حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430629910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499740/1443
رقم الحكم:4430629910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499740 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629910 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٧٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م تعاقدت مع المدعى عليها بموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها، على أن تأجر عدد من المعدات الثقيلة مع مشغليها وهي كالتالي: ١- تأجير (...). ٢- تأجير بيك أب. ٣- تأجير ناقلة. ٤- تأجير قوى عاملة. وبلغ إجمالي التأجير قدره (٣٢٨,٣٤٢.٨٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة، وتم سداد مبلغ وقدره (٢٣٢,١٧٣.٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، على أن يكون السداد على دفعات وبلغت قيمة الفواتير الغير مسددة مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩,٣٢) ستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة. علما أن فترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، ولم تسدد المدعى عليها ما تبقى في ذمتها حتى هذا التاريخ، وبسبب مماطلة المدعى عليها تضررت المدعية مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام. وطالب إلزام المدعى عليها بما يلي: دفع الأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,١٦٩.٣٢) ستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير بعدد (٣٩) على مطبوعات المدعية، المتضمنة اسم المدعى عليها والمبالغ المطلوبة. ٢- جداول حضور باللغة الإنجليزية على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة حضور معدات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وقدمت تحريرا لها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها على أن تأجر موكلتي عدد من المعدات الثقيلة مع مشغليها وهي كالتالي: ١- تأجير (...) / ٢- تأجير بيك أب / ٣- تأجير ناقلة / ٤- تأجير قوى عاملة، وبلغ إجمالي التأجير قدره (٣٢٨,٣٤٢,٨٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة، وتم سداد مبلغ وقدره (٢٣٢,١٧٣,٤٨) مئتان واثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، على ان يكون السداد على دفعات و بلغت قيمة الفواتير الغير مسددة مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩,٣٢) ستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة. علما أن فترة المطالبة من تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٨م حتى تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠٦/٠٤/٢٠١٩م، ولم تسدد المدعى عليها ما تبقى في ذمتها حتى هذا التاريخ، و بسبب مماطلة المدعى عليها تضررت موكلتي مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام.لذا أطلب إلزام المدعى عليه:بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,١٦٩,٣٢) ستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة.والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي.وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: أولاً: أن شركة مجموعة (...) صدر عليها حكم بالإفلاس والتصفية في القضية رقم (٥١٨٧) لعام ١٤٤٠هـ، والقاضي بتعيين مصفي، وقد ضُمَّت شركة (...) للمقاولات العامة إلى شركة مجموعة (...) بموجب عقد التأسيس المعدل وهو يوضح أن ملكية شركة (...) للمقاولات العامة تعود لصالح شركة مجموعة (...) بشكل كامل. ثانياً: بخصوص مطالبة وكيل المدعية فإن نظام الإفلاس قد نص في المادة (٩٧): "دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء". وعليه التمست المدعى عليها إيقاف الطلبات في الدعوى استناداً لنظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: أولًا: صدر حكم الإفلاس لشركة (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ، وضمت شركة (...) للمقاولات معها في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ، وهذا يدل على انضمامها بعد الإفلاس، ولا يعني ذلك أنها غير قادرة على دفع الديون المتبقية في ذمتها، وكما يدل ذلك على تقصيرها وعدم مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ثانًيا: أقيمت دعوى برقم (٥١٧٨) ضد شركة (...) وليس باسم المدعى عليها، وذلك يعني أن افلاس شركة (...) لا يعني افلاسها، ولم تنضم المدعى عليها إلى شركة (...) إلا بعد إجراءات الإفلاس والتصفية، ولم يتم إخطار المدعية بأي من إجراءات التي اتخذت بحق المدعى عليها، ولم يتخذ بحقها أي إجراء من إجراءات الإفلاس، بالتالي لا ينطبق عليها حكم الإفلاس. واستمرت عدد من الجلسات بذات الدفوع الا ان اكتفى الأطراف وحجزت القضية للدراسة في جلسة ٢١/٤/١٤٤٤ هـ، وفي جلسة ١٢/٥/١٤٤٤ هـ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة موضوعا ويقدمها الكترونيا ثم ترد عليه وكيلة المدعي الكترونيا وكذلك لكل طرف يرسل اجابته للطرف الاخر فاستعد الأطراف لذلك وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ هـ، مفادها أولاً: بخصوص مطالبة وكيلة المدعي بسداد قيمة أجرة القوى العاملة فإننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه المطالبة بناءً على قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم ١٥٧/٣/٤ بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه. ثانياً: أما بخصوص مطالبة وكيلة المدعي بأجرة المعدات الثقيلة مع مشغليها وهي (سيارة (...)، سيارة بيك أب، ناقلة مياه) فإننا نطلب من وكيلة المدعي أن تفصل لنا كم قيمة المطالبة لكل سيارة حتى يتسنى لنا الرد عليها. واستمهلت وكيلة المدعي للإجابة وافهمت الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا، وفي جلسة ١٠/٦/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعي اجابتها تاريخ ٤/٦/١٤٤٤ مفادها ان الدعوى محررة بشكل صحيح ومرفق أوامر الشراء والفواتير والتايم شيت وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن اجابته استمهل للإجابة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأفاد ممثل المدعى عليها باكتفائه كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩.٣٢) ستة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة. قيمة أجرة تأجير معدات ثقيلة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال. وحيث استند وكيل المدعية على صحة الدعوى وأجملت المدعى عليها جوابها في إيقاف الطلبات في الدعوى لأن موكلته انضمت مع شركة (...) وشركة (...) تحت التصفية، ومن ثم بعد افهام الدائرة بالاجابة موضوعا دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية وانه يريد تفصيل المبالغ لكل سيارة. وقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها الفواتير بين الطرفين والتايم شيت وأوامر الشراء، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وحيث ان الدائرة ترى ان اجتماع المستندات من أوامر شراء الصادرة من المدعى عليها وعدد من الفواتير وكشوف حضور والانصراف قرائن تقوي بعضها بعضا في تقوية جانب المدعي خاصة ان وكيل المدعى عليها لم ينكرها ولم يجاوب عليها اذ سكت عنها والسكوت في معرض الحاجة الى بيان بيان وخاصة ان الدائرة افهمته بالإجابة موضوعا ولم يجاوب بل طلب تفصيل المبالغ وإذ الدعوى محررة وواضحة بالتالي فهي مماطلة من قبل المدعى عليها خاصة ان لم يجاوب على المستندات والمستندات واضحة فهو إقرار ضمني بصحتها بالتالي فلأجل كل ذلك فإن المستندات وسكوت المدعى عليها عن الإجابة موضوعا كل ذلك يقف بجانب المدعي وتحكم به الدائرة أما دفع المدعى عليها بخصوص إيقاف الطلب بسبب حكم افلاس (...) وانضمام المدعى عليها فالحقيقة ان حكم (...) لم يتطرق للمدعى عليها ولكل شركة لها كيان مستقل كما ان المدعى عليها أصلا انضمت لشركة (...) بعد حكم الإفلاس مما ترى الدائرة الى ان هذا الدفع لا أثر له، واما دفعه بعدم الاختصاص المحاكم التجارية فالمدعى عليها تناقض نفسها اذ دفعت في بداية الامر بطلب إيقاف المطالبة بسبب حكم الإفلاس (...) فهو إقرار ضمني باختصاص المحاكم التجارية وكذلك لما دفع بعدم الاختصاص طلب معه بيان المبالغ المالية في الدعوى، وهذا الدفع ساقط لتناقض المدعى عليها في أقواله وكذلك لكون أصلا القضية من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، فلم يتم تقديم عقد اتعاب المحاماة مما لم يثبت للدائرة تكبد المدعي اتعاب محاماة مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٦١٦٩ ستة وتسعون الفا ومائة وتسعة وستون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.