حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702965

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716885/1444
رقم الحكم:4430702965
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716885 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702965 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470716885 لعام 1444هـ المدعي: شركة أطياف الدولية للتجارة المحدودة (برأس مال خليجي) المدعى عليه: الشركة الدولية للاعمال الكهربائية والمكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد اضاءة وانارة ومواد كهربائية وكابلات وغيرها من المواد ذات الصلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢١٩,٦٨٥.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٢م، ودفعة قدرها(٢٦,٦٣٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. 3-خطاب ضمان بدفع المدعى عليها لمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبمراجعة التبليغات تبين أن التبليغ كان لموعد مخالف لموعد الجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أحال إلى المرفقات، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة وفي حال عدم الإجابة فإن الدائرة ستسير بالدعوى حسب ما هو متيسر، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكلة عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وبناء على ما قدمته المدعية من فواتير موقعة من المدعى عليها وأوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة الدولية للاعمال الكهربائية والمكانيكية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة أطياف الدولية للتجارة المحدودة (برأس مال خليجي) سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (٢٤٦,٣١٥.٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث