حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430672229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732167/1444
رقم الحكم:4430672229
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430672229 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470732167 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١1443/10/27هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حفار معتمد (...)، لمدة شهر، وذلك بثمن إجمالي قدره (74,750) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (74,750) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ أمر شراء مترجم، برقم (2022-322)، وتاريخ 2022/05/28م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (74,750) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى وسيم، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 2/ فاتورة مترجمة برقم (T068-18)، وتاريخ 2022/06/18م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (74,750) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة (...)، مذيلة بختم منسوباً إلى مؤسسة (...)، وآخر منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/07هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مقررا اكتفائه بذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (74,750) أربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في أمر الشراء والفاتورة المتضمنة لمبلغ المطالبة والمعتمدة بختم منسوباً للمدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم إبلاغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 74.750 أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ثانياً- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.