق عقد الشراكة وذلك بخطاب إخطار وإشعار بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٥/ إخطار المدعى عليها للمدعية بفسخ الشراكة بخطاب إشعار وإخطار بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٦/ سجل الاسرة الذي يوضح علاقة السيد/ (...) بالمدعية، ٦/ الإخطار المرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، لإعادة رأس المال. وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه قدم جوابه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأن موكلته ترفض الصلح كما ترفض رد رأس مال المدعية ولها المطالبة بالتصفية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها كم المبلغ المستلم من المدعية في هذه الشراكة؟ فأجاب: بأن المبلغ المستلم هو (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ثم سألته متى تم التعاقد على الشراكة ومتى تم تخارج المدعى عليها مع المدعية؟ فأجاب: بأنه تم التعاقد بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، والتخارج بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، كما جرى من الدائرة سماع الدعوى من وكيل المدعية والجواب من وكيل المدعى عليها شفهيًا ، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فرأت إرجاء النظر في ذلك لحين الاطلاع على مذكرات الطرفين، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم المستند النظامي لمطالبة موكلته باسترداد رأس المال من نظام المعاملات المدنية خلال عشرة أيام ، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: من حيث القرائن التي نستند عليها في دعوى موكلتنا: أ/ نفيد فضيلتكم أن دعوى موكلتنا مطالبة بإعادة رأس المال والذي بموجبه تم إنشاء عقد الشراكة والذي لم يعمل به ولم تمكن موكلتنا من الشراكة بالألية المتفق عليها وذلك بإقرار من قبل وكيل المدعى عليها ولم يتم التصرف في المال وفق الشراكة فهو ما حدى بموكلتنا لإقامة هذه الدعوى وكما أن النظام قد حفظ حق موكلتنا استنادًا لما جاء في المادة (٥٤٥) إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها على ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب فهنا يثبت أحقية موكلتنا في استعادة رأس المال حيث إن المدعى عليها تعمدت فسخ الشراكة قبل أن يتم العمل بها متعمدة الغش والقصد المسبق للاستيلاء على أموال موكلتنا بالتحايل تحت ستار الوهم بأن تدخلها في شراكة رسمية بحيث يتم تحويل المؤسسة إلى شركة نظامية تتخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب عقد تأسيس وفق النظام السعودي بحيث يكون دخول موكلتنا وصفتها كشريك في سجلات الشركة لدى وزارة التجارة وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها حيث أن وكيل المدعى عليها أكد في مذكرة جوابية مقدمة من قبله أمام المحكمة العامة مؤيدا ومؤكدا عدم التزام موكلته بعقد الشراكة وذكر أنه لا يجوز إلزام موكلتي بتحويل مؤسستها الفردية لأي نوع من أنواع الشركات وهذا تغرير واضح وخداع ولما جاء بالقاعدة الأربعون من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فكيف لوكيل المدعى عليها أن يدفع بعدم جواز تحويل المؤسسة إلى شركة ويؤكد عدم تنفيذ العقد ومن ثم يحتبس رأس المال فهنا يظهر لفضيلتكم القصد الصارخ من سوء النية والتغرير والخداع وقد تضمنت المادة ٦١ التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها يعد تغريرا تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به وكما أن وكيل المدعى عليها قاصدا بما ذكره من عدم الجواز هو رفض لما تم الاتفاق عليه وما نص عليه العقد صراحة في المادة (٦) البند (١) من العقد ومخالف لملحق العقد المادة ١ بند إكمال إجراءات الشركة النظامية بفقرته (أ ، ب) فالأمر جلي وواضح لفضيلتكم بسوء نية المدعى عليها، ب/ ومن القرائن التي تستند عليها موكلتنا دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد باطل حيث ذكر أمام المحكمة العامة فشل إتمام الاتفاق وبوجود مخالفات تبطل الاتفاق وأن الشراكة لا يمكن قيامها وتعارض بنود العقد تبطله ويرفض إعادة رأس المال فكان من الأحرى أن يتم إعادة رأس المال اتساقا مع ما نصت عليه المادة (٦٢) للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد فهذا أمر جلي يوضح لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها وعدم التزامها بما نص عليه العقد وملحق العقد الموقع دون جهل أو غرر، ت/ ومن القرائن أيضا إقرارات وكيل المدعى عليها فكيف له أن يدفع بعدم صحة مطالبة موكلتنا لإعادة رأس المال وهو مقر بعدم قيام الشراكة ومقر أنه لم يتم العمل بها ولم يتم تفعليها وعدم استفادة موكلتنا من الدخول في هذه الشراكة ومقر باستلام موكلته