حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430669894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470708240/1444
رقم الحكم:4430669894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470708240 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430669894 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية (أرز - سكر - بهارات - زيت)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٧٩.٤٨) اثنان وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وثمان وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٢٠٧.٠٠) ستة آلاف ومئتان وسبعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ كشف حساب مبلغ (٦٢,٠٧٩.٤٨) اثنان وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وثمان وأربعون هللة على مطبوعات المدعية. ٢/ مجموعة فواتير مبلغ (٩٢,٥٢٥.٥٦) اثنان وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وست وخمسون هللة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. ٣/ مصادقة رصيد حتى تاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢١م مبلغ (٦٢,٠٧٩.٤٨) اثنان وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وثمان وأربعون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤال عن بيناته أحال على ماورد بطي لائحتة، مقرر اكتفائه بما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٧٩.٤٨) اثنان وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وثمان وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٢٠٧.٠٠) ستة آلاف ومئتان وسبعة ريالات، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب تسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات طلبه كشف الحساب، ومجموعة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام المرافعات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولاً منها، وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٦٢,٠٧٩.٤٨) اثنان وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وثمان وأربعون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.