حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430664302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518131/1444
رقم الحكم:4430664302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518131 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430664302 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470518131 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، (الوكالة رقم: (...)) وتاريخ 30 / 02 / 1444هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته بموجب عقد المبايعة المؤرخ في 07/ 06 / 1440هـ المحرر بين الطرفين استلمت المدعى عليها من موكلته ثماني سيارات من نوع (...) موديل (...) تحمل اللوحات الآتية: الأولى: رقم اللوحة: (...)الثانية: رقم اللوحة: (...) الثالثة: رقم اللوحة: (...) الرابعة رقم اللوحة: (...) الخامسة: رقم اللوحة (...)السادسة: رقم اللوحة (...)السابعة: رقم اللوحة (...) الثامنة: رقم اللوحة (...) ، وحيث إنه قد ارتفع النزاع أمام القضاء بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى التجارية في المحكمة العامة بحائل في الدعوى رقم (٤۱۹۲۱۸۱) وتاريخ 17 / 10 / 1441هـ المؤيد من قبل الاستئناف برقم ٢٨٤ وتاريخ 15 / 05 / 1442هـ المقامة من المدعى عليها ضد موكلتي حيث تم الحكم ببطلان عقد المبايعة سالف البيان، وتم الالتماس من قبل موكلتي على الحكم حيث رفض الالتماس بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (٤۳۷۹۱۳۵۱۰) ، و تم إفهام موكلتي بإقامة دعوى للمطالبة بأجرة المنفعة ، ولما أن المدعى عليها انتفعت من السيارات محل الدعوى من تاريخ استلامها لا زالت تحت يدها حتى تاريخ إقامة الدعوى، وحيث إن موكلتي تمتلك السيارات وتمتلك منفعتها لذا فهي تطالب بأجرة المثل ، وأنهى وكيل المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أجرة المثل من تاريخ استلامها للسيارات وحتى تاريخه وقدرها ثلاثمائة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأربعاء 18 / 06 / 1444هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها/ (...)(الهوية الوطنية رقم:(...))،(الوكالة رقم:(...) وتاريخ 15 / 06 / 1444هـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى المحررة المشفوعة رفق صحيفة الدعوى الالكترونية و حصر طلبات موكلته بما هو وارد فيها كما حصر أسانيدها بما ورد فيها بالإضافة إلى إقرارات قضائية لم يرفقها، وفي سبيل تحرير الدعوى سألته الدائرة عن نوع السيارات محل الدعوى، و أرقام الهياكل، و سنة صنعها، وحالتها أثناء التعاقد مع المدعى عليها من حيث الاستعمال من عدمه، ومدة الاستعمال قبل الشراء، كما طلبت منه حصر تاريخ المطالبة بالتعويض عن المنفعة ابتداءً وانتهاءً ، فطلب مهلة؛ لتحرير دعوى موكلته و تقديم جميع ما لديها من بينات في الدعوى ، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي تاريخ 21 / 06 / 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر نظام (ناجز) بالطلب رقم (441076673) ذكر فيها الآتي:(أولا: السيارات محل الدعوى جميعها من نوع (...)، وجميعها كانت مستعملة قبل العقد، ومدة استخدام موكلتي للسيارات كانت "سنتين ونصف تقريبا" \ ثانيا: يبدأ تاريخ المطالبة منذ بداية العقد بتاريخ 07/ 06 / 1440هـ، وينتهي بصدور الحكم بفسخ العقد بتاريخ 18 / 03 / 1442هـ) وقد أرفق وكيل المدعية مع مذكرته المستندات التي طلبت منه في الجلسة الماضية، وفي جلسة يوم الأربعاء 03 / 07 / 1444هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إليهما سابقاً، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة؛ لإعدادها ، وبعد تحقق الدائرة من مسألة الاختصاص والقبول حددت مستوى تعقيد القضية بالمتوسط ، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه ، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فذكرا أنه لا رغبة لديهما للصلح ، ولم تعتمد الدائرة خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاق تلك الخطة ، ثم ذكرت الدائرة لطرفي الدعوى أنها ستحيلهما لتبادل المذكرات الكترونياً وفقاً للمواعيد المحددة من قبلها في ضبط هذه الجلسة،وفي تاريخ 04 / 07 / 1444هـ قدم وكيل المدعي عليهامذكرة عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410774851)ذكر فيها الآتي: (أقامت المدعية دعواها ضد موكلتي مع عدم تبيان صفتها بالدعوى فضلًا عن صدور الحكم ببطلان العقد بين المتداعيتين المقدم من قبل المدعي وكالة والذي على أثر إبطاله تنتفي العلاقة بين الطرفين، كما يبطل ما تفرع منه وما جاء تبعاً له بناء على أن ما بني على باطل فهو باطل ولا يمكن أن يرتب آثار. وقد تأسس الحكم محل الإبطال على عدم تملك المدعية -في هذه الدعوى- للمبيع فقد ورد في منطوق أسباب الحكم ما نصه " وحيث لم تثبت المدعى عليها ملكيتها للسيارات محل الدعوى على هذا الوجه فإن الدائرة لا تعتبرها مالكة لا حقيقة ولا حكمًا: ومن ثم فإن الدائرة تعتبرها قد باعت ما لا تملك " وحيث أنها لا تملك المبيع فلا تملك منفعته من أجرة، ولما أن المدعي وكالة في دعواه قد استند بنفسه على حكم قد أبطل العلاقة بين الطرفين فلا يخفى عليه انتفاء العلاقة بين أطراف هذه الدعوى بذات الموضوع وعلى أثر ذلك نأمل تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها من غير ذي صفة، حيث أنها ليست صاحبة الحق بالمطالبة،ذلك وأنه بتاريخ 12 / 02 / 2019م وقعت موكلتي عقد المبايعة مع المدعية على شراء مكتب تأجير السيارات – محل الدعوى – على أن يتم السداد على دفعات، بعد ذلك قامت موكلتي بدورها بدفع الأجرة لصالح المدعية لفترة طويلة على وعد من قبل وكيل المدعية أن يتم نقل ملكية السجلات التجارية الخاصة بالمكتب والسيارات محل هذه الدعوى لموكلتي، ثم طالت المدة ولم تقم المدعية بالوفاء بذلك، وبعد سؤال وكيل موكلتي عن تعاملات وكيل المدعية تبيّن أنه مدين بمبالغ طائلة، وعليه وعلى السيارات محل هذه الدعوى التزامات مالية كثيرة فضلًا عن أن موكلته لا تملك السيارات محل المبايعة طيلة هذه المدة مع إخفائه ذلك على موكلتي المشترية، بعدما تبيّن لموكلتي عدم تملك المدعية للسيارات أقامت الدعوى عليها لإثبات بطلان عقد المبايعة وقيدت برقم 181 وتاريخ 17 / 10 / 1441هـ وهي تطالب من حينه بتسليم السيارات للمدعية، وقد صدر الحكم بتاريخ 18 / 03 / 1442هـ لصالح موكلتي ببطلان عقد المبايعة، وقد حكمت الدائرة في ذات الصك المشار له بعاليه بإلزام المدعية – في هذه الدعوى – بإعادة المبالغ المسلمة لها بموجب عقد المبايعة والذي تم الحكم ببطلانه، والذي فيه دلالة على عدم أحقية المدعية لأية مبالغ تدعيها والتي قد تفرعت من ذلك العقد، وقد ذكر المدعي وكالة في تحرير دعواه أن موكلته تمتلك السيارات وتمتلك منفعتها وهذا الأمر غير صحيح فقد ورد في منطوق الحكم المشار له بعاليه ما نصه " وحيث لم تثبت المدعى عليها ملكيتها للسيارات محل الدعوى على هذا الوجه فإن الدائرة لا تعتبرها مالكة لا حقيقة ولا حكمًا: ومن ثم فإن الدائرة تعتبرها قد باعت ما لا تملك " ومن ذلك النص الواضح الجليّ يتبيّن عدم ملكية المدعية للسيارات وعدم صحة ادعاء المدعي وكالة . وما جاء في منطوق مقام الدائرة مصدرة الحكم واضح بعدم ملكية المدعية للسيارات وقد حاز بذلك حجية الأمر المقضي، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى)، وفي تاريخ 09 / 07 / 1444هــ قدم وكيل المدعي عليها مذكرة عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410798811) ذكر فيها الآتي: (أولا: ثبت تملك موكلتي للسيارات وعدم منازعة المالك السابق لملكية السيارات محل الدعوى وذلك بالخطاب الصادر من شركة (...) "، ولو سلمنا جدلا بعدم ثبوت تملك موكلتي لأصل السيارات فهي تملك منفعتها وهو حق لا نزاع فيه وهو ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوى.ثانيا: الحكم في الدعوى رقم 181 والذي استندت عليه المدعى عليها في عدة مواضع وأسند عليه المواد النظامية؛ إن كان قد قضى بفسخ العقد فهو أيضاً قد ورد فيه الإفهام بحق موكلتي بالمطالبة بالمنفعة وهو ما يتوافق مع هذه الدعوى.ثالثا: المدعى عليها جعلت موضوع الدعوى السابقة المنظورة بالرقم:181 وموضوع هذه الدعوى موضوعا واحدا وهذا غير صحيح فالقضية السابقة كان مناقشة موضوعها متعلق في أصل الملكية؛ وأما هذه الدعوى فهي في المنفعة الثابتة لموكلتي حيث أنها تملك منفعة السيارات وفق ما بيناه في تحرير الدعوى.رابعا: لا صحة لما ذكرته المدعية من كونها كانت تدفع لموكلتي الأجرة؛ فموكلتي استلمت جزء من ثمن العقد ثم طالبت به المدعى عليها بعد فسخ العقد)، وفي تاريخ 16 / 07 / 1444هـ قدم وكيل المدعي عليها مذكرة عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410831867) ذكر فيها الآتي: (أولاً: ذكر المدعي وكالة في رده ثبوت تملك موكلته للسيارات محل الدعوى مشيرًا في ذلك إلى خطاب المالك الأساسي شركة "(...)" وعليه نرد بأن ثبوت التملك بموجب ذلك المرفق جاء بعد العقد الموقع بين الطرفين حيث أن الخطاب والذي مفاده التملك- بحسب ما يدعيه- جاء بتاريخ 15 / 04 / 1442هـ وتاريخ العقد بين المتداعيتين 07 / 06 / 1440 هـ، وبذلك يتضح أن المدعية وقت المبايعة لا تملك المبيع، ولو كانت تملك المنفعة بحسب ما تدعيه فلا تملك حق البيع .ثانيا: إن موكلتي من هذه السيارات لم تنتفع منها في فترة المبايعة وقبل حكم الفسخ إذ أنها صادفت فترة جائحة كورونا وهو ما عطّل المنفعة عن موكلتي ولا يخفى أن الجوائح والقوة القاهرة لها أحكاماً خاصة لا يمكن أن تحمل موكلتي ما جاء ضرره بسبب قوة قاهرة لا يد لها فيها .ثالثًا: الإفهام بالتقدم للمطالبة بالمنفعة لا يقتضي الحكم بالإلزام .رابعا: أن ذلك العقد الذي بُنيت عليه الدعوى قد حكم ببطلانه ولا يمكن اعتباره ولا حتى منفعة ذلك لكون المدعية مفرطة وهي عالمة بعدم التملك، وبالرغم من ذلك قامت بالبيع دون صفة شرعية والمفرط أولى بالخسارة .كما أن موكلتي لم تنتفع من هذه السيارات ولا من العقد محل الدعوى وسبب عدم الانتفاع يعود للمدعية لإخفائها عند توقيع العقد عدم تملكها في حينه للمبيع، كما أن قصد موكلتي من كل ذلك هو تملك السيارات بالشراء وليس التأجير وقد قُضي بإبطال ذلك العقد ولم تتملك موكلتي المبيع ولم يتحقق القصد من العقد كما أن من شروط العقد قابلية محله لحكم العقد وهو في حينه غير قابل لحكمه وهو - التمليك – وعليه وتأسيسًا لما سبق تبيانه نطلب من الدائرة برد دعوى المدعية)، وفي جلسة يوم الاثنين 22 / 07 / 1444هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ المطالبة بأجرة المثل للمركبات محل الدعوى، فذكر أن موكلته تطالب بأجرة المثل من تاريخ إبرام عقد البيع في 07/ 06 / 1440هـ وحتى صدور الحكم بفسخه بتاريخ 18 / 03 / 1442هـ، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأحد 06 / 08 / 1444هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إليهما سابقاً، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق، ومستندات، ومذكرات، تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال يمثل أجرة المثل نتيجة استغلال المدعى عليها منفعة السيارات محل الدعوى من تاريخ 07/ 06 / 1440هـ، وحتى تاريخ 18 / 03 / 1442هـ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن طرفي الدعوى أبرما عقداً بتاريخ 07 / 06 / 1440هـ اتفقا فيه على أن تشتري المدعى عليها من المدعية مكتب التأجير الواقع في طريق الأمير (...) مع ثمان مركبات من نوع (...) طراز (...)، وقد صدر حكم الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة بتاريخ 18 / 30 / 1442هـ القاضي ببطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوى...، والذي أصبح نهائياً بمضي المدة المحددة للاعتراض عليها بطريق الاستئناف، إذا تقرر ذلك فإن المركبات–محل الدعوى- و التي كانت تحت تصرف المدعى عليها واقعة في ضمانها، وحكم المحكمة المشار إليه آنفاً ببطلان العقد رافع للعقد بين الطرفين، ولما كان من المقرر شرعاً وقضاءً بأن النماء للمبيع قبل فسخ العقد أو الحكم ببطلانه يكون للمشتري (وهي المدعى عليها) عِوَض ما كان عليه من ضمان المبيع؛ استناداً لما جاء في الحديث الصحيح المشهور: «الخراج بالضمان»، و بالتالي فما خرج من المركبات من منفعة، فهي للمشتري عِوَض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلَّة له؛ ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم. [الأشباه والنظائر؛ لتاج الدين السبكي ص 41]، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعية بأجرة المثل محل الدعوى؛ وتحكم برفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن عدم الحكم للمدعية بأجرة انتفاع المدعى عليها بالمركبات محل الدعوى يؤدي إلى إثراء المدعى عليه بلا سبب، ويعود على المدعية بالضرر المتمثل باستعمال المدعية للمركبات واستهلاكها دون مقابل؛ ذلك أن ما ذكره الدائرة في تسبيبها أعلاه من أن من ضمن شيئاً كان له غنمه كافٍ في الإجابة عن هذا الإيراد. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4470518131) المقامة من المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الأحد 13 / 08 / 1444هـ موعداً لاستلام صورة نسخة صك الحكم. 2/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة صك الحكم.