حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683752/1444
رقم الحكم:4430697025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683752 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697025 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470683752 لعام 1444 ه المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلًا من: 1-(.......) هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....)، وتاريخ 10/ 05/ 1444هـ، الصادرة عن خدمات الوكالات الالكترونية. 2- (......) هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....)، وتاريخ 11/ 03/ 1443هـ، الصادرة عن كاتب العدل المكلف في مركز ناجز للخدمات العدلية، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفة دعوى الكترونية إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل 08/ 04/ 1433هـ الموافق 01/ 03/ 2012م، بثمن إجمالي قدره (36,583) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالًا، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى المطابقة. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (36.583) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3.600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال. هذه دعواي). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 22/ 07/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألته عمن جرى التوريد له؟ فذكر بأنه تم للصيدلية التابعة للمدعى عليها، وبعد ذلك تحققت الدائرة مبدئيًا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى الحاضرين فذكر وكيل المدعية بأن موكلته لا ترغب بالصلح، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى قضاء، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر المحادثة الكتابية جوابًا نصه التالي: (بناء على المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية فإنني أدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة لنظر هذه الدعوى؛ وذلك لأن مقر موكلتي في مدينة الدوادمي)، ثم تجاوزت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت منه الإجابة على موضوع الدعوى فذكر: (أن الكشف الذي قدمته المدعية هو كشف تسليم البضائع الموردة، والاتفاق بين موكلتي والمدعية هو الدفع على التصريف وإرجاع البضاعة في حالتين؛ الحالة الأولى: هو عدم بيع البضاعة بعد عرضها فيتم إرجاعها، والحالة الثانية: إذا انتهت صلاحيتها قبل البيع فتعاد، وكان هذا الاتفاق والعرف بين موكلتي والمدعية لأكثر من عشرين سنة، وكان هناك عقد مكتوب، ولكن لطول المدة لم تجده موكلتي، ولكن المدعية عندما أبلغتها موكلتي بأنها ستكون آخر معاملة بينهم رفضت الالتزام بالعقد وإرجاع البضاعة غير المباعة، ولما تقدم فإنني أطلب إخلاء سبيل موكلتي من الدعوى)، ثم أضاف بأن موكلته استلمت البضائع محل الدعوى وينحصر دفعها بما سبق وأن المدعية رفضت إرجاع البضائع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك وذكر أن البيع إنما هو بيع مباشر وليس بيع على التصريف، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها البينة على أن الاتفاق على الوريد عن طريق البيع بالتصريف فذكر بأن بينته تتمثل في معاملات سابقة فيها بيع بالتصريف وطلب مهلة لتقديمها، فقبلت الدائرة الإمهال على أن يقدمها خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 24/ 07/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها ما يلي: بناء على طلب الدائرة تقديم البينة على أن البيع بالتصريف فبينة موكلتي هي كشف الحساب المرفق والصادر من المدعية على مطبوعاتها لمعاملات سابقة تم فيها استلام بضائع وإرجاع بعضها. وفي جلسة 01/ 08/ 1444هـ حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفًا، ثم ذكر وكيل المدعية بأن لديه مذكرة رد على ما ذكره وكيل المدعى عليها، ونص مذكرته التالي (أن ادعاء وكيل المدعى عليها بأن هناك عرف بين موكلتي وموكلته في الاسترجاع فغير صحيح، وإنما هي سياسة موكلتي في الاسترجاع بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أيام من تاريخ الفاتورة وهو مدون في أسفل كل فاتورة، من تاريخ استلام الفاتورة من أجل الاعتراض عليها أو استرجاع جزء من الفاتورة، وقد قامت موكلتي تكرمًا منها وليس عرفًا باستقبال جزء من المرتجعات الصالحة للاستعمال (ليست منتهية الصلاحية) بعد انتهاء المهلة المحددة تسهيلًا وتيسيرًا لها)، ثم أضاف: بأن موكلته لا تقبل الفواتير بعد مضي ثلاثة أيام إلا تكرما منها في بعض الحالات، بشرط أن تكون صالحة للاستعمال أو يكون متبقي على مدة انتهائها أقل من شهر، واستمهل لتقديم الفواتير، فقبلت الدائرة إمهاله على أن يقدمها خلال ثلاثة أيام، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن البضائع المراد إرجاعها منتهية الصلاحية أو لا؟ فأجاب بأنها منتهية الصلاحية. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 08/ 08/ 1444هـ حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفًا، وتشير الدائرة الى أن المدعي وكالة لم يقدم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر أنه لم يتمكن من ذلك، وذكر أنه لوجود إجازة يوم التأسيس توقفت فيها المنشئات عن العمل، وطلب مهلة أخيرة، فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يقدمها قبل يوم الأحد القادم فالتزم بذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 09/ 08/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية نموذج فاتورة مصدق عليها بختم المدعى عليها دون أسفلها " استلمت البضاعة المذكورة بالفاتورة سليمة وكاملة وغير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال". وفي جلسة هذا اليوم 14/ 08/ 1444هـ حضر وكيلا الطرفين المعرف بهما سلفًا، ثم وبعرض ما قدمه المدعي وكالة من فاتورة بيع على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن فواتير البيع محل الدعوى هل تتخذ الشكل المشار له؟ فأجاب بأن جزء منها مثل هذه الفواتير والجزء الآخر يكون كشف حساب يكون فيه عدة تعاملات، ثم وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ ذكر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه، فيما أضاف وكيل المدعى عليها بأن طرفي الدعوى لم يلتزما بالقيد الشكلي الوارد بالفاتورة للإرجاع، وقد تم إرجاع بضائع بعد مضي ثلاثة أيام، وقد قيدت في الكشف المقدم من المدعية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن توريد أدوات ومستلزمات طبية وقدرها (36,583) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وعن الاختصاص المكاني الذي دفع به المدعى عليه وكالة ولما كان مقر المدعى عليها في محافظة الدودامي التابعة لمنطقة الرياض ولما كان التعامل بين تاجرين وبما أنه لا يوجد محكمة تجارية في منطقة الرياض سوى هذه المحكمة؛ لذا فإن هذه المحكمة تختص مكانيا بنظرها، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية سندًا لدعواه كشف حساب عميل مرحل مؤرخ في 17/ 07/ 2022م، بإجمالي رصيد (36.583.63) ريال، ومطابقة فيه على صحة الرصيد ومذيل بختم المدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها مصادقتها على كشف الحساب، وإنما دفع وكيلها بأن تعامله مع المدعية بيع على التصريف، وحيث لم ينازع وكيل المدعى عليها في استلام البضائع وصحة كشف الحساب والذي حوى المبلغ محل المطالبة، وإنما يدفع تجاه الدعوى بأن البيع كان على شرط التصريف، ولما كانت المدعية تنكر ذلك مستندة في دعواها على كشف الحساب والفواتير بين الطرفين التي أن تتضمن استلام البضاعة لا ترد ولا تستبدل؛ ولما كان الأصل في عقود البيع أنه مباشرة ولما اعتضد هذا الأصل بما قدمته المدعية من فاتورة بين الطرفين دوّن فيها صراحة على أنه لا يقبل الاسترجاع والاستبدال واعتضد كذلك بكشف الحساب المصادق عليه والذي إنما يدل على استحقاق المدعية للمبلغ وثبوت كون البيع ناجزا ليس على التصريف؛ وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت دفعها إذ أن ما قدمته من قبول المدعية لبعض الارجاعات لا تفيد أن هذا هو شكل التعامل بين الطرفين مطلقا؛ مما لا يثبت معه دفعها، وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي، وعن طلبها لأتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب، وتنتهي بموجبه الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام: شركة(......) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (.....) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (36583.00) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث