حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430691154

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470759132/1444
رقم الحكم:4430691154
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691154 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470759132لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (قام باستيراد وبيع الفقاسات)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة استيراد وبيع فقاسات البيض، وقد بدأت الشراكة في 1438/11/18هـ الموافق 2017/08/10م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انهاء مدة الشراكة وانتهاء العمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد الموقع بين الاطراف)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/18هـ الموافق 2017/08/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة))، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغاً قدره (91000ريال) ، وأرفق في الدعوى عقد ممهور بختم مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه و سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...) مثبت فيه استلام مبلغ 100 الف بنسبة 60 % للمدعي و 40 % للمؤسسة ، ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها وتحديد موعد جلسة أولى (تحضيرية) بتاريخ هذا اليوم 13 /8 /1444هـ وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما حضر عن المدعى عليه وكيله (...) بموجب وكالة الكترونية داخلية رقم (...) وصلة القرابة مع المدعى عليه (أخ) ، وفي الجلسة تحققت الدائرة من المسائل الأولية الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( قام موكلي بالتعاقد بعقد مضاربة مع المدعي عليه مرفق العقد وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال ويقوم المدعى عليه باستيراد فقاسات بيض وبيعها وتم الاتفاق ان توزع الأرباح بما نسبته 70% لرب المال و 30% للمضارب وقد تم دفع المبلغ بالكامل للمدعى عليه ويوجد سند قبض بذلك وقد حول المدعى عليه لموكلي مبلغ اجمالي 9000 ريال من رأس المال ولم يلتزم بعدها بدفع أي مبالغ وعليه نطلب من فضيلتكم الزامه برد المبلغ المتبقي من راس المال وهو 91000 ريال) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن أي قضايا مرتبطة بما في ذلك سبق اللجوء للمحكمة العامة؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه لم يسبق اللجوء للمحكمة العامة وسبق إقامة دعوى في المحكمة التجارية وحكم بعدم قبول الدعوى ، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي إرسال الصك حيث لم يرفق في ملف الدعوى ، فأرسل وكيل المدعي صك حكم وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه صادر من الدائرة (20) ، وباطلاع الدائرة على الصك تبين بأن منطوقه قضى بعدم قبول الدعوى بشأن طلبات المدعي الأرباح ورأس المال لرفعها قبل الأوان بموجب الصك رقم 44۳۰۲۸۵۷۸۸ واكتسب الحكم القعطية بمضي المدة ، كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ 26 /6 / 1444هـ قضية رقم (44۷۰۵۲۱۲4۸) بموجب الصك رقم (44۳۰۵۰۲۱۲۹) القاضي بعدم الاختصاص النوعي بشأن طلبات المدعي (( تصفية حصص المدعي المقدرة بـ 70% من الأرباح ) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه في هذه الدعوى يطلب استعادة رأس المال وقدره (91.000ريال) المتبقي من رأس المال ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الحاضر عن عمل المدعى عليه هل هو عن طريق مؤسسة (...)؟ فأجاب بنعم التعاقد تم عن طريق المؤسسة والعمل يتم من خلالها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن المؤسسة تعود للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه قام بإنهاء النشاط ، وعليه قررت الدائرة إجراء المداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن العلاقة بين الطرفين من المدعي مال ومن المدعى عليه مال وعمل؛ حيث بذل المدعي رأس مال قدره(100.000ريال) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وطلب إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال قدره (91.000ريال) ،وحيث بذل المدعى عليه (مال وعمل) ويتمثل المال من المدعى عليه في قيمة المؤسسة وعمالتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه ، سيما وأن العقد المبرم بين الطرفين تم بين المدعي وبين المؤسسة المملوكة للمدعى عليه ، وسند القبض يثبت مباشرة المدعى عليه نشاط الشراكة بالمؤسسة المملوكة له ، مما يؤكد مباشرة المدعى عليه العمل وبذل المال، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف الشراكة بين الطرفين أنها (شركة عنان)، وقد استقر عمل المحكمة وقضاء محكمة الاستئناف على ذلك ، وحيث إنها داخلة في مسألة اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين، وبناءً على ما قرره صاحب الإنصاف (5/ 408) من أن هذه الصورة من الشركات (هي شركة عنان على الصحيح من المذهب)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ نصت في الفقرة (3) والفقرة (4) على اختصاص المحكمة بنظر قضايا شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (16) حيث إن صورة المضاربة الصحيحة نظاماً هو أن يكون المال من طرف والعمل من طرف ، وفقا لمدلول نص المادة (15) من نظام المحكمة التجارية (النظام التجارية الصادر عام (1350هـ) ونص المادة ((شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل)) والتي تؤكد صورة شركة المضاربة المقصودة في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن علاقة الطرفين في هذه الدعوى هي مال من المدعي ومال وعمل من المدعى عليه فالدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه ، وللمدعي حق الاعتراض على حكم هذه الدائرة مدة (10 أيام) وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470759132) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث