حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665937/1444
رقم الحكم:4430671392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665937 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671392 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470665937 لعام 1444ه المدعي: شركة مصنع محمود احمد عطا للمنتجات المعدنية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تحصيل مبالغ متعثرة) خلال (٩٠) تسعون شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في07/08/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي المدونة بياناته أعلاه وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن سبق رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى أجاب قائلا: هذه أول مره هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف في دعواه إلى مطالبة المدعى عليها وإلزامها برد الثمن المسلم لها؛ لعدم قيامها بتحصيل المبالغ المتعثرة، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذا العمل المتفق عليه من تحصيل الديون وجميع المبالغ المتعثرة في حقيقته عمل غير تجاري، بل هو عمل خدمي، فالمدعى عليها في هذه الدعوى لا تكتسب صفة التاجر، حتى وإن كانت في أصلها مكتسبة لصفة التاجر، إذ العبرة بهذه الدعوى فما تقدمه المدعى عليها، ليس عملا تجاريا لا أصالة ولا بالتبعية، فقد نصت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم:2826 وتاريخ29\1\1439هـ على تعريف العمل التجاري بالتبعية وهو: "كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته"، فالمدعى عليها لم تصدر هذا العمل على فرض قيامها به لأغراضها التجارية، بل لأغراض المدعية التجارية، فالمدعى عليها ليست بتاجر في هذه الدعوى وإن كانت المؤسسة قد أنشئت لغرض تجاري، ومما يدل على ذلك ما ورد في نفس المحضر المشار له آنفا في فقرته الثامنة ونصها: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات... إلا أنه في حال قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل "، وعليه فإن هذا العمل لا تكتسب فيه المدعى عليها صفة التاجر، فتكون هذه الدعوى مرفوعة من تاجر على غير تاجر، فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجاري وتكون المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، لأنها صاحبة الاختصاص الأكبر وهي الأصل من بين المحاكم، بموجب المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية "، وبناء على الفقرة (ب) من المادة (78/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوى في القضية رقم:4470665937؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية مهند حمد تركي المقبل