حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470800925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800925/1444
رقم الحكم:4470800925
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800925 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470800925 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470800925 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إن موكلي اتفق مع المدعى عليها بتأجير معدات وآليات ثقيلة وكان العمل اعتباراً من مايو2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة متأخرات في سداد مبلغ التأجير بمبلغ إجمالي قدره (87.989.41) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة، وحيث يعد ذلك مخالفا للعلاقة بين الطرفين وكان هذا في الفترات والتواريخ التالية: ففي تاريخ 12/ 6/ 2022م بلغت قيمة المتأخرات غير المسددة مبلغا قدره (4.909.61) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة ريالات وواحد وستون هللة، وفي تاريخ 6/ 7/ 2022م بلغت قيمة المتأخرات غير المسددة مبلغا قدره (23.552.87) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وسبع وثمانون هللة، وفي تاريخ 14/ 8/ 2022م بلغت قيمة المتأخرات مبلغا قدره (51.466.93) واحد وخمسون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وفي تاريخ 14/ 9/ 2022م بلغت قيمة المتأخرات غير المسددة مبلغا قدره (26.910.00) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات وفي تاريخ 12/ 11/ 2022م بلغت قيمة المتأخرات غير المسددة مبلغا قدره (1.150.00) ألف ومائة وخمسون ريال، وبلغت قيمة المطالبة والمديونية المستحقة مبلغا وقدره (107.989.41) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وواحد وأربعون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، لذلك كله أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبالغ المستحقة في ذمتها وقدرها (87.989.41) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة هذه دعواي. وأسند دعواه على مصادقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ولم يقدم جوابه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن صفته فقرر قائلا: أنا وكيل شرعي، فسألته الدائرة هل أنت محامي أو لديك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية فقرر قائلا: لا ليس لدي، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه غير مقبول في هذه الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٧,٩٨٩.٤١) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مائة وتسعة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها عن الدعوى رغم إمهالها لذلك، وتبين أن الحاضر وكيل وكالته لاتخوله الترافع عن الشخصية المعنوية لعدم وجود رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة والتي تضمنت توقيعا وختما للمدعى عليها، ولم تنكر ذلك صراحة بل ولم تجب عن الدعوى، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد المديونية ولم يأت مايرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٧,٩٨٩.٤١) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وواحد وأربعون هللة، والله الموفق.