حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430703929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470790196/1444
رقم الحكم:4430703929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470790196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430703929 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470790196 لعام 1444هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مصنع (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها العلاقة بين موكلتها والمدعى عليها (تعاقد) ونشأ بتاريخ 14440/01/23هـ و المدعى عليه قام بتوريد وتركيب زجاج غير صالح وغير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وتبين عدم مطابقة الزجاج للمواصفات المتعاقد عليها وغير صلاحيته، وطالبت بإثبات الحالة في الوقت الحالي قبول فواتها. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- العقد المؤرخ في 14440/01/23هـ. 2- صور من الزجاج الغير مطابق للمواصفات المتفق عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/08/1444هـ وملخصها:فيها لم يحضر من يمثل المدعية لذا قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إثبات الحالة في الوقت الحالي قبول فواتها، ولما تقدم من وقائع وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) ولأن الدائرة عقدتها جلستها المؤرخة في 17/08/1444هـ ولم يحضر من يمثل المدعية وطبقاً للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث