حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430699541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594295/1444
رقم الحكم:4430699541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594295 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430699541 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4470594295لعام 1444ه المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1437/09/15هـ الموافق 2016/06/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بيع بالأجل، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع مبلغ قدره (111,306) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة ريالات، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1439/04/16هــ الموافق 2018/01/03م، علماً أنه تاريخ نشوء الحق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (111,306) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة ريالات 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,130) أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمنة رصيد المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (111,306) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة ريالات، ومطابقة المدعى عليها بتوقيعها وختمها على صحة الرصيد، 2- طلب حساب بالآجل مختم وموقع من المدعى عليها.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من مدير الشركة المدعى عليها في 1444/07/21هـ وملخصها: بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية اتضح أن المطابقة غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأن التوقيع الموجود في أسفل المطابقة غير صحيح، كما أنه لا يعرف صاحب التوقيع، وطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/08/02هـ وملخصها: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن مطابقة الرصيد مختومة بنفس الختم الموجود في العقد والمصدق من الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته، فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (111,306) مائة واحدى عشر ألف وثلاثمائة وستة ريالات، مضاف لها أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (11,000) احدى عشر ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (111,306) مائة واحدى عشر ألف وثلاثمائة وستة ريالات قيمة مواد بناء اشترتها المدعى عليها من المدعية، مضاف لها أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (11,000) احدى عشر ألف ريال، واستند وكيل المدعية على مطابقة الرصيد وعلى طلب فتح حساب بالآجل من قبل المدعى عليها، وكلا المستندين بختم المدعى عليها وامضائها، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في: إنكاره مطالبة المدعية وأن المطابقة غير صحيحة،ولا يعرف صاحب التوقيع، وحيث إنه بالإطلاع على جواب المدعى عليها تبين أنه جواب مرسل وخالٍ من التفصيل في الجواب على مصادقة الرصيد، بل جواب مجمل وحيث انه بالاطلاع على مطابقة الرصيد وعلى طلب فتح الحساب بالآجل فنجد أن التواقيع والأختام متطابقة مما يدل على صدورها من شخص واحد، والمدعى عليها لم تنكر صحة طلب فتح الحساب بالآجل، وحيث توافقت التواقيع والأختام على الأدلة المقدمة من المدعية وحيث إن المدعى عليها أنكرت المصادقة، ولم تنكر طلب فتح الحساب بالآجل، ولم تنكر استلامها للبضاعة، وحيث إنه ثبت لدى الدائرة صحة المستندات المقدمة لتوافقهما وتطابقهما، ولعدم تقديم المدعى عليها جواباً ملاقياً على الدعوى فإن الدائرة ترى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وتلزمها بدفعه للمدعية، وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وكذلك المدعى عليها لم أنكرت الدعوى جملة وتفصيلا وترى الدائرة أنه من المماطلة والتعسف في أداء الحقوق، عليه فإن الدائرة تمضي طلب المدعية كون المبلغ يتناسب مع الدعوى وطبيعتها وكذلك جريانه مع العرف السائد في تقدير أتعاب الترافع والمحاماة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الصادر أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة اولا بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة 111.306 مائة واحدى عشر الف وثلاثمائة وستة ريالات. ثانيا الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة 11.000 احدى عشر الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث