حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430700993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430700993
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470531605لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430700993 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470531605لعام1444ه المدعي: عواد بن مقبل بن عواد الحربي المدعى عليه: شركـة نواف سعود المنيح الفضلي واولاده للتجارة والمقاولات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (عواد بن مقبل بن عواد الحربي) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركــة نواف سعود المتيح الفضلي وأولاده للتجارة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/07/24هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (195891297)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى. وفي تاريخ 1444/08/15هـ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (68166643)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه:(إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاقات سوا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٨م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٦م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٥م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٢م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٤م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٩م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٧م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٦م. ودفعة قدرها(٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وسند). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي هل أنت صاحب مؤسسة تحمل سجل تجاري فأجاب قائلاً لست صاحب مؤسسة ولا أحمل سجل تجاري وإنما أقمت الدعوى بصفتي فرد وبسؤاله هل أنت تاجر أجاب قائلاً لست بتاجر وبسؤاله عن مقر المدعى عليها أجاب قائلاً مقرها الرئيسي في حفر الباطن هكذا أجاب وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولتعلقها بالنظام العام وبما أن المحكمة التجارية لا تختص بنظر الدعوى المقامة من الفرد غير التاجر على المدعى عليه التاجر إذا كان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال ولكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن المبلغ الذي تم تحديده نظاما لقبول إقامة الدعوى من فرد لا يتمتع بصفة التاجر على التاجر في المحاكم التجارية يتضح ذلك بنص قوله (لست بتاجر ولا أحمل سجلا تجاريا ولا أعمل بالتجارة ومبلغ المطالبة) ومبلغ مطالبته هو (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي) وقد نصت المادة الحادية والثلاثون على أن (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) ولما تضمنته إجابات المدعي من كونه ليس بتاجر ولا يحمل سجلا تجاريا ومبلغ مطالبته لا يتجاوز الخمسمائة ألف ومقر المدعى عليها في حفر الباطن فقد أفهمته الدائرة بإقامة دعواه في المحكمة العامة بحفر الباطن وذهبت إلى الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بصرف النظر عن هذه الدعوى المقامة من عواد بن مقبل بن عواد الحربي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها / شركــة نواف سعود المتيح الفضلي وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب مع إفهام المدعي بأن يقيم دعواه في المحكمة العامة بحفر الباطن وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.