حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430692480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717307/1444
رقم الحكم:4430692480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717307 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430692480 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470717307 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعمل في بيع الفواكه بالجملة في سوق (.....)بالرياض، وقد تعاقدت مع المدعى عليها عقدا شفوياً بتاريخ 1443/05/02هـ، على أن تقوم موكلته بتوريد الفواكه للمدعى عليها، وقد وردت لها الفواكه المطلوبة واستلمتها، وبلغت قيمتها (161,000) مائة وواحد وستون ألف ريال، وقد طالبتها موكلته بالسداد إلا أن المدعى عليها تماطل في السداد، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (161,000) مائة وواحد وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه دفتر الأستاذ، يتضمن مبلغ قدره (161,584.78) مائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/13هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم سألت الدائرة هل لديه زيادة بينة على علاقة الطرفين التجارية، فقال: العقد بيننا شفهي، وقد جرى العرف في أمثال هذا التعامل وهو البيع في سوق الجملة بمركز (.......)للخضار والفواكه على تعاقد الأطراف شفهياً بالبيع الآجل، وبحسب إفادة موكلتي بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتصريف البضائع، كون طبيعة التعامل في السوق هو البيع اليومي والمباشر بتوقيت محدود ينتهي الساعة 10 ص تقريباً، فلو طالبت موكلتي أو غيرها من التجار التعاقد من كل مشتري بالآجل لما استطاع أحد تصريف بضاعته، ولا يأته أحد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع فواكه، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بقيمة البضاعة المباعة وقدرها (161000) ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب للفترة من 01 / 08 / 2021م وحتى 31/ 12 / 2022م بمبلغ المطالبة وهو دفتر الأستاذ المتضمن وقد تضمن مبلغ المطالبة، وحيث استند المدعي وكالة في مطالبته على أوراقه ومستنداته واستند على عدم إجراء عقد مكتوب على العرف مقررا أن العرف في أمثال هذا التعامل مبني على الثقة والتعاقد الشفهي بالبيع الآجل وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (161,000.00) مائة وواحد وستون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث