حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430680999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363871/1444
رقم الحكم:4430680999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363871 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430680999 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٨٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "قام المدعى عليه باستخراج سجل بسم موكلتي وقيد اسمه كمدير في السجل التجاري رقم (...) مرفق صورته وذلك دون إذن أو علم من موكلتي، وتبين أن السجل مستخرج من عام ١٤٢٩هجرية ولم يفصح المدعى عليه عن السجل ولم يخطر موكلتي ولكون المؤسسة قائمة لهذه الفترة مما قد يكون لديها أرباح أو ديون أو التزامات تعاقدية تجاه الغير نتيجة عقود تم توقيعها من المدعى عليه كونه المدير العام ومقيد في السجل التجاري طوال فترة السجل التجاري " وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ ومنها الغرامات محل الدعوى وجميع ما يترتب عليها من التزامات، وأرفق مع صحيفة دعواه: السجل التجاري، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعي وتغيب المدعى عليه، وفيها قدم صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه، ثم سألته الدائرة عما يثبت كون السجل خرج من الجهة المسؤولة بشكل غير نظامي كما يدعي، وعما تم من وقائع صدر من خلالها ذلك السجل فقرر بأنه يطلب من الدائرة إمهاله مدة لا تقل عن شهر لكونه بصدد مراجعة عدد من الجهات الحكومية لتقديم ما يسند دعواه ،وفي الجلسة التالية وبحضور أطراف الدعوى وفيها سألت الدائرة المدعي عما تم حيال استمهاله لمراجعة الجهات الحكومية اللازمة ليتبين من وقوع المخالفة فأجاب بأنه قد اتخذ الإجراءات المطلوبة ولم يحصل على رد من الجهة حتى الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عقب بأن ليس لديه سوى ما قدم في هذه الدعوى قبل شطبها والمتضمن عدم علمه بكونه مدير، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يستمهل لتقديم جواب عن سؤال الدائرة بعد بأن يتم افادته من الجهات الحكومية المعنية، وفي الجلسة التالية وبحضور طرفي الدعوى قدم المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: " نفيدكم أن المدعى عليه قام باستخراج السجل ووضع نفسه مدير للمؤسسة وعند مراجعة وزارة التجارة بالرياض وتبين أن المستندات الخاصة بتأسيس السجل التجاري من وكالة أو تفويض غير موجودة في النظام وطلبت الوزارة مراجعة فرع بريده وعند مراجعة وزارة التجارة ببريدة تبين أن الأوراق غير موجودة في النظام وتم تقديم خطاب بالرقم ٣٤٩٢٦ وتاريخ ١٥-٧-١٤٤٤هـ وننتظر إفادة الوزارة "أ.ه وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب:" ما ذكره المدعي وكاله من استخراج السجل التجاري صحيح وكان ذلك بموجب وكاله من المدعية أصاله " أ.ه وبمناقشة الدائرة طرفي الدعوى أفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تعلم عن السجل التجاري شيء وأن زوجها المتوفى لم يخبرها عن وجود سجل تجاري وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه تعامل مع زوج المدعية حينها وهو من تعامل معه وهو من وضعه مدير دون علمه، فأفهمته الدائرة بأنه يجب أن يقيم البينة على ذلك فأجاب بأنه سيراجع الجهات المختصة للبحث عن الوكالة الصادرة حينها وانه لم يكن يعلم أنه كان مديراً لدى المدعية الا بعدما تقدم بطلب دعم حافز فأفادوه بأنه يعمل مديراً لدى مؤسسة، وطلب مهلة لتقديم ما يسند دفعه للدعوى ، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وحضر المدعى عليه وكالة وبسؤاله عن وكالته أجاب وكيل المدعى عليه بأنه بمراجعته كتابة العدل أفادوه بأن الوكالة التي يطلبها قديمة وقبل النظام الالكتروني الحالي وأنه بحاجة إلى إجراء معاملة رسمية لطلبها عن طريق مخاطبة المحكمة للجهة للاستفسار عن تلك الوكالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وسؤاله عما لديه من مزيد بينات على دعواه قرر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المترتبة على التزامات السجل التجاري الذي استخرجه المدعى عليه باسمها وقيد اسمه مديرا فيها دون إذنها أو علمها، مستندة على السجل التجاري المسجل باسمها، ولما أن الدائرة بسؤال المدعية عن البينة على كون السجل استخرج من الجهة المسؤولة بشكل غير نظامي لم تقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه استخرج السجل بموجب وكالة من المدعية بناء على تعامل مع زوج المدعية –رحمه الله-، وأنه لم يعلم عن كونه مديرا، بل الذي وضعه زوج المدعية –رحمه الله-، وبما أن المدعية قررت بأنها تجهل حال التعامل الذي تم بين زوجها والمدعى عليه وبما أن الأصل سلامة الإجراءات النظامية أمام الجهة الحكومية، وبما أن المدعية لم تقدم البينة التي تنقل الدائرة عن هذا الأصل، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث