حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:135/1444
رقم الحكم:135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 135 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 135 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 135 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...)، تقدم لهذه المحكمة في 28/07/1444هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية، موضحا أن "موكله دائن للمدين شركة (...) للمقاولات المحدودة، حيث سبق وان اقام المدعي دعوى لدى المحكمة العامة للمطالبة بالمبالغ الناتجة عن عقد مقاولات معمارية وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بما ورد في العقد وتم قيد الدعوى برقم 37175536 وبعد سير القضية وانعقاد العديد من الجلسات صدر بها الحكم رقم 39171208 وتاريخ 14/ 04/ 1439ه ومضمونه إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (622,000) ستمائة واثنان وعشرون ألف ريال وبه حكمت وجرى تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ وقيد الطلب برقم 4140374938. ثانيا: تقدم المدعي بدعوى أخرى لمطالبة المدعى عليها بأجرة المثل عن مدة تعطيله التي نظرت أمام الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية وقيدت برقم 411227111 وبعد تداول الجلسات صدر بها الحكم رقم 421123815 وتاريخ 18/ 03/ 1442ه ومضمونه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (1,328,095.89) مليون وثلاث مئة وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة. وجرى تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ وقيد الطلب برقم 401024200161324. ثالثاً: بعد انتهاء القضيتين واكتساب الاحكام الصفة القطعية تقدم المدعي بدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة والتي نظرت لدى ذات الدائرة وقيدت برقم 411227253 وبعد تداول الجلسات صدر بها الحكم رقم 421488701 وتاريخ 10/ 09/ 1442ه ومضمونه الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 150,000 مئة وخمسون الف ريال وجرى تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ وقيد الطلب برقم 401024200307374 رابعاً: صدر في جميع طلبات التنفيذ المشار إليها أعلاه قرار 46 القاضي بإيقاف خدمات المدعى عليها وبعد مراجعة دائرة التنفيذ تبين عدم وجود ارصده في حسابات المدعى عليها ولا تملك أي عقارات أو منقولات. أصحاب الفضيلة، لما كانت المدعى عليها تماطل ولم تقم بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها واستنادا لما نصت علية المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس في وزارة التجارة والتي نصت على: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.) وبما أن المدعى عليها متعثرة ولا يوجد في حساباتها البنكية ما يكفي لسداد ديونها ولم تقم باي من الإجراءات المستوجبة للوقاية من الإفلاس والتصفية استنادا على نص المادة (181) من نظام الشركات والتي نصت على: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)". ثم جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب ومن ينوب عن المدين، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين: شركة (...) للمقاولات المحدودة، بناء على مديونية ثابتة ومستحقة على المدين بمبلغ إجمالي قدره (2.100.095) مليونين ومائة ألف وخمسة وتسعون ريالا، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، تبين أن البيان التفصيلي عن الدين لم يتضمن منشأ الدين وحالة السداد وبعرض ذلك على من ينوب عن مقدم الطلب أكد على عدم تضمن البيان لذلك وأنه يطلب مهلة لتصحيح البيان؛ ولصلاحية الدائرة للفصل في الطلب، أصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرة (1-2) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفية، حيث أكدت في مادتها السابعة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: ‌أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.". ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، والمادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية للمدين: (شركة (...) للمقاولات المحدودة)، سجل تجاري رقم (...)، المقدم من الدائن: (...)، هوية وطنية رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم (135) لعام 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث