حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658784/1444
رقم الحكم:4430671301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658784 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671301 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470658784 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة بدر حمود العتيبي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة اثير الدانة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(استخراج رخصة محجر مواد بناء (رمل عادي) من وزارة البترول والثروة المعدنية) خلال (٩٠) تسعون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد منه (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٨٠٠٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م -تقريباً-، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي استناداً على (شيكات)، وسبب استرداد المبلغ (عدم انجاز العمل المتفق عليه كاملا خلال المدة المحددة)، مستنداً على (عقد الاتفاق).٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 17/07/1444 هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها أفهمت الدائرة الحاضرة أن موعد هذه الجلسة تم تحديده من قبل مركز تهيئة الدعاوى بالرياض خارج يومي نظر الدائرة، وقد تعذر تغيير الموعد تقنيا، وأنها ستعيد جدولتها حسب مواعيد الدائرة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 07/08/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم:٤٤٣٣٢٠٨٦٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: ٤٢١٩٢٢٧٤٠ وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ هـ والصادرة من شركة أرامكو بالظهران وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: "أولاً: وقائع الدعوى: 1/تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 20/3/1437ه لتقوم المدعى عليها بإنهاء إجراءات الحصول على رخصة محجر مواد بناء (رمل عادي من مجمع وادي حراض بالسيل الكبير) من وزارة البترول والثروة المعدنية مقابل مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال استلمت منها مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال عند التعاقد بموجب الشيك رقم (3) المسحوب على بنك الرياض ثم استلمت المدعى عليها دفعة ثانية وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال بموجب الشيك رقم (4) تاريخ 19/8/1437هـ والمسحوب على بنك الرياض وقد أصدرت لها الوكالة الشرعية على أن تقوم المدعى عليها بإنهاء جميع إجراءات حصول موكلتي على الرخصة في المدة المتفق عليها وفقا للعقد المبرم بينهم 2/ على ان تلتزم المدعى عليها على أن تنهي كافة الإجراءات خلال (90) يوم من تاريخ توقيع العقد وبناء عليه تعاقدت موكلتي ودفعت لها الدفعة الأولى حيث نص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين على:(من المتفق عليه بين الطرفين بان الطرف الثاني قد التزم بإنهاء كافة الأعمال والخدمات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية على النحو التالي: 1- يلتزم الطرف الثاني باستخراج خطاب تجهيز موقع الرخصة من وزارة البترول والثروة المعدنية خلال (30) يوم من تاريخ تقديم المعاملة. 2- يلتزم الطرف الثاني بإنهاء كافة الإجراءات المتبقية لإصدار الرخصة بعد تجهيز الموقع من قبل الطرف الأول وإكمال المستندات اللازمة من رسوم حكومية خلال (60) يوم من تاريخ تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بلازم) ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ بنود الاتفاق وتأخرت في تنفيذ التزاماتها حيث لم يتقدم بالطلب إلا في تاريخ 26/6/1437هـ أي بعد ثلاثة شهور من التعاقد كما لم يُصدر خطاب تجهيز الموقع خلال (30) يوم كما في العقد، فقد صدر خطاب تجهيز الموقع بتاريخ 2/8/1437هـ ، كما لم تلتزم بإنهاء الإجراءات خلال (60) يوم من التجهيز فقد انتهت موكلتي من تجهيز الموقع خلال أسبوع وسلمت للمدعى عليها شيكات رسوم الرخصة وهي:1- الشيك رقم (00833359/3) تاريخ 19/8/1437هـ بمبلغ وقدره (5,000) ريال ،2- الشيك رقم (00833360/3) بمبلغ وقدره (50,000) ريال تاريخ 19/8/1437هـ 3- الشيك رقم (00833362/3) تاريخ 19/8/1437هـ بمبلغ وقدره (50,000) ريال 3/ترتب على تأخر المدعى عليها في إنهاء ما تعاقدنا عليه أن أوقفت الوزارة إصدار الرخص بتاريخ 26/10/1437هـ مما ألحق ذلك بموكلتي أشد الضرر بسبب مماطلة المدعى عليها وتأخرها في تنفيذ التزاماتها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الضرر يزال وحيث لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ ما استلمت مقابله مبلغ وقدره (80,000) ريال مما يتعين معه الحكم بفسخ العقد المبرم بينهم وإلزامها بإعادة المبالغ التي استلمتها دون وجه حق . ثانياً: الطلبات أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/3/1437هـ وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي استلمته دون وجه حق بإجمالي مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال وتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدرة (9000) تسع الاف ريال. " وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما يدعيه المدعي غير صحيح حيث انه تم استكمال جميع اجراءات الرخصة وتم دفع الدفعة الثانية. من العقد بعد استكمال الاجراءات وتم ارسال خطاب رسمي للمدعي عن طريق البريد المؤسسة ولكن المدعي لم يتم استكمال الاجراءات من قبله وتم حفظ المعاملة حسب بنود العقد بان الطرف الاول في حال حفظ المعاملة من قبل الطرف الثاني لا يتحمل الطرف نتيجة هذا التأخير ويصبح مستحق لكامل العقد. " وبسؤال أطراف الدعوى عن سبق رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابا بأن هذه أول محكمة ترفع فيها هذه الدعوى ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف في مطالبته الحكم على المدعى عليها برد الثمن المسلم له؛ لعدم قيامه باستخراج رخصة المحجر من وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذا العمل المتفق عليه في حقيقته عمل غير تجاري، بل هو عمل خدمي، فالمدعى عليها في هذه الدعوى لا تكتسب صفة التاجر، حتى وإن كانت في أصلها مكتسبة لصفة التاجر، إذ العبرة بهذه الدعوى فما تقدمه المدعى عليها، ليس عملا تجاريا لا أصالة ولا بالتبعية، فقد نصت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم:2826 وتاريخ29\1\1439هـ على تعريف العمل التجاري بالتبعية وهو: "كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته"، فالمدعى عليها لم تصدره لأغراض تجارتها، بل لأغراض المدعية التجارية، فالمدعى عليها ليست بتاجر في هذه الدعوى وإن كانت المؤسسة قد أنشئت لغرض تجاري، ومما يدل على ذلك ما ورد في نفس المحضر المشار له آنفا في فقرته الثامنة ونصها: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ... إلا أنه في حال قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل "، وعليه فإن هذا العمل لا تكتسب فيه المدعى عليها صفة التاجر، فتكون هذه الدعوى مرفوعة من تاجر على غير تاجر، فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجاري وتكون المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، لأنها صاحبة الاختصاص الأكبر وهي الأصل من بين المحاكم، بموجب المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية "، وبناء على الفقرة (ب) من المادة (78/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوى في القضية رقم: 4470658784؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية مهند حمد تركي المقبل