حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704346/1444
رقم الحكم:4430687775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704346 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687775 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بناء على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في اتفاقية تأجير سيارات، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣٤٥.٠٠٠) ريال مستحق بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، للسبب التالي: تحرير سند لأمر كضمان للمدعى عليها، أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٣٤٥.٠٠٠) ريال لانعدام صفة موكلي وصدور حكم لصالح المدعى عليها بجميع مستحقاتها بموجب صك الحكم المؤرخ في شهر ٦ لعام ١٤٤٢هـ مع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١.٧٥٠) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها السند لأمر بمبلغ (٣٤٥.٠٠٠) ريال بتاريخ إنشاء ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م ومكان الإنشاء (...) لأمر شركة (...) بمبلغ (٣٤٥.٠٠٠) ريال، المحرر من (...) مدير مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المذيل بتوقيعه والممهور بختم المؤسسة، الصادر به قرار التنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٩٠٠٣٠) وبسؤاله عن الحكم المشار إليه أجاب بأنه صادر من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٩٢٩٨٣) بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ بإلزام شركة (...) سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة الأفضل للتجارة سجلها تجاري (...) مبلغاً قدره (١.١١١.٧٢٧.٩٨) مليون ومئة وأحد عشر ألفاً وسبعمئة وسبعة وعشرون ريالاً وثمان وتسعون هللة. ومبلغاً قدره (١١١.١٧٢) مئة وأحد عشر ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً عن أتعاب المحاماة. وأضاف أن السند محرر ضماناً للاتفاقية الصادر فيها الحكم المشار إليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن الدعوى أجاب بأن السند مستحق ودعوى المدعي غير صحيحة ولم يسدد حتى الآن قيمة السند أو المبلغ المحكوم به في الصك. وباطلاع الدائرة على صك الحكم تبين أنه يتعلق باتفاقية تأجير موقعة من قبل الطرفين ومؤرخة في ١٩/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ٥/ ٤/ ٢٠١٨م لمدة ٣٦ شهراً، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (٣٤٥.٠٠٠) ريال، مع إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥١.٧٥٠) ريال عن أتعاب المحاماة، مدعياً انعدام صفة موكله وأنه حرر السند على سبيل الضمان وأنه صدر حكم لصالح المدعى عليها بكامل مستحقاتها من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٩٢٩٨٣) وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها يذكر بأن السند مستحق وينكر دعوى المدعي ويدفع بأنه لم يسدد قيمة السند ولم يسدد المبلغ المحكوم به، وبما أن السند مستوف لشروطه الشكلية ولم يقدم المدعي ما يثبت سداده من ماله الخاص أو من مال الشركة المحكوم عليها بالصك المشار إليه الصادر ضد شركة (...) سجلها التجاري (...)، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض دعواه، ورفض مطالبته بأتعاب المحاماة تبعاً لذلك. ولا ينال من ذلك دفعه بانعدام الصفة؛ إذ إن السند محرر باسمه الشخصي بصفته مالك لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتحول المؤسسة بعد ذلك إلى شركة لا يؤثر على صفة المدعي لأن للمدعى عليها مطالبة كل من السلف والخلف بالالتزامات التي سبق أن ترتبت على المؤسسة بموجب المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.