حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430692445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470759093/1444
رقم الحكم:4430692445
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759093 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430692445 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٩٠٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم الموافق ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي المحامية (...)، سجل مدني رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه و لا من يمثله شرعاً ونظامًا رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٣٤) وتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الرابعة والتي انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣١٨٣٦١) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال). وبسؤالها عن بينة موكلها ذكرت أنها تتمثل في الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٣٠٣١٨٣٦١) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ المرفق بملف القضية الإلكتروني، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، يمثل قيمة ما تكبده من أتعاب في القضية التي أقامها ضد المدعى عليه والمقيدة برقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٣٤) والتي انتهت لصالح المدعي بـ"إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال"، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبة، لذا وباطلاع الدائرة على الدعوى السابقة وبالنظر إلى ضبوطها، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك. وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...)لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث