حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430636661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044694/1444
رقم الحكم:4430636661
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044694 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430636661 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449044694 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (ان مؤسسة موكلي قد كانت متعاقدة مع المؤسسة المملوكة للمدعى عليه بتاريخ 12/5/1439هـ الموافق 29/1/2018م على ان تعمل مؤسسة موكلي كمقاول من الباطن لإزالة وتنفيذ اعمال بردورة وأرصفة انترلوك وفك وتركيب لوحات جانتري وذلك في مشروع تطوير وتجميل الطريق (...) بالعقد الإداري رقم: (104) التابع للجهة المالكة وزارة النقل والمسندة اعماله لمؤسسة المدعى عليه، وقد قامت مؤسسة موكلي بكافة التزاماتها التعاقدية إلا ان مؤسسة المدعى عليه وبعد استلامها لكافة الاعمال محل المطالبة وبعد مصادقتها على مستخلص موكلي الختامي للفترة الزمنية من 1/9/2018م وحتى 15/11/2019م وعما يقابله لمبلغاً قدره: (479،904) اربعمائة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وأربعة ريالات سعودي لم تفي بالسداد لموكلي حتى سماع هذه الدعوى دون موجب. ثانيا: الطلبـــــات إلزام المدعى عليه: 1- بأن يدفع مبلغاً قدره: (479،904) اربعمائة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وأربعة ريالات. 2- بأن يدفع اتعاب المحاماة لهذه الدعوى لمبلغاً قدره: (100،980) مئة ألف وتسعمائة وثمانون ريال) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 22/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن لجوء موكله الى المصالحة فأجاب بسبق ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لا يعلم إن كان تم التواصل مع موكله أم لا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على اللجوء للصلح فأبرز أمام الدائرة وثيقة الصلح، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن مرفقات الدعوى لا تظهر لموكله وأن موكله قام ببحث اسم المدعي في سجلاته فلم يجده، ويطلب اسم المؤسسة التي يملكها وسجلها التجاري ليتم التأكد، فأفاد وكيل المدعي بأن قام بإرفاق جميع مستندات موكله وسجلها التجاري عبر أيقونة الطلبات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة على الدعوى والمرفقات بإجابة واضحة وصريحة بشكلها وموضوعها وذلك خلال خمسة أيام ثم يقوم المدعي بالإجابة خلال مدة مماثلة، وذلك عبر أيقونة الطلبات فاستعد الطرفان فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولاً: من حيث الشكل: 1- إن الدعوى مرفوعة على موكلي بصفته مالك المؤسسة والتي تحولت لشركة، وعليه فإنه من متطلبات التحويل الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة، وجرى الإعلان وبناء عليه أصدرت وزارة التجارة شهادة تفيد تحول المؤسسة لشركة (المرفق رقم: ۱)، وبالتالي فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. ثانياً: من حيث الموضوع: مع تمسكنا بعدم صفة موكلي بهذه الدعوى لتحول المؤسسة إلى شركة فإنني أتقدم بالجواب موضوعياً، على النحو التالي: 1. عدم صحة مبلغ المطالبة: بعد الرجوع لدفاتر موكلي، وشركة (...) للمقاولات، تبين أن للمدعي مبلغاً قدره (74,872,35) أربعة وسبعون أ ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، ولم يتبين لموكلي أن للمدعي سوى هذا المبلغ وفقاً لكشف حساب المدعي لديها (المرفق رقم:۲). 2. عدم استحقاق أتعاب المحاماة: ما تقرر فقهاً من أن الحكم بمصاريف الدعوى على المحكوم عليه إذا كان مبطلاً مماطلاً عالماً بظلمه في مخاصمته، أما إذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن أن الحق معه فإنه لا وجه شرعاً لإلزامه بأتعاب المحاماة أو مصاريف الدعوى، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية سابقاً ورئيس رئاسة القضاء (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 55/13) (وحينئذ يتضح أن المفلوج -أي المتضرر- في المخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وإنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال أن موكلي في هذه الدعوى الحق معه ومتمسك بعدم أحقية المدعي في كامل مطالبته، إلا أن المدعي يطالب بطلبات مجحفة لتحميل موكلي مبالغ زائدة على التي له في ذمته، وبالتالي لا وجه للمطالبة بأتعاب المحاماة لكون عدم صحة دعوى المدعي، وطلبه جدير بالرد. وبناء على ما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.) وفي جلسة 20/03/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى بعد الجلسة الماضية بتاريخ 3 / 3 / 1444هـ واقر باستحقاق المدعي بمبلغ قدره (74.872.35) ريال وانكر استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بالمستخلص الختامي المرفق في الدعوى باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الاعتماد الموجود في المستخلص الختامي فأجاب بأنه يعود إلى موكله وأن الذي قام باستلامه هو مدير المشروع وهو موجود خارج المملكة، ثم سألته الدائرة عن وجود سدادات لاحقه بعد تاريخ المستخلص فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت السداد عبر ايقونة الطلبات خلال 5 أيام ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليها خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولاً: نتمسك بعد صفة موكلي بالدعوى، ومنعاً للتكرار نحيل إلى مذكرتنا السابقة المؤرخة في 03/03/1444هـ. ثانياً: سألتنا الدائرة هل يوجد سدادات لاحقة بعد تاريخ المستخلص المقدم بالدعوى؟ نجيب على سؤال الدائرة: أن موكلتي لم تسدد المدعي أي مبالغ بعد تاريخ المستخلص، ولا تُسلم موكلتي باستحقاق المستخلص. ثالثاً: عدم استحقاق المدعي للمستخلص: إن المستخلص المقدم من المدعي لا تسلم موكلتي باستحقاقه لأمرين: الأول: أن المستخلص موقع عليه بالاستلام من مدير المشروع، دون أي اعتماد لهذا المستخلص وعدم تسجيله في دفاتر موكلتي. الثاني: إن مدة أعمال المدعي محددة بأربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد في 12/05/1439هـ، الموافق 29/01/2018م، وفقاً لما نص عليه البند السادس من العقد على أن: "المراسلات والخطابات يتم استلامها وتسليمها إما مباشرة بين مندوبي الطرفين أو ترسل على العناوين المذكورة ببداية العقد حيث أن مدة العقد 4 أشهر تبدأ من تاريخ تحرير العقد"، وعليه فإن المستخلص الذي قدمه المدعي عن فترة لاحقة لانتهاء العقد بأربعة أشهر، إذ المستخلص عن الفترة من 01/09/2018م، وحتى 15/11/2018، ولكون المستخلص مؤرخ عن فترة بعد انتهاء العقد بأربعة أشهر، فإن المدعي لا يستحق هذا المستخلص. وبناءً على ما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق.) وفي جلسة 28/04/1444هـ حضر وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بكون التعامل مع المدعى عليه كان بصفته صاحب مؤسسة وقد كان التعامل قبل تحويلها الى شركة، واكتفى بما سبق عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 03/06/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن كون المستخلص الذي أقر بصحة توقيع مدير المشروع عليه المقدم من المدعي صادرا على مطبوعات المدعى عليه فأجاب بصحة كون المستخلص صادر على مطبوعات موكله الا أنه لم يتم اعتماده من قبل موكله، ثم سألته الدائرة عن كون مدير المشروع تابع لموكله ام لا فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن الدائرة تطلب يمين موكله المتممة والتي سيكون نصها (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به مستحق لي مقابل الأعمال التي قمت بها والله العظيم)، فاستعد للرجوع الى موكله وإحضاره في الجلسة القادمة، وفي جلسة 02/07/1444هـ حضر وكيل المدعي (....) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (....)صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن موكله فأجاب بأنه قام بإجراء عملية في خارج المملكة واستعد لأداء اليمين، ولكنه لا يستطيع دخول الجلسة لظروفه الصحية، عليه أفهمته الدائرة بأنها تمهله المهلة الأخيرة لحضور الجلسة وأداء اليمين بنفسه، وفي حال عدم حضوره ستعده ناكلًا وتقرر اللازم نظامًا، فاستعد بإحضار موكله في الجلسة القادمة وفي جلسة اليوم 23/07/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين المتممة لبينته، وبعد عرض صيغة اليمين عليه وتخويفه بعظم أمرها وأثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به مستحق لي مقابل الأعمال التي قمت بها والله العظيم)، فأداها على هذا النحو، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (479,904) أربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالات، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لإزالة وتنفيذ أعمال بردورة وأرصفة انترلوك، وفك وتركيب لوحات جانتري في مشروع تطوير وتجميل (...)التابع للجهة المالكة وزارة (...)والمسندة أعماله للمدعى عليه، ولم يسدد قيمتها، ‏ودفع وكيل المدعى عليه بعدد من الدفوع، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث إن الثابت للدائرة أن وكيل المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به، وأنكر استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي، وقد قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في المستخلص الختامي الصادر على مطبوعات المدعى عليه بإقرار وكيله، والمعتمدة من مدير المشاريع الذي لم ينكر وكيل المدعى عليه اعتماده، وقد ‏ ‏قوي للدائرة جانب المدعي في صحة المبالغ الواردة في هذا المستخلص، ورأت الدائرة بعد الاطلاع عليها تقوية بينته باليمين المتممة، عملاً بنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات القائلة بـ: "1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلفا حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت. 3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر."، وحيث أدى المدعي أصالة هذه اليمين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) (...)الجنسية)، إقامة رقم (...) مبلغًا قدره (479.904) أربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث