حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630299016
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670097582/1446
رقم الحكم:4630299016
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097582 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630299016 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670097582 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وتركيب وذلك في 1- تصنيع وتركيب كلادينج مجاري الهواء المستطيل (0.6 مم)، 2- تركيب عازل مجاري الهواء من الفيبر جلاس...، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/10/23هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/25هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (381,300) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (320,014) ثلاث مئة وعشرون ألف وأربعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (81,465) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال، والمتبقي (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه: بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليه: بين أطراف الدعوى مذيلاً بختم المدعى عليه:، 2-محررات عادية متمثلة في عدد (6) فواتير على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، 3-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات قفان للاستشارات القانونية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/02/07هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه:، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: قرر قائلاً: نحن نقر بالدعوى ونطلب الصلح مع المدعية على المبلغ دون مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: نرفض هذا العرض ونطلب الحكم بالدعوى بناء على البينات المرفقة وإقرار وكيل المدعى عليه:، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه: بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه: إجابته في: إقراره بما جاء في دعوى وكيل المدعية، وحيث أن وكيل المدعى عليه: قد أقر بمبلغ المطالبة استناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، و الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من ذات النظام حيث يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه: في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد المقاولة محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، واستناداً لما قضت به المادة رقم الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630299016 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4670097582 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه: بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ 17/02/1446ه والقاضي أولا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعى عليه: باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أولا: لما جاء في خانة وقائع الحكم المعترض عليه: ”... وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: قرر قائلًا نحن نقر بالدعوى ونطلب الصلح مع المدعية على المبلغ دون مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلًا: نرفض هذا العرض ونطلب الحكم بالدعوى بناء على البينات المرفقة وإقرار وكيل المدعى عليه: …“ فإننا نجيب بما يلي: ثابت في وقائع الحكم عدم وجود مماطلة من جانب موكلتي، حيث أنه ومن الجلسة الأولى قد أقرت موكلتي بمبلغ المطالبة، وحيث أن الدعوى خالية من جحد موكلتي حق المدعية وتعمد التسويف والمماطلة والإنكار دون أسباب ومبررات نظامية، فإن الحكم للمدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي يكون قد قام على وقائع لا أساس لها في المذكرات والوقائع والمرفقات، وخالف الأصل الذي استقر قضاءا، وجرى عليه العمل. ثانيا: لما جاء في خانة أسباب الحكم المعترض عليه: ”... وأما عن طلبه أتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه: في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد المقاولة محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها …“ فإننا نجيب بما يلي: جانبت الدائرة مصدرة الحكم الشرع والنظام في نتيجة حكمها لما أنه من المعلوم لدى فضيلتكم أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وفي الحالة الماثلة فإنه قد اختل ركن التعدي (الخطأ)، حيث لم يقع من موكلتي أي مطل كما هو ثابت في الفقرة (أولًا) من اللائحة الاعتراضية، ونزاع المستأنف ضده في الدعوى كان ناتجًا عن وجود عدد من التعاملات بين الطرفين، مما أشكل على موكلتي في مسألة الفصل بين تلك التعاملات. كما أن الثابت في بيّنات الدعوى أن المدعية لم تقدم الدليل والبرهان على ثبوت الضرر الواجب جبره؛ ولما أن الأصل بأن المحكمة لا تحكم بمحض الإدعاء بأقوال الخصوم المرسلة دون سند أو دليل، و إنما تحكم ببينة ثبوت الواقعة، بل و على سبيل ترجيحها على بينة نفي ثبوتها تطبيقًا للمبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ونصه: (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق) في القرار رقم (66/5)،(14/3/1411) ورقم (108/5)،(24/4/1411) لا سيما أن الأتعاب مؤجلة إلى حين صدور حكم نهائي لصالح المدعية حسب الواردة في المادة (10) من عقد أتعاب المحاماة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يقوم الحكم الرضائي نفسه، كقرينة على حسن نية موكلتي وعدم جحدها استحقاق المدعية متى ثبت وقام عليه الدليل والبرهان، كما ينهض قرينة على عدم صحة ما جاء في تسبي الدائرة من وجود مطل وتسويف. وحيث أن أساس التضمين هو حصول التعدي، وهو أحد أركان الضمان بالتسبب؛ لذا فإن المستأنف ضده لا تستحق في الدعوى التي نحن بصددها التعويض بأتعاب محاماة، وأنه وعلى فرض صحة استحقاق المستأنف ضده للأتعاب، فإنه ينبغي على الدائرة الوصول إلى تعويض عادل وفقًا لوجود إقرار من قبل موكلتي منهي للنزاع، وليس من العدالة أن تعوض المستأنف ضده بأكثر من العرف السائد في تعويض أتعاب المحاماة أي بنسبة 10 بالمئة من قيمة الدعوى؛ علمًا بأن العرف ينطبق في الدعاوى التي يختلف بها طرفين النزاع ويحكم فيها لأحدهما فقط، وهو مالم يحصل في الدعوى الحالية، حيث لا تصح المطالبة بقيمة الأتعاب محل الدعوى نظير الجهد المبذول ذلك أن الدعوى الأصلية انتهت بالتنازل عن الدعوى أي أنه لا يوجد إنكار من قبل موكلتي أو جدال في الموضوع ولم تماطل إطلاقًا إنما سددت المبلغ وذلك بإقرار من المدعية، وعليه تنازلت المدعية عن دعواها، وكان الأحرى على الدائرة تحري الدقة في احتساب مبلغ التعويض ومراعاة الجهد المبذول من قبل وكيل المستأنف ضده في تلك الدعوى المنتهية بالصلح بين الطرفين من الجلسات الأولى. خلاصة القول فإنه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما توصلت إليه الدائرة من نتيجة؛ لعدم وجود طرف خاسر في الدعوى الاصلية، أي أن أساس استحقاق التعويض غير متحقق، فالواجب رفض الدعوى لانعدام الأساس القانوني أو الشرعي لاستحقاقها. واختتم بطلب نقض الفقرة (ثانياً) من الحكم محل الاعتراض الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 04/04/1446ه، بحضورهما ، ولصلاحية الفصل فيها ، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه: وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث خلا دفع المدعى عليه: في اعتراضه من الأسباب الجوهرية المناهضة لأسباب الدائرة ، ولذلك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه ، وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة المؤرخ في 17/02/1446هـ القاضي أولا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيا: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.