حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722823/1444
رقم الحكم:4430694316
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722823 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694316 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٥هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، بناء على توقيع اتفاقية التخارج. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (قام موكلي بالتشارك مع المدعى عليه (...) بصفته مالك للسجل التجاري رقم (...) في محل تجاري (كوفي شوب) تحت مسمى ((...)) في مدينة (...) حيث قام المدعي بالاتفاق مع المدعى عليه على التخارج من الشراكة المذكورة أعلاه مقابل أن يدفع المدعى عليه مبلغ (٢١٠٠٠٠) مئتان وعشرة الاف ريال وتم توثيق هذا الاتفاق بتراضي الطرفين لدى مكتب المحامي (...) (مرفق) وعليه قام المدعى عليه بالالتزام بسداد مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال وعلى أن يقوم بسداد متبقي المبلغ بعد سنة ونصف من تاريخ (٠٥/٠١/١٤٤٠هـ) ولم يقم بتسليم متبقي المبلغ حتى اليوم) كما سألته الدائرة عن بيناته على الدعوى فقرر بأنها العقد المعنون بـ (اتفاقية وتخارج شريك) والمبرم بتاريخ ٥/١/١٤٤٠هـ، وطلب الفصل في الدعوى بالمتبقي من قيمة التخارج وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المطالبة بقيمة تنازل عن حصة في شركة محاصة، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، ولما كان المدعي والمدعى عليه شريكين في كوفي شوب تحت مسمى ((...))، وبما أن الطرفين اتفقا على تخارج المدعي من الشركة بموجب اتفاقية تخارج شريك بتاريخ ٠٥/٠١/ ١٤٤٠هــ، الموافق ١٥/ ٠٩/٢٠١٨م، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه المتبقي من ثمن التخارج والبالغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تقرر معه الدائرة نظر الدعوى والحكم فيها حضوريا في مواجهة المدعى عليه، وأما من حيث الموضوع، وحيث استند وكيل المدعي في الدعوى إلى اتفاقية التخارج المشار إليها بعاليه، وحيث اطلعت الدائرة عليها ووجدت تضمنها مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع المدعى عليه وصادرة من مكتب محاماة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تعد صور المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها ونظرا لتخلف المدعى عليه عن الحضور دون معذرة رغم تبلغه مما يهدر حقه في الدفاع ويؤيد دعوى المدعي، ولكون ما قدمه المدعي وكالة يعد بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحال ما ذكر إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بقيمة المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث