حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749802/1444
رقم الحكم:4430702858
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749802 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702858 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مستودع (...) مواد البناء فرع مؤسسة (...) الوقائع: تقدمت شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية بجدة " إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي استناداً على (عقد جمع النفايات). " ثم أحيلت القضية للدائرة ١٤ لتنظرها، وفي يوم ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ عقد الجلسة وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة نقل نفايات، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١ إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد الالكتروني الموحد، ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٢٤٠٠ ألفان وأربع مئة ريال مقابل أجرة نقل، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار التبعية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من العقد الالكتروني الموحد الذي يثبت التعامل مما انتهت مع الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مستودع (...) لمواد البناء فرع مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره ٢٤٠٠ ألفان أربع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث