حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430704063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470389770/1444
رقم الحكم:4430704063
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430704063 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٩٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله ،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الموضوع: تحرير لائحة دعوى (بيع بالآجل) مقدمة من / مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) (مدعي) شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليه). بوافر التقدير والاحترام وبالإنابة عن موكلتي المدعية بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٣٢/٠٣/١٤٤٤ه أتقدم لفضيلتكم، بتحرير هذه الدعوى، وذلك على النحو التالي: -اولاً: الوقائع والحيثيات أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على البيع بالآجل وقيمة كامل المبيع بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال ، ولم يسدد من مبالغ الفواتير حتى الان، حيث تنحصر المطالبة في قيمة الفواتير وعليه نبينها بالآتي:١-فاتورة رقم (٢٤٦٨٢٦) بتاريخ٠٥/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٥.٥٨٦) خمسة الاف وخمس مائة وستة وثمانون ريال .٢- فاتورة رقم (٢٤٦٨٥٧) بتاريخ٠٦/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٥.٩٨٥) خمسة الاف وتسع مائة وخمسة وثمانون ريال .٣- فاتورة رقم (٢٤٦٩٠٢) ٠٨/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٦.٣٨٤) ستة الاف وثلاثة مائة وأربعة وثمانون ريال .٤- فاتورة رقم (٢٤٦٩٥٣) بتاريخ١١/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٢.٣٩٤) الفان وثلاثة مائة وأربعة وتسعون ريال .٥- فاتورة رقم (٢٤٦٩٧٣) بتاريخ١٢/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٤.٣٨٩) أربعة الاف وثلاثة مائة وتسعة وثمانون ريال .٦- فاتورة رقم (٢٤٧٠١٤) بتاريخ١٤/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٣.٧٩٠.٥٠) ثلاثة الاف وسبع مائة وتسعون ريال وخمسون هللة .٧- فاتورة رقم (٢٤٧١٣٢) بتاريخ٢١/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٦.٣٨٤) ستة الاف وثلاثة مائة وأربعة وثمانون ريال .٨- فاتورة رقم (٢٤٧١٥٧) بتاريخ٢٢/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٦.٣٨٤) ستة الاف وثلاثة مائة وأربعة وثمانون ريال .٩- فاتورة رقم (٢٤٧١٧٩) بتاريخ٢٣/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٧.٨٨٠.٢٥) سبعة الاف وثمان مائة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة .١٠- فاتورة رقم (٢٤٧٢٤٤) بتاريخ٢٧/٠٥/٢٠١٩م، واجمالي (٣.٩٩٠) ثلاثة الاف وتسع مائة وتسعون ريال ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بحضور هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على صحة دعواها قدمت المصادقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزبد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٠.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠.٠٠ ريال سبعون ألف ريال وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث