حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430703837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470783895/1444
رقم الحكم:4430703837
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470783895 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430703837 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470783895 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إشارة إلى القضية المنظورة أمام فضيلتكم برقم (4470783895) وتاريخ 16/08/1444ه المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) أقدم دعوى موكلي وذلك وفق ما يلي: تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يسلمني مبالغ للاستثمار ولقد قام موكلي بإنشاء سندات لأمر وتسلمها المدعى عليه وهي في حيازته وهي كالتالي:1.سند لأمر بمبلغ وقدره (800,000) ثمان مئة ألف المؤرخ في 02/07/1440ه وتاريخ الاستحقاق في 01/08/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40101430013153).2.سند لأمر بمبلغ وقدره (96,000) ستة وتسعون ألفًا المؤرخ في 02/07/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/06/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (401014300130223).3.سند لأمر بمبلغ وقدره (96,000) ستة وتسعون ألفًا المؤرخ في 02/07/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/07/1441ه، وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (401014300130525).4.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 03/08/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/08/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (401014300130666).5.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 03/08/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/07/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130662).6.السند لأمر بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال المؤرخ في 03/08/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/09/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130466).7.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 03/08/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/06/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130540).8.سند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/08/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130685).9.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/09/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130702).10.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/10/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130710).11.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/07/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130679).12.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/06/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130675).13.السند لأمر بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/11/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130477).14.السند لأمر بمبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألفًا المؤرخ في 01/10/1440ه، وتاريخ الاستحقاق 01/08/1441ه وقد تقدم المدعى عليه لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (40104300130678). ولا يوجد لمبلغ هذه السندات ما يقابلها من عوض، ولم يحصل موكلي على أي مبلغ من المدعى عليه وقد قام المدعى عليه بتقديم جميع هذه السندات لدى الدائرة (14) بمحكمة التنفيذ بالرياض، ولا تزال أصول جميع السندات لأمر بيد المدعى عليه. واستناداً إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن موكلي ينكر استحقاق المدعى عليه لهذه السندات لأمر لعدم قيام موجبها، ولأن ما بني على باطل فهو باطل . ولأنه إذا فسد المتبوع فسد التابع ولأن ما بني على حرام فهو حرام ولأن السندات لأمر غير مستحقة للمدعى عليه. ولأنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضاً عن ثمنه. الطلبات: أطلب من فضيلتكم وقف التنفيذ . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/08/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه: أجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن سبب الاستعجال أجاب: أن حسابات موكلي موقوفة والمدعى عليه تقدم بطلب التنفيذ وهو غير مستحق لهذه المبالغ، وبطلب الجواب من المدعى عليه: ذكر بأنه إيقاف تنفيذ السندات يكون عن طريق قاضي التنفيذ إن كان هناك خطأ في تنفيذ هذه الأوراق والمستندات أو أية اعتراض، ولأن قاضي التنفيذ ينفذ عليها إلا أنها مكتملة الشروط، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرارات محكمة التنفيذ المشار إليها أعلاه، بدعوى عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السندات لأمر، وبما أن المدعى عليه يدفع بأن إيقاف تنفيذ السندات يكون عن طريق قاضي التنفيذ إن كان هناك خطأ في تنفيذ هذه الأوراق والمستندات أو أية اعتراض، ولأن قاضي التنفيذ لم ينفذ هذه السندات إلا أنها مكتملة الشروط، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف قرارات محكمة التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها المدعي من عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السندات - ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث