حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430658758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217174/1444
رقم الحكم:4430658758
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217174 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430658758 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439217174 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأكلات (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 18 / 9 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله بعث عن طريق الدردشة بلائحة الدعوى والمتضمنة (بتاريخ 4-02-1441 الموافق 13/ 10/ 2019 م أبرم موكلي والمدعى عليها اتفاقية معنونة بـ اتفاقية (...) لدولة (...) ودولة (...) لمدة (15) خمسة عشر سنة وبتاريخ 29-01-1443 الموافق 06-09-2021 قامت المدعى عليها بفسخ العقد بلا وجه شرعي ولا نظامي ويطلب موكلي بطلان فسخ العقد المرسل من المدعى عليها وذلك لسوء نية المدعى عليها وتعسفها في الفسخ لأن الأسباب التي أوردتها المدعى عليها تم الرد عليها جميعها ولم يتسنى للمدعى عليها التحقق من تصحيح هذه الملاحظات من قبل المدعية من عدمه إن وجدت وأن هذه الأسباب التي ذكرتها المدعى عليها لا أساس لها من الصحة والهدف منها مرور 60 يوما ومن ثم تحقيق رغبة المدعى عليها فسخ العقد مما يؤكد سوء نية المدعى عليها وعقد النية في فسخ العقد مع موكلي ويؤكد سوء نية المدعى عليها الاستحواذ على سوق(...) دون مشاركة المدعية للأرباح الذى هو سبب وجود عقد الامتياز بين المدعية والمدعى عليها على الرغم من عمل موكلي بكل إخلاص تجاه العلامة التجارية ويؤكد فتحنا للمحل الأول في مدينة(...) دون مساعدة المدعى عليها في تاريخ 29 أكتوبر من العام 2020 م وأثناء جائحة كورونا وحقق موكلي مبيعات كبيرة جدا من أول شهر بلغت 1,412,437.08 (...) واستمر موكلي بالعمل طيلة 10 شهور رغم عدم التزام المدعى عليها في تنفيذ ما جاء بالعقد وعدم تسليم المدعى عليها لموكلي دليل التشغيل الذى هو أساس الامتياز التجاري بل كانت تجني المدعى عليها الأرباح الشهرية دون أن التزامها بما يمليه عليها من واجبات تجاه العقد وباعتبار موكلي شريك في العلامة التجارية قام بالعمل المتواصل وجذب المستثمرين في أكثر من مدينة داخل دولة (...) ولكن كان هناك رأى آخر للمدعى عليها وهى إيجاد ذريعة لإخراج موكلي من العقد دون شيء سوى استحواذ المدعى عليها على السوق في دولة (...) والتي رأت المدعى عليها بعد اجتهاد موكلي في إيجاد مستثمرين بأن على السوق (...) طلب للعلامة التجارية موضوع العقد فآثرت ان تستحوذ عليه المدعى عليها لنفسها دون مشاركة موكلي وعملت على فسخ العقد بالشكل الذى نحن علية الان رغم ردنا على كل ما جاء من قبلها من أسباب ولكن سوء النية كان حاضرا عليه يطلب موكلي الحكم ببطلان فسخ العقد المسمى اتفاقية امتياز رئيسي لدولة(...) و(...) المؤرخ في4-02-1441 الموافق 13-10-2019)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب إمهاله لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام. وفي جلسة 27 / 12 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الدفاع الأولى، ونصها ما يلي: (بادئ ذي بدئ نورد ردنا على ماورد بلائحة المدعي المقدمة بجلسة ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ ، وأن الدعوى قد اشتملت على عدم نظامية فسخ العقد وهو ما يدور الخلاف حوله الأمر الذي يستوجب على موكلتي توضيحه لفضيلتكم بشكل تفصيلي/ تم فسخ عقد الامتياز مع المدعي بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م وذكر المدعي أن هذا الفسخ مخالف وغير نظامي نود التوضيح حول هذا الأمر بما يخص فسخ عقد الأمتياز قبل إشعار الفسخ قد تم ارسال أشعارين على فترات مختلفه (مرفق١+٢) حسب ماتم الاتفاق عليه في عقد الامتياز والإجراءات المتبعة عند الفسخ والأنهاء للعقد. وبناء على المادة الثامنة عشر من نظام الأمتياز التجاري الفقرة الأولى: (إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز ، ولم يعالج الإخلال خلال مدة تزيد على (أربعة عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارآ مكتوبا له بذلك. وبناء على ماورد ذكره بهذه المادة والتي تبين سلامة أجراءات الفسخ من قبل مانح الأمتياز حيث أن مانح الأمتياز قد وجه أول أنذار الى ممنوح الأمتياز بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م وخطاب انذار اخر بنفس المخالفات بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م مدة نظامية كافية الى ارسال خطاب بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م بفسخ العقد بعد مضي ٣٠ يوم من أول أنذار. وبناء على المادة السابعة الفقرة التاسعة من عقد الأمتياز اوجبت على ممنوح الأمتياز خلال ٣٠يوما من أستلام الأنذار تصحيح المخالفات وتقديم دليلا مقبولا لمانح الأمتياز أنه قام بكل الأعمال المقبولة لتصحيح هذا الإخفاق ، وأنه ومع ذلك ولكون المخالفات بلغت سبعة عشر مخالفه لم يقدم ممنوح الأمتياز إلى مانح الأمتياز خلال الفترة النظامية المنصوص عليها بالعقد ثلاثون يوما أي دليلا ملموس يكون موضح به تنفيذ وتصحيح ماورد في خطاب المخالفات واغالقها. وبناء على المادة الثانيه الفقرة الثالثة التي نود الاستشهاد بها أنه يحق لمانح الامتياز الامتناع عن تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها في حال ارتكبت إحدى الحالات التالية/ (إخلال ممنوح الامتياز بالالتزامات الجوهرية ولم يعالجها خلال ثلاثون يوما من توجيه مانح الأمتياز له.) فأن ماقامت به المدعى عليها مانح الأمتياز في فسخ عقد الأمتياز أجراء نظامي متوافق مع نظام الأمتياز التجاري المادة الثامنة عشر وعقد الأمتياز الموقع بين الطرفين المادة السابعة. وقد تتطرق وكيل المدعي في لائحته الى مخالفة المدعى عليها لالتزامات العقد في عدم تسليم المدعي دليل التشغيل فأن هذا الأمر غير صحيح وكان لأبد أن يقوم المدعي بمخاطبتنا بشكل رسمي في حال قمنا بمخالفة أحد بنود العقد، مما يوكد عدم مخاطبة المدعي للمدعى عليها بعدم صحة هذا الدفع المقدم من وكيلها. ورد بدعوى المدعي أنهم قاموا بفتح فرع (...) دون مساعدة المدعى عليها لهم وهنا يكمل الخلاف الذي نود توضيحه، حيث ان افتتاح هذا الفرع المذكور قد تم بمخالفة صريحة من قبل المدعي وكان أحد المخالفات التي وجهت له بإشعار الفسخ ، حيث أن هذا الفرع تم توكيل أفتتاحه من قبل المدعي الى وكيل بالباطن ، مع عدم التزام المدعي بقعد الأمتياز الموقع بين الطرفين والذي نصا على (يلتزم ممنوح الأمتياز المدعي استخدام الاتفاقيات المعتمدة لدى مانح الأمتياز) وأن لايقوم المدعي بتوقيع أي أتفاقية تخالف ذلك إلا بموافقة كتابية من قبل مانح الأمتياز المدعى عليها على ذلك. وقد ذكر كذلك وكيل المدعي على شراكة موكلته للمدعى عليها في العلامة التجارية فأن ذلك لارابط له حيث أن الأتفاق بين الطرفين هو امتياز تجاري مبني على أتفاقيات وعقود. وقد ورد بهذه اللائحة عبارات متكرره بإلاستحواذ وسوء النية الخ.... دون أي دليل أو مستندات قدمت للدائرة تبين صحة مايدعيه المدعي في دعواها . نبين لفضيلتكم أن فسخ هذا العقد قد تم بناء على الأتفاقية الموقعه بين الطرفين والأشعارات المقدمة في هذا الشأن ، دون أي رد من قبل المدعي على هذه الأشعارات الوارد بها المخالفات أو تصحيحها وجميع المخالفات الوارده بالاشعارات مخالفات جوهرية للعقد تستوجب فسخه. وبذلك نود الأستئذان من الدائرة الموقرة أن تقوم بالأطلاع على الأشعارات المقدمة للمدعي والمخالفات الوارده بها مع عدم وجود أي دليل او مستند يوضح صحة دعوى المدعي أو عدم صحة ما دفعنا به في هذا الرد المقدم لفضيلتكم، ونطلب من فضيلتكم رفض الدعوى). وفي جلسة 25 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها، طلبا جميعا تأجيل الجلسة لوجود بوادر صلح بين الطرفين. وفي جلسة 22 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوى عن الصلح الذي استمهلا من أجله؟ قررا عدم الوصول إلى حل بين الطرفين. كما جرى عرض المذكرة المقدمة بتاريخ 24 / 01 / 1444هـ من وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي وطلب الامهال لذلك. وفي جلسة 7 / 4 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق كامل عقد الامتياز التجاري بملف واحد خلال (يومين) من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، كما سألت الدائرة وكيلا طرفي الدعوى عن مدى صحة التنازل عن عقد الامتياز التجاري الخاص بـ (دولة (...)) من عدمه - وفقاً لما ورد بخطاب الرد على المخالفات الصادر من المدعي والمرفق من قبل المدعي وكالة - ؟ فقررا صحة ذلك، كما قررا بأن الخلاف في هذه الدعوى منحصر في عقد الامتياز التجاري الخاص بـ (دولة (...))، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت مشروعية فسخ العقد بناءً على المخالفات المذكورة، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام الامتياز والعقد محل الدعوى، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 28 / 4 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه وكالة عبر بريد الدائرة بتاريخ 15 / 4 / 1444هـ – جرى إرفاقها بملف الدعوى -، فقرر المدعي وكالة أنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه فجرى تزويده بنسخة منها واستمهل للإجابة عنها. وفي جلسة 12 / 5 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: تسعى المدعى عليها لإيهام الدائرة بذكرها لنص المادة الثانية فقرة الثالثة من عقد الامتياز فنشير إلى أن هذه المادة متعلقة بتجديد العقد (عقد الامتياز) بعد انتهاء المدة المحددة في العقد الأول بـــ (15) عاماً، وغير متعلق بإنهاء العقد، عليه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تسعى لخلط الأوراق. ونتمسك بما قدمناه وبينّاه في مذكراتنا السابقة وأنه تم رد المدعى عليها على الملاحظات من طرف المدعية بتاريخ 08/08/2021 أي بعد ثلاثة أيام من تقديم خطابهم، ولا يخفى على الدائرة بأنه ليس لدى المدعى عليها ما يثبت التحقق من صحة الرد على هذه الملاحظات، مما يثبت من خلاله عدم مشروعية الفسخ. وأخيراً نشير إلى أن المدعى عليها لم يلتزم بالرد على الطلب المقدم من طرف الدائرة في الجلسة الأخيرة . وبعد اطلاع وكيل المدعى عليه على مذكرة المدعي وكالة قرر اكتفائه. ثم توالت الجلسات. وفي جلسة 16 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)؛ ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على المخالفات التي يدعي أن المدعي قام بها والتي بناءً عليها قامت موكلته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين؟ كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب سوكت موكلته عن المخالفات التي يدعيها من ذو بداية التعاقد وحتى تاريخ إرسال خطاب الفسخ للمدعي، وهل قامت موكلته بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري ؟ كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم الجواب التفصيلي عن كافة المخالفات التي ذكرتها المدعى عليها والتي بناء عليها قامت المدعى عليها بفسخ العقد، وبيان المخول النظامي الذي جعل المدعي يبدأ في تنفيذ العقد دون استلام الدليل التشغيلي من المدعى عليها، على أن تتم الإجابة عن ذلك خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 1 / 8 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر (...) وكيلاً عن المدعي وبالاستعلام عن وكالته تبين أنها مفسوخة كلياً فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته ؛ وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وقرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب السير في الدعوى وبناء عليه تقرر الدائرة السير في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه وكالة وما نصت عليه المادة (52) من نظام المرافعات الشرعية؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ 25 / 7 / 1444هـ – جرى إرفاقها بملف الدعوى -، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ 27 / 7 / 1444هـ – جرى إرفاقها بملف الدعوى-؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم ببطلان فسخ العقد الصادر من المدعى عليها شركة (...) للأكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 6 / 9 / 2021م لعقد الامتياز المبرم بين مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) وشركة (...) للأكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ في 13 / 10 / 2019م؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أقر بصحة فسخ العقد الصادر من موكلته بتاريخ 6 / 9 / 2021م، ودفع بأن الفسخ قد تم بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والاشعارات المقدمة في هذا الشأن، دون أي رد من قبل المدعي على هذه الاشعارات الوارد بها المخالفات أو تصحيحها وجميع المخالفات الواردة بالاشعارات مخالفات جوهرية للعقد تستوجب فسخه، وبما أن المدعي وكالة أنكر وجود المخالفات التي تدعيها المدعى عليها ودفع بعدم صحتها، وأن المدعى عليها هي من خالفت بنود العقد المبرم بين الطرفين، كما أنه وعلى فرض صحة تلك المخالفات التي تدعيها المدعى عليها؛ فإن المدعي وكالة دفع بأن المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعي (ممنوح الامتياز) الدليل التشغيلي، وبما أن المادة (8) من نظام الامتياز التجاري نصت على أن: يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. ، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في مذكرته المؤرخة بتاريخ 16 / 7 / 1444هـ بعدم قيام موكلته بتسليم كتيبات التشغيل للمدعي، مخالفةً بذلك نص المادة المشار إليها أعلاه، ما يتبين معه للدائرة صحة دفع المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم قدرة موكلته (مانح الامتياز) من الوصول إلى قاعدة بيانات (ممنوح الامتياز) الرئيسي وفواتير المبيعات في أي وقت، على اعتبار أن المادة (3.3.3) من العقد المبرم بين الطرفين جعلت الحق في ذلك للمدعى عليها، إذ نصت على أنه: يحق لمانح الامتياز وضع إجراءات معقولة للتحقق من مبلغ رسوم الإتاوة وطريقة تحصيلها، بما في ذلك الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات ممنوح الامتياز الرئيسي وفواتير المبيعات في أي وقت، ما يتبين معه للدائرة أن المدعى عليها هي من خالفت نص المادة سالفة الذكرة، وبناء عليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي على النحو الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة ببطلان فسخ العقد الصادر من المدعى عليها شركة (...) للأكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 6 / 9 / 2021م لعقد الامتياز المبرم بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم: (...) وشركة (...) للأكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ في 13 / 10 / 2019م؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث