حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431080437
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470565083/1444
رقم الحكم:4431080437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565083 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431080437 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470565083 لعام 1444هـ المدعي: شركة تبارك العالمية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مرجان السعودية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/25هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 442876547 وتاريخها 1444/05/28هـ الصادرة من (موثقين)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها برد المعقود محل الدعوى وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى استمارة الحافلات محل الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/09هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية عبر النظام والتي تضمنت عدم إخطار موكلته من قبل المدعية وطلب عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم نقل ملكية عدد تسعة عشر حافلة باسم موكلتك ؟ فقررت قائلة: لا، لم يتم نقلها حتى تاريخه، وذلك أن المدعية عند تسليم الحافلات تبين لموكلتي ان الحافلات منتهية استماراتها منذ اكثر من ثلاث سنوات ويوجد عليها مخالفات مرورية بإجمالي مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ومخالفات لدى هيئة النقل باجمالي مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف مما ترتب عليه عدم تمكن موكلتي من نقل ملكية الحافلات. وبعد تواصل موكلتي مع المدعية ماطلت بسداد المخالفات الموجودة على الحافلات لدى المرور وهيئة النقا لاكثر من ٩ شهور هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعية بقوله أولا / ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته رداً على لائحة دعوانا غير صحيح بشأن عدم التواصل مع المدعى عليها قبل إقامة القضية أمام المحكمة. 2- بعد التعذر التواصل مع المدعى عليها بصفة شخصية وعدم تجاوب المدعى عليها لمحاولة تسوية النزاع بالطرق الودية قامت موكلتي المدعية بإتباع الإجراءات النظامية بإرسال خطاب رسمي على العنوان الخاص بالمدعى عليها عن طريق البريد السعودي بصفته رسمية معترف بها في التبليغ والإخطارات ولا يمكن التشكيك أو الطعن في صحة تبليغه من عدمه (مرفق صورة إيصال البريد السعودي). 3- مما يكون معه التبليغ قد جاء صحيحاً وفقاً للنظام وما جاء بالمادة (19) من نظام المحاكم التجارية، وبالنسبة للمخالفات يتم سدادها أول بأول لأنها على تنزل على حساب الشركة الخاص وفي حال التاخر في السداد يكون الضرر على الشركة بالنسبة للتأخر في تجديد الاستماره كان من جانب المدعى عليها لعدم التزامها بقيامها بفحص السيارات (الفحص الدوري للسيارات)، الطلبات:- مما سبق بيناه لمقام فضيلتكم الكريم نأمل منكم التكرم بالقضاء بالآتي:- 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف(300000) ريال سعودي، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر مطالبتها في فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03هـ، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف(300000) ريال أتعابا للمحاماة، هكذا قرر، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلته تحصر مطالبتها في رفض الدعوى لعدم وجاهة ما تطالب به المدعية، هكذا قررت، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة عدد عشر حافلات من نوع يوتنق موديل 2011 م لوحة رقم أح أ / 9825، ورقم أح أ / 9607، ورقم أح أ / 9684، ورقم أح أ / 9679، ورقم أح أ / 9683، ورقم أح أ / 9682، ورقم أح أ / 9626، ورقم أح أ / 9681، ورقم أح أ / 9677، ورقم أح أ / 9828، وعدد تسع حافلات من نوع يوتنق موديل 2012 م لوحة رقم أ ح ر / 4092، ورقم أ ح ر / 4100، ورقم أ ح ر / 4075، ورقم أ ح ر / 4087، ورقم أ ح ر / 4089، ورقم أ ح ر / 4081، ورقم أ ح ر / 4083، ورقم أ ح ر / 4078، ورقم أ ح ر / 4086، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى استمارة الحافلات محل الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية وإنما تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كانت وكيلة المدعى عليها المخولة بالإقرار أقرت في الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/09هـ ونصها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم نقل ملكية عدد تسعة عشر حافلة باسم موكلتك ؟ فقررت قائلة: لا، لم يتم نقلها حتى تاريخه ، ولما كان العقد نظام المتعاقدين، حيث نص البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين على التزام الطرف الثاني بإنهاء إجراءات نقل الملكية في مدة أقصاها شهر من تاريخ العقد ، وبما أن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ولم تقم بنقل ملكية الحافلات محل الدعوى لمدة عام وحتى تاريخه، الأمر الذي يتقرر معه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ، ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى إبطال العقد فإن المتعين بعد ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، الأمر الذي يستلزم معه إعادة الحافلات المشار لها أعلاه إلى المدعية، وبما أن وكيل المدعية أقر بأن موكلته استلمت مبلغ الحافلات محل الدعوى من المدعى عليها الأمر الذي يستلزم معه إعادة مبلغ قدره (460.000) أربعمائة وستون ألف ريال إلى المدعى عليها، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03هـ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة مرجان السعودية للمقاولات العامة بموجب سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة تبارك العالمية المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431080437 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470565083 لعام 1444هـ المدعي: شركة تبارك العالمية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مرجان السعودية للمقاولات العامة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة عدد عشر حافلات من نوع يوتنق موديل 2011 م لوحة رقم أح أ / 9825، ورقم أح أ / 9607، ورقم أح أ / 9684، ورقم أح أ / 9679، ورقم أح أ / 9683، ورقم أح أ / 9682، ورقم أح أ / 9626، ورقم أح أ / 9681، ورقم أح أ / 9677، ورقم أح أ / 9828، وعدد تسع حافلات من نوع يوتنق موديل 2012 م لوحة رقم أ ح ر / 4092، ورقم أ ح ر / 4100، ورقم أ ح ر / 4075، ورقم أ ح ر / 4087، ورقم أ ح ر / 4089، ورقم أ ح ر / 4081، ورقم أ ح ر / 4083، ورقم أ ح ر / 4078، ورقم أ ح ر / 4086، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أتعابا للمحاماة،وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/08/1444هـ الذي قضى ما يلي: أولا / فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03هـ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة مرجان السعودية للمقاولات العامة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تبارك العالمية المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 25/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها والمتضمنة تضرر موكلتها ودفع بعدم الاخطار وخطأ المدعية في الالتزام بالعقد وعقب وكيل المدعية بانه اطلع على اللائحة مؤكدا موضوعا على صحة الحكم الا ان منطوق الحكم لم يتضمن الزام المدعى عليها بإعادة الحافلات وعددها 19 حافلة مع الزام موكلته بمبلغ 460.000 ريال وعقبت المستأنفه بان مخالفات ساهر اكثر من 80.000 ريال وهناك تواصل مع المستأنف ضدها بالتزامها بذلك وكذلك تم إصلاحات بالحافلات بما يفوق مبلغ قدره 350.000 ريال لذا اطلب إتمام العقد والزامهم بما وعدو به هكذا عقبت وطلب المستأنف ضده مهله للرد بذلك فاجيب لطلبه وافهم بالرد التفصيلي خلال 3 أيام عبر النظام فاستعد بذلك، 17/11/1444هـ المنعقدة عن بعد جرى سؤال المستأنفة عن بينتها على استعداد المدعية لسداد المخالفات فأجابت ان المخالفات صادره على الحافلات قبل التعاقد إضافة الى وجود رسائل وتواصل مع المفوض المدعو فارس جبر الحربي واستعداد موكله لسداد المخالفات الناشئة عنهم كما هو مرفق في الواتساب في اللائحة الاعتراضية وعقب المستأنف ضدهم بان ما ذكرته غير صحيح من حيث اننا نسدد أولا باولا ولا اعتقد وجود مخالفات قبل التعاقد وعقبت المستأنفة ان التواريخ تطلب ذلك وتطلب مهله لإرفاق المخالفات بتواريخ وقعها واجيبت بطلبها وعقب المستأنف ضده انهم قام بسداد المخالفات أولا باولا بعد رسالة فارس جبر الحربي المفوض من قبلهم وعقبت وكيلة المستأنفة بعدم صحة ذلك وطلب المستأنف ضده مهله لأثبات السدادات لكامل المخالفات واجيب لطلبه، وبجلسة 03/12/1444ه المنعقدة عن بعد، عقبت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) بأن المستأنف ضده لم يجب على المذكرة الأخيرة المؤرخة في (19/11/1444هـ)، مؤكدة على عدم صحة دعوى المدعية وأنه لم يحصل تقصير من موكلتها، وعقب وكيل المدعية بأنه تقدم برد بتاريخ (24/11/1444هـ) مؤكدا على صحة الدعوى، وطلبه فسخ العقد، وبجلسة 29/12/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى أكد المستأنف ضده أنه تم نقل باصات مع متعاقدين آخرين مع وجود مخالفات وعقبت المستأنفة أنهم راجعو المرور وأفاد بوجود المخالفات التي لا يمكن نقل الباصات من خلالها إلا بسداد المخالفات كون بعض الاستمارات منتهية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم من محامي المدعى عليها، وما بني عليه من أسباب، استبان للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يطالب في دعواه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة عدد عشر حافلات كما هو موضح في وقائع الحكم، مسبب ذلك بامتناع المدعى عليها عن نقل ملكية الحافلات إليها، وحيث أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر، ولأن المدعية لم تنكر المخالفات المرورية التي دفعت بها المدعى عليها وارفقت ارقامها وتواريخها، ولم تقدم المدعية ما يثبت سدادها، ولما كان نقل ملكية الحافلات متوقف على سداد تلك المخالفات بحسب الإجراءات المتبعة لدى المرور، مما يجعل المدعى عليها عاجزة عن نقل الحافلات محل الدعوى بسبب عائد للمدعية وليس للمدعى عليها، ولما كان الأمر على ما سبق فإنا الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 19/08/1444هـ في القضية رقم (4470565083) والحكم مجدداً برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.