رأس المال وحيث أنه عندما رأت موكلتنا مراوغة وسوء نية المدعى عليها وسعيها إلى أن تمتنع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد وبملحق العقد قامت بمخاطبة المدعى عليها بخطاب إخطار بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، متضمنا إخلال المدعى عليها بالالتزام الواقع عليها ولم يكن من المدعى عليها إلا أن ردت على هذا الخطاب في ذات اليوم بخطاب متضمنا فض الشراكة فهذا دليل على عدم تمكين موكلتنا من الشراكة ودليل أخر يؤكد سوء نية المدعى عليها من حيث مبدأ الشراكة الذي بني على غش، ث/ ومن القرائن أيضا التناقضات الواردة من قبل وكيل المدعى عليها حيث إنه تارة يدفع بصحة العقد ويستند عليه في الفسخ وتارة أخرى يدفع ببطلان العقد وتارة يدفع بأن العقد فاسد وتارة أخرى يرفض تنفيذ وتطبيق موكلته للعقد لعدم صحته وعدم جوازه ومن ثم تارة أخرى يستند على فقرات بالعقد مع دفعه ببطلانه دون فقرات أخرى هي أساس وشرط للتعاقد وهي أساسية حرر بموجبها ملحق العقد فهنا يوضح لفضيلتكم قصد ونية المدعى عليها، ثانيا: من حيث الوقائع التي تدفع بها المدعى عليها: أستند وكيل المدعى عليها على اتهامات باطلة ليبرر تصرف موكلته لفسخ العقد واستنادها على بند التخارج المنصوص عليه في العقد وهو استناد جانبه الصواب حيث أن المدعى عليها عمدت إلى فض الشراكة رغم أن الشراكة لم يمضي على إنشائها شهرين واستخدمت هذه البند بقصد سوء النية وإلحاق الضرر بموكلتنا واحتباس مبلغ الشراكة مع إقرار وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ حيث نصت المادة (٢٩) على لا يجوز التعسف في استعمال الحق- يكون استعمال الحق تعسفيا - إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير - إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر - إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة فكيف لموكلتنا أن تدفع مبلغ مالي وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) ريال، بمبدأ حسن النية ومما لا يقبله العقل ولا المنطق بأن تتهم موكلتنا اتهامات باطلة وهي في الأساس لم تمكن من مباشرة العقد وبتصرفات يزعم وكيل المدعى عليها بأن موكلتنا قد قامت بها خلال مدة (١٦) يوم من تاريخ استلام رأس المال وبعد توقيع ملحق العقد بمدة (٢٢) يوم حيث إن سوء النية ظاهر وواضح من قبل المدعى عليها في إبرامها للشراكة المبنية على الغش والخديعة والحيل المحرمة بكافة الظروف والقرائن المصاحبة لإبرام الشراكة من تقارب تواريخ استلام رأس المال والفسخ وعدم الالتزام ببنود العقد حيث جاء في قرار محكمة التمييز رقم (٢٩٣/ق١/ب نص على الحيل محرمة في الشريعة ويجب معاملة صاحبها بنقيض قصده الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعادة رأس المال وذلك اتساقا مع قوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولما جاء بالقاعدة الثالثة والثلاثون على اليد ما أخذت حتى تؤديه وهو مما حدى بموكلتنا بإقامة هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي قد أقر وكيل المدعى عليها باستلامه، ختاماً أسمحوا لنا فضيلتكم أن نبين بأن كل ما يزعم به وكيل المدعى عليها ليس له أساس من الصحة وأن ما تضمنه رده في مذكرته هو رد غير ملاقي يراد به تظليل سير العدالة وإلحاق الضرر بموكلتنا، وبناءً عليه فأن موكلتنا تطالب بما حفظه لها الشرع والنظام لقول النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، واستنادًا لما جاء في المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يقضى بالتعويض)، حيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن إرجاع قيمة رأس المال المسلم لها لقول النبي ﷺ مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ) ولما جاء في المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض)، ثالثاً: الطلبات: تأسيساً لما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا المدعية بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتنا المبلغ المسلم للمدعى عليها مقابل رأس المال والبالغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتنا المدعية بحق الرجوع على المدعى عليها للمطالبة بما تكبدته من خسائر مادية نتيجة تعند وغش المدعى عليها ، وبتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: مذكرة رد مقدمة من وكيل المدعى عليها للإجابة على ما ورد في لائحة المدعية الجوابية والتي احتوت على العديد من المغالطات ونوجز لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: بدايةً نؤكد على تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وذلك للأسباب التالية: ١/ سبق أن قامت المدعية برفع الدعوى أمام المحكمة التجارية وصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٩٤٦٩٠) بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، وذلك تأسيساً على أن الشركة شركة عنان، ٢/ قامت المدعية برفع الدعوى أمام المحكمة العامة والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة العامة وقضت برفض الدعوى وقررت أن للمدعية المطالبة بالمحاسبة فقط وذلك وارد في المنطوق صراحةً في حكم الدائرة الحقوقية السابعة عشر بمحكمة الاستئناف بمدينة الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، ٣/ بناءً عليه فإن دعوى المحاسبة هي أثر لحكم محكمة الاستئناف المشار إليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند إليه وكيل المدعية لكون النزاع سبق الفصل فيه أمام القضاء العام بموجب أحكام نهائية وهذه الدعوى الحالية أثر من آثار هذه الأحكام، كما أن المرسوم الملكي نص على تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر أي في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، مع العلم أن حكم محكمة الاستئناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، وبناءً عليه فإن المحكمة المختصة بالموضوع هي المحكمة التي سبق وتصدت له طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها، تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى، ثانياً: الدفاع الموضوعي: ١/ أن وكيل المدعية يطلب إعادة رأس المال بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي؛ وحصر دعواه بذلك، وصار يستدل بنصوص من نظام المعاملات المدنية تخدم غرضه وليس لها علاقة أصلاً بالموضوع، ومن الوضح أن وكيل المدعية يتجاهل النصوص النظامية في نظام التعاملات المدنية التي تحكم الموضوع في أحكام الشركة لكونها تؤكد على بطلان دعواه وذلك على التفصيل التالي: أ/ بدايةً إن الشركة التي تمت بين المدعية وموكلتي هي شركة عنان وذلك ثابت بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والسابق إرفاقه، ب/ ثبت بموجب حكم محكمة الاستئناف قيام الشراكة فعلاً وهذا وارد في التسبيب صراحةً أننا لم ننكر حصول الشراكة وإنما تم فسخ العقد لاحقاً وهذا الحق أثبتته محكمة الاستئناف لموكلتي وأكدت على مشروعيته وأكدت على حق المدعية في المحاسبة فقط على الشراكة، وقد نصت المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك. ، وعليه استعملت موكلتي حقها في إخراج المدعية طبقاً للعقد وللنظام وهو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف في الحكم السابق وحيث إن هذه الوقائع سبق مناقشتها بحكم نهائي فلا يصح مناقشتها مرة أخرى ولكننا نعرضها لبيان بطلان دعوى وكيل المدعية في التغرير بموكلته أو عدم مشروعية حق موكلتي في إخراجها من الشركة، ٢/ بخصوص طلب وكيل المدعية استعادة مبلغ المليون ونصف فهو يطلب طلب مخالف صراحة لنظام التعاملات المدنية والعقد وذلك على التفصيل التالي: أ/ بدايةً نصت المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة. ، وبناءً عليه فإن طلب استعادة المبلغ المدفوع يعتبر شرط باطل لكونه يطلب إعفائه من الخسارة التي تسببت فيها موكلته، ب/ أكثر من ذلك نصت المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: ١/ تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء، ٢/ إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ، ٣/ تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع ، وبناءً عليه وحيث كان هناك اتفاق على طريق التصفية وهي العرض على خبير مثمن وهو ما تطالب به موكلتي منذ بداية النزاع حيث إن الشراكة تمت وقد اختلطت الأموال والعمل فضلاً عن أن المدعية كانت مديرة ولها بعض الصلاحيات وهي إدارة شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وغيرها من الصلاحيات، وإدارة المظهر العام للفروع والعاملين. وسببت العديد من الخسائر فيجب الإحالة لخبير مثمن وفق ما نص عليه العقد صراحةً في بيان قيمة حصة المدعية وقت فض الشراكة بناءً على بند التخارج، وحيث أخطرت موكلتي المدعية رسمياً بفض الشراكة بناءً على العقد حيث إنه صريح في ذلك طبقاً للمادة التاسعة، ولا يصح إعفائها من الخسائر، البيّنات والأسانيد: أولاً: الإخطار المرسل إلى المدعية بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، بفض الشراكة وفسخ العقد، ثانياً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، ثالثاً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، رابعاً: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، خامساً: المرسوم الملكي الخاص بتعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الطلبات: فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع أمام القضاء العام والفصل فيه بموجب أحكام نهائية وقبل سريان نظام التعاملات المدنية، ثانياً: وفي حال رأى فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوى فنطلب الحكم بتعيين خبير مثمن لبيان قيمة الشركة وحصة المدعية ، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية ذات الرقم (٤٦١٠١٣٥٠٨٠) بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها ذات الرقم (٤٥١٢٢٣٧٨٦٧) بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، والمذكرة رقم (٤٦١٠١٦٣٠٧٥) بتاريخ: ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعي مذكرة عبر محادثة التيمز نصها: أولاً: الرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها من حيث الدفع بعدم الاختصاصي النوعي: نفيد فضيلتكم أن موكلتنا تطعن فيما ورد بمذكرة الرد المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها جملة وتفصيلاً وتطعن فيما دفع به من حيث الاختصاص النوعي لهذه الدعوى حيث نؤكد لفضيلتكم صحة دعوى موكلتنا في مواجهة المدعى عليها حيث سعي وكيل المدعى عليها إلى تفسير النظام بما يصب في مصلحة موكلته المدعى عليها لإبراء ذمتها وسعى للميل بدعوى موكلتنا عما تضمنته من طلبات متجاهلاً موضوع دعوى موكلتنا، وسعيه هذا مردود عليه ولا وجاهة له استناداً على نص الأمر السامي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، والذي قد نص على يعدل اعتبارًا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية لتكون بالنص الآتي: تختص المحكمة بالمنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وقد نصت المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على (الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة)، وكما نصت الفقرة (خامسًا) من ذات الأمر السامي على تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به ، وهو مما ينعقد معه الاختصاص النوعي لدى المحاكم التجارية، وكما أن وكيل المدعى عليها قد جانبه الصواب في الاستناد على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون حيث أن المنظم قد جاء بهذه الفقرة لتنظيم شؤون الدعاوى التي تأتي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مماطلة المدعى عليه في أداء الحقوق محل الدعوى نفسها بعد صدور الحكم بالحق محل النزاع ونص عليها صراحة باللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة (٧٣/٣) والتي نصت على (تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ)، وأتى باستناده إلى هذه الفقرة بإقرار واضح وصريح من وكيل المدعى عليها بمماطلة موكلته المدعى عليها بأداء حقوق موكلتنا المدعية. ثانياً: من حيث الدفع الموضوعي الذي تدفع به المدعى عليها: دفوع وكيل المدعى عليها قد جانبها الصواب حيث إن المدعى عليها فض الشراكة بقصد سوء النية وإلحاق الضرر بموكلتنا دون أن تفعل أو يستفاد منها واحتبست مبلغ الشراكة مع إقرار وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وبصحة تاريخ فض الشراكة وسوء النية ظاهر وواضح من قبل المدعى عليها في إبرامها للشراكة وطلب موكلتنا استعادة رأس المال قد حفظه لها الشرع والنظام النظام استنادًا لما جاء في المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض)، وموكلتنا لا تطالب بمبلغ محدد كنصيب من الربح ولا تطالب بإعفائها من الخسارة حيث أن الشراكة لم تفعل ولم تدخل حيز التنفيذ وفسخت قبل أوانها واستنادات وكيل المدعى عليها بنصوص النظام قد جانبها الصواب فموضوع دعوى موكلتنا واضح وصريح فرده وطلبها هو نتاج غش وتعنت المدعى عليها وسعيها إلى حبس مال موكلتنا دون وجه حق ودفعه بأن موكلتنا قد تسببت بالخسائر يوضح لفضيلتكم سعي المدعى عليها إلى تظليل الحقائق والمماطلة والتحايل بشتى الطرق للتهرب من سداد ما هو بذمتها أتجاه موكلتنا المدعية، ختاماً فأن رد وكيل المدعى عليها رد غير ملاقي يراد به هضم حق موكلتنا المدعية وتظليل سير العدالة وموكلتنا تطالب بما حفظه لها الشرع والنظام لقول النبي ﷺ (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا) ثالثاً: الطلبات: نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والبالغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتنا المدعية بحق الرجوع على المدعى عليها للمطالبة بما تكبدته من خسائر مادية نتيجة تعند وغش المدعى عليها، هكذا وردت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: أطلب مهلة هكذا أجاب، عليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته عبر النظام خلال يومي عمل، وعليه جرى رفع الجلسة، وبتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: بخصوص عدم الاختصاص النوعي: فكما سبق أوضحنا