حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430697425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603726/1444
رقم الحكم:4430697425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603726 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697425 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٧٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للأسماك التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمأكولات البحرية الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للأسماك التجارية) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمأكولات البحرية) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة رقم بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بحضور هذه الجلسة بموجب رقم مهمة التبليغ رقم: (٦٥٣٤١٣١٥)وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (استحق على المدعى عليها مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) مقابل اسماك تم توريدها من موكلتي وقد اقرت المدعى عليها بالمبلغ المذكور بموجب الخطاب المرفق المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢ وعرضت جدولته على ستة أقساط شهرية قيمة كل قسط١٠.٠٠٠ ريال سددت منها قسطين وتبقى بذمتها أربعة أقساط بإجمالي ٤٠.٠٠٠ ريال لم تسددها رغم مطالبتها مراراً بالسداد ووعدها بالوفاء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار من المدعى عليها مؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢م ومختوم بختمها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإقرار المدعى عليها اكثر من مرة بالسداد دون الالتزام مما أدى إلى (عدم السداد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد أفادت المدعية بسداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (المبلغ المسدد) (٢٣.٣٣٢) ريال ليكون إجمالي ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦.٦٦٨) ريال وموكلتي تحصر مبلغ المطالبة في آخر مبلغ مذكور فقط هكذا قررت وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت ورقة إقرار صادرة على محررات المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختمها وبسؤال المدعية وكالة هل ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر مبلغ المطالبة في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦.٦٦٨) ريال والذي يمثل قيمة توريد أسماك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة إقرار صادرة على محررات المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختمها وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمأكولات البحرية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأسماك التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦.٦٦٨) ريال ستة عشر ألف وستمائة وثمان وستون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.