حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572655/1444
رقم الحكم:4430691339
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572655 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691339 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470572655 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المالية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها رسائل خدمية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م، بثمن إجمالي قدره (158,010.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وعشرة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (11,040.00) أحد عشر ألفًا وأربعون ريال، تحل بتاريخ1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م، ودفعة قدرها (81,765.00) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال، تحل بتاريخ 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م، ودفعة قدرها (65,205.00) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال تحل بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (158,010.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير مبلغ (158,010) مائة وثمانية وخمسون ألف وعشرة ريال على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/07هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب قائلاً: (اطلب مهلة). وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 1444/07/21هـ جاء فيها: (مرفق لفضيلتكم نسخة من عرض السعر، و المراسلات التي تمت مع المدعى عليها عبر البريد الالكتروني، ومن ضمن هذه الإيميلات إيميل مرسل من المدعى عليها طالبة مهلة للسداد حتى تاريخ 2021/12/31م، وموكلتي كانت حليمة مع المدعى عليها لرغبتها بالحفاظ على العلاقة التجارية، ولكن هذا الأمر لم يحصل من المدعى عليها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/13هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: النطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (158,010.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وعشرة ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور في الجلسة أثناء انعقادها رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن، وبما أنه قدم في سبيل إثبات طلبه الفواتير، وقدم نسخة من عرض السعر ممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما قدم مراسلات عبر البريد الالكتروني التي تمت مع المدعى عليها وكان من ضمنها بريد مرسل من المدعى عليها تطلب مهلة للسداد مما يقوي مطالبة المدعية لا سيما مع عدم معارضتها لهذه المطالبة، وبناء على المادة الثالثة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها"، والمادة الخامسة والخمسين من ذات النظام والتي نصت على: "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها مما يعد نكولاً منها وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، ولئلا يتخذ الغياب وسيلة لتضييع الحقوق، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المالية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158,010.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وعشرة ريال. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.