أن المدعية قامت برفع الدعوى أمام المحكمة التجارية وصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠۱۰۰۷۲۰) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، ومن ثم قامت المدعية برفع الدعوى أمام المحكمة العامة والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة العامة وقضت برفض الدعوى، وقررت أن للمدعية المطالبة بالمحاسبة فقط وذلك وارد في المنطوق صراحةً وهو حكم حائز لحجية الأمر المقضي به وبناءً عليه فإن دعوى المحاسبة هي أثر لحكم محكمة الاستئناف المشار إليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند إليه وكيل المدعية لكون النزاع سبق الفصل فيه أمام القضاء العام بموجب حكم نهائي وهذه الدعوى الحالية أثر من آثار هذا الحكم، كما أن المرسوم الملكي نص على تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنية الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، مع العلم أن حكم محكمة الاستئناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، ثانياً: الدفاع الموضوعي: ١/ بداية أن وكيل المدعية يناقش وقائع سبق وحسمت بموجب حكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي به ولا يصح إعادة طرحها على القضاء حيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات على أنه: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، وبناء عليه فإن ما أثاره وكيل المدعية من فض وقيام الشراكة وحق موكلتي في فسخها قد تم حسمه فعلاً بموجب حكم نهائي ولا يصح مناقشة هذه الأمور مرة أخرى وهذا وارد في التسبيب صراحةً من ثبوت حق موكلتي في الفسخ وأنه جاء متوافق مع العقد. . أما بخصوص طلب وكيل المدعية بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، فقد حسم حكم محكمة الاستئناف أيضا هذه المطالبة بأن الشراكة قد قامت وقد فسخت وأن المدعية لها المحاسبة فقط وليست استرداد رأس المال ومع غير المقبول تقديم وكيل المدعية طلب سبق الفصل فيه أمام القضاء. فضلاً عن أن استناد وكيل المدعية لما جاء في المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أنه: في حالتي إبطال العقد أو بطلانه ................. ، وأنه لا يطالب بمبلغ محدد كنصيب من الربح ولا يطالب بإعفائها من الخسارة حيث إن ا الشراكة لم تفعل ولم تدخل حيز التنفيذ وفسخت قبل أوانها، فإن وكيل المدعية يناقض دعواه ويناقض الحكم النهائي الذي قضي بقيام الشراكة فعلاً كما هو واضح بالتسبيب، فالعقد لم يكن باطلا ابتدأ وقد تم العقد صحيح وأستمر لمدة شهرين ولكن استعملت موكلتي حقها في الفسخ؛ وكيف يدعي وكيل المدعية أنه لا يطلب إعفائها من الخسائر وهو يطلب باستعادة رأس المال كاملاً على الرغم من وجود خسائر تسببت فيها المدعية بصورة مباشرة نتيجة إدارتها في فترة الشراكة، فضلاً عن وجود النصوص الخاص بتصفية الشراكة في النظام والعقد التي سبق الإشارة إليها في لائحة موكلتي السابقة ونحيل اليها منعاً لتكرار وهي نصوص خاصة بالشركات فلا يصح إهمالها والنص الخاص يقيد النص العام وأولى في التطبيق وقد بين النظام أحكام كيفية تصفية الشراكة فلما يلجئ وكيل المدعية للنصوص العامة المتعلقة ببطلان العقود إلا لعلمه ببطلان مطالبته ومخالفتها للنظام، الطلبات: فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع أمام القضاء العام والفصل فيه بموجب أحكام نهائية قبل سريان نظام التعاملات المدنية، ثانياً: وفي حال رأى فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوى فنطلب الحكم بتعيين خبير مثمن لبيان قيمة الشركة وحصة المدعية ، وفي جلسة بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها عبر البريد الالكتروني للدائرة فجرى إرفاقها في ملف القضية عبر خانة المرفقات؛ عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والذي يمثل رأس مال المدعية في مؤسسة (...) لألعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...) . مقدما في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٣ ه والعقد الالحاقي بتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه وصورة من الحوالة البنكية مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال وخطاب فض الشراكة الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ه ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العقد المبرم بين الطرفين ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال ولا ينكر قيام موكلته بفض الشراكة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ ه ، وإنما انحصر دفعه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على الصك الصادر رقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ: ٧/٣/١٤٤٤ه والصك الصار رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٤ه . وبما أن من شروط إعمال قاعدة عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها توافر شرطين: الأول / اتحاد الموضوع .