حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430663362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489940/1444
رقم الحكم:4430663362
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430663362 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٩٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " أولاً: لقد كانت تربط موكلي المدعي ((...)) بالمدعى عليه((...)) علاقة صداقة، وقد طلب المدعى عليه من موكلي مشاركته في شراء رخام مُصادر من جمارك جدة بعد القيام بفحصه والتأكد منه ولديه عقد مع شركة (...)، بأرباح تُقدّر بنسبة (٣٠٠%) - سيتم اقتسامها بينهما بالتساوي، على أن يدفع موكلي مبلغاً مقداره (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال لقاء هذه الشراكة. ثانياً: قام موكلي بتاريخ ٦/٨/٢٠١٨م بتحويل المبلغ المشار إليه بعاليه بموجب حوالة بنكية على الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه -مُرفق صورة عنها-.ثالثاً: إنّ المدعى عليه وعد موكلي بأنّه سوف يقوم بتسليمه الأرباح نقداً ثم بعد ذلك وعده بتحويل المبلغ، لكنّ لم يَفِ بذلك ولم يقم بالتواصل مُطلقاً مع موكلي منذ تلك الفترة، الأمر الذي جعل موكلي يطلب منه ذلك مراراً وتكراراً إلّا أنّه لم يلقَ أيّ استجابة" وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً مقداره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لقاء المبلغ الذي قام بتحويله إليه، وأرفق مع صحيفة دعواه الحوالة البنكية، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرت فيها وكيلة المدعي وتغيب المدعى عليه، وسألت فيها المدعية وكالة عن دعواها فقدمت صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، ثم سألتها الدائرة عن بينتها على وجود الأرباح وتحققها والتعامل الذي جرى فأجابت بأن ما جرى بينهما مشافهة ولا بينة لديها على وقوع الربح وقررت اكتفاءها بما قدمت، وطلبت إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح المدعى بها، وفي الجلسة التالية حضرت المدعية وكالة وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عما يثبت انعقاد الشراكة بين موكلها والمدعى عليه فأجابت بأنه ليس لديها ما يثبت انعقاد الشراكة وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بالجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي العلم بالشراكة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على الدعوى أجاب بأن الدعوى المقامة من المدعي صحيحة وأن المبلغ الذي يطالب به تم استلامه لأجل المشاركة التي يذكرها في شراء الرخام، إلا أني بعد استلامي للمبلغ قد قمت بدفعه لتعامل أخر ووقعت علي خسارة ولم أتمكن من المضي بالعمل وحصل لي تعثر مالي، وأني على استعداد بأن أقوم بإعادة المبلغ للمدعي متى ما توفر لدي المبلغ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت بأن هذه دعواها وحصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي مقابل رأس المال المدفوع للشراكة. وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه من الحوالة البنكية، وبما أن المـدعى عليه قد أقر بالعلاقـة التعاقدية مع المدعي، وأقر بصـحة استحقاق المدعي للمبلغ محـل المطالبـة، ولما أنه قرر في جلسة هذا اليوم ما يلي: " الدعوى المقامة من المدعي صحيحة، وأن المبلغ الذي يطالب به تم استلامه لأجل المشاركة التي يذكرها في شراء الرخام "وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه لم يعمل بالمال فيما تم الاتفاق عليه وخسره بعد التصرف به واقر باستحقاق المدعي له لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره على الدعوى، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، لما هو مبين بالأسباب.