حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430660667

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470620638/1444
رقم الحكم:4430660667
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620638 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660667 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470620638 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وشركة (...) المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه بتاريخ 01/11/2020م حسب العقد رقم (...) مقابل مساهمته مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (20,000) عشرين ألف ريال لأجل المضاربة بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يسلم شيء من رأس المال أو الأرباح وقد تم رفع دعوى في المحكمة التجارية بجدة برقم 439137357 بتاريخ 26/07/1443ه والتي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة وصدر فيها صك حكم برقم 430713261 بتاريخ 18/12/1443ه وكان منطوق الحكم بأن حكمت الدائرة بما يلي: أولاً إلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (15,400) خمسة عشر ألفا وأربعمائة ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (390) ثلاثمائة وتسعون ريالا أتعاب التقاضي. وقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تم رفع قرار تنفيذي تجاه شركة المدعى عليه برقم (401024400822895) في محكمة التنفيذ بجدة، ولما أن المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومارس من خلالها نشاط الاستثمار مخالفا بذلك ما جاء في نظام الشركات 1437ه في مادته رقم 153 الفقرة (1) الذي نص على لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. كما أنه خالف ما جاء في المادة 152 من نفس النظام في فقرته الأولى حيث إنه لم يفد في العقود التي يبرمها مع الغير أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما أنه لم يذكر قيمة رأس المال في ذات العقود ووجب تطبيق العقوبة المقررة في الفقرة الثانية من ذات المادة والتي نص على يكون مديري الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. وحيث ان المدعى عليه لم يفصح عن رأس مال شركته ذات المسؤولية المحدودة ولم ينص على أنها شركة ذات مسئولية محدودة وشركة شخص واحد في عقوده، النظام بممارسة نشاط لا يسمح للشركات ذات المسئولية المحدودة كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركات 1437ه والتي نصت على (1- لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) فالأجدر هو العمل بالقاعدة الشرعية المحكمة (الخراج بالضمان) وضم ذمة المدعى عليه إلى ذمة شركته في دفع المستحق. وطالب بضم الذمة المالية للمدعى عليه إلى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغ قدره (15,790) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (430713261) وبتاريخ 18/12/1443ه والمتضمن نص الحكم بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (15,400) خمسة عشر ألفا وأربعمائة ريال. ثانيا: إلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (390) ثلاثمائة وتسعون ريالا أتعاب التقاضي. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/11/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم مخالة المدعى عليه لنظام الشركات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/08/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرفق مذكرة جوابية ونص الحاجة منها: (أولا: يفيد فضيلتكم بوجود مبالغ مالية في حساب الشركة وسبب عدم مقدرة المدعي استلام المبلغ هو إيقاف حساب الشركة من قبل النيابة العامة ووجود أكثر من دائن على حساب الشركة وان المدعي لم يتابع مع المحكمة التنفيذ بجدة عن طريق الحصول على الأموال مثل باقي الدائنين وأن المدعى عليه لم يخالف نظام الشركات حيث إن المدعى عليه زود المدعى بالسجل التجاري مع العقد الذي أبرم بين الطرفين حيث إن إقرار الطرفين في المادة الثامنة والعشرين يفيد إقرار الأطراف بالاطلاع على العقد نافيا للادعاء بالجهالة وقبلوا بأحكامه قبولا نافيا للادعاء بالغبن. ثانيا: يفيد فضيلتكم بأن السابقة القضائية التي أرفقها المدعي واستند عليها هي من النظام الشركات القديم حيث صدر نظام الشركات الجديد وألغي النظام القديم وعدل على المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات الجديد بالإضافة إلى أن المادة التاسعة: تفيد صراحة باكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلب موكله في: ضم الذمة المالية للمدعى عليه إلى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال؛ لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد شيَّد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ ولما كان المدعى عليه قد أجمل جوابه بعدم مخالفته لنظام الشركات، وانتهى لطلب رد الدعوى، ولما كانت الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال. وصدور حكم من الدائرة الخامسة في المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 1443 هــ، برقم (430713261) في القضية رقم (439137357) والذي يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (15,400) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة ريال، والمكتسب الصفة النهائية بمضي مدة الاعتراض؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الحكم في القضية رقم: 430713261 وتاريخ: 18/ 12/ 1443 هـ وقدره (15,400) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث