حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430851575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609640/1444
رقم الحكم:4430851575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609640 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851575 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470609640 لعام 1444ه المدعي: شركة شطر الابتكار للصناعة المدعى عليه: شركة باغانم للصناعه كلين الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/09 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 441839483 وتاريخها 1444/04/06 هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائة وخمسة آلاف واثنان وسبعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية وبلاستيكية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة رصيد والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغ قدره مائة وخمسة آلاف واثنان وسبعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية وبلاستيكية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة باغانم للصناعة كلين بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة شطر الابتكار للصناعة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف واثنان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851575 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470609640 لعام 1444ه المدعي: شركة شطر الابتكار للصناعة المدعى عليه: شركة باغانم للصناعه كلين الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغ قدره مائة وخمسة آلاف ريال واثنين وسبعين هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية وبلاستيكية لصالح المدعى عليها، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى.وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة باغانم للصناعة كلين بموجب سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة شطر الابتكار للصناعة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف واثنين وسبعين هللة، لما هو موضح بالأسباب.، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم ورود لائحة استئناف عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: ولما كان الحكم الصادر من دائرة الدرجة الأولى لم يقدم عليه استئناف أو طلب، بحسب ما يظهر من ملف القضية، ولما كان نظر دوائر الاستئناف إنما يكون من خلال ما يقدمه إليها الأطراف، وعند الخلو من ذلك، فإنه والحالة هذه، يكون الحكم قابلاً للنفاذ بمضي المدة النظامية، مما لا يجوز معه النظر في الحكم في الحالة الراهنة، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها بعدم جواز النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.