حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430849265
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470771574/1444
رقم الحكم:4430849265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430849265 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470771574 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (4,366,000.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار في الاسهم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التداول في الاسهم، وقد بدأت الشراكة في 1 / 7 / 1435هـ الموافق 3 / 4 / 2014م والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يسلم المدعى عليه موكلي نسبة الارباح - ورفض ارجاع المبلغ الاساسي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفاهه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1 / 7 / 1435هـ الموافق 3 / 4 / 2014م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. كما ذكرنا أعلاه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على الاستثمار وتقاسم الأرباح مناصفة – وقام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغا وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة الف وست وستون الف ريال (4.366.000) لأجل أن يقوم باستثمار هذا المبلغ – على أن تكون مبلغ الرأسمال ثابتة وتسترجع متى ما طلب منه المدعي – ويقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ الأرباح كل شهر. المدعى عليه في بداية العمل كان ملتزم بما تم الاتفاق عليه وكان يقوم بتحويل الأرباح كل شهر ووصل المبلغ الإجمالي (800000) ثمانمائة الف ريال – ومن بعدها لم يقوم بتحويل المبلغ ورفض في استرجاع المبلغ الأساسي (الرأسمال) – والتزم المدعى عليه بموجب اقرارات الزم فيه نفسه بعدة اقرارات لصالح المدعي. وعليه لم يلتزم المدعى عليه بما ألزم نفسه به في الاقرارات المذكورة والمزيل بتوقيعه – واستنادا للقاعدة الفقهية (المسلمون على شروطهم) وحيث أن الاقرارات المذكورة لم تلتزم بها مما الحق خسارة مالية محققة بالمدعي وحرمها من المبلغ المتفق عليه – وكما رفض استرجاع المبلغ الأساسي التي تم تحويله الى حسابه واستلامه يد بيد. وطالب المدعي المدعى عليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي – مرت اكثر من سبعة سنين تقريبا ولم يستلم المدعي رأس المال ولا الأرباح – مما فوت على المدعي منافع كثيرة وباحتفاظ المدعى عليه لأصل المال مدة طويلة واستفادته منه بغير وجه حق – والله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)- وعليه نطلب: إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره(4.366.000) ريال فقط أربعة ملايين وثلاثمائة الف وستة وستون الف ريال – بالإضافة الى ذلك مبلغ الأرباح – وعلى اليد ما اخذت حتي تسترد ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على نحو ما هو مثبت، حيث عقد لها جلسة تحضيرية في 15 / 8 / 1444هـ وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وقدّمه مكتوباً أثناء الجلسة، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة، رأت صلاحية القضية للفصل في الاختصاص، واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: لمّا كان طلب المدعي في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدر رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه وقدره (4.366.000ريال)، تمثل رأس مال المدعي في شركة مضاربة يعمل المدعى عليه فيها، ولما جاء في دعوى المدعي من أن نشاط الشراكة هو الاستثمار في الأسهم، وبالاستناد على الوقائع المذكورة، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بمضاربة المدعى عليه بأموال المدعي في سوق الأسهم، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم، وحيث أن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 /1 /1441هـ.، نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين منه على ما يلي: (أ- تشكل لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى،...) الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437هـ، والموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على: أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470771574)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430849265 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470771574 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16 /08 /1444 هـ في القضية رقم (4470771574) وتاريخ 09 /08 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ وقدره (4.366.000ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة المسـتأنف وكالة بأن تاريخ تقديم لائحة الاستئناف كان بعد أكثر من عشرة أيام من تاريخ تسليم الحكم محل الاعتراض القاضي بعدم الاختصاص، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة الاعتراض ومرفقاته والتحقق مما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام؛ إذ تبين للدائرة أنه تم تقديم طلب الاستئناف بعد فوات المدة النظامية المحددة بعشرة أيام، حيث صدر الحكم بتاريخ 16 /08 /1444هـ، وقدم طلب الاستئناف بتاريخ 15 /09 / 1444هـ، وبما أنه الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية نصت على: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم ، مما يعني تجاوز المهلة المحددة نظامًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.