ثانيا / اتحاد الصفة ، وبما شرط اتحاد الموضوع منعدم بما دفع به المدعى عليه من عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على الصك الصادر رقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ: ٧/٣/١٤٤٤ه والصك الصار رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٤ه ، حيث ان المدعي أقامها في مواجهة المدعى عليها مبتغيا من دعواه إثبات الشراكة ، وأما موضوع هذه الدعوى متعلقة بخصوص طلب المدعي إعادة رأس المال . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه أن هناك اتفاق على طريق التصفية وهي العرض على مقيم معتمد لتقييم الحصص والشركة بناء على بند التخارج حسبما نص عليه في العقد ، وبما أن الاخطار الصادر من المدعى عليه نص عليه صراحة فنفيدكم بأنه سيتم فض الشراكة بناء على بند التخارج المذكور بعاليه بينك وبين موكلتنا (...) هوية وطنية: (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري: (...) وسيتم عرض المؤسسة على مقيم معتمد لتقييم نصيبكم ؛ وذلك خلال ٦ أشهر من تاريخ هذا الاخطار بالطرق الودية أو المحاكم إن اردتم ذلك ، كما هو منصوص عليه في العقد . فبناء عليه وبما أن طلب المدعى عليها ندب خبير لتقيم قيمة حصص الشركاء إنما هو مقيد في حال أراد بيع أحد طرفين نصيبه من الشركة حسبما نصت عليه المادة التاسعة في العقد المبرم بين الطرفين في البند الثاني في حال أراد احد الطرفين بيع نصيبه من الشركة فإنه يتقدم بتثمين حصته من مقيم معتمد من الطرف الأخر ويمهله لمدة ستة أشهر لشراء نصيبه وفي حال لم يشتري الطرف الاخر فله أن يبيع حصته على من يشاء بقيمة التثمين .... . فبناء على ما تقدم وبما أن الاتفاق المبرم بين الطرفين حسب العقد الالحاقي بتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا العقد ، حيث نص العقد الالحاقي المبرم بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه في مادته الأولى ما نصه أ / يلتزم الطرف الأول خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا العقد بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ويكمل إجراءات إضافة الطرف الثاني بشكل نظامي في سجلات الشركة . ب/ يلتزم الطرف الأول خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا العقد وبالتنسيق مع الطرف الثاني بإصدار عقد تأسيس الشركة من وزارة التجارة ويكمل إجراءات إضافة الطرف الثاني بشكل نظامي في سجلات الشركة . وبما أن المدعى عليه لم تلتزم بذلك وخالفة الاتفاق المبرم بين الطرفين بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك خلال أسبوع من توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه وجاء إخطارها للمدعية بفض الشراكة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ ه ، واستنادا إلى المادة (١/٩٥) من نظام المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .بالإضافة إلى ذلك أن فترة ما بين التعاقد وفض الشراكة قصيرة بالعرف التجاري مما لا يستقيم معه تشغيل الأموال وادعاء الخسارة . عليه ؛ واستنادا إلى المادة (١/ ١١١) من نظام المعاملات المدنية في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض . الامر الذي تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630308181 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والذي يمثل رأس مال المدعية في مؤسسة (...) لألعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...) ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام (...) رقم الهوية: (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب)، وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله التمسك بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وبطلب ندب خبير لبيان قيمة الشراكة وحصة المدعية في حال رأت المحكمة أنها مختصة بنظرها ، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المرئية: حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف ، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه ، وبما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: تأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٦٣٠١٠٩٦٢٤المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٤٦ هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧,القاضي بـ(إلزام (...) رقم الهوية: (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث