حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430648751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470696905/1444
رقم الحكم:4430648751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430648751 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470696905 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/5هـ الموافق 2022/01/08م بثمن إجمالي قدره (10,385.15) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير محل المطالبة. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,385.15) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله. وعليه عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 1444/07/28هـ، ملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً: تقدمنا الى منصة تراضي بالمطالبة وفق صحيفة الدعوى الالكترونية بالطلب رقم 4406017759 -01 وتاريخ 09 / 07 / 1444هـ ولم يحضر المدعى عليه ثم تقدمنا الى المحكمة بهذه المطالبة وتم قيد الدعوى وإحالتها إلى دائرتكم الموقرة بتاريخ 21 / 07 / 1444هـ وتم تحديد هذا موعد هذه الجلسة ثم بعد أن تبلغ المدعى عليه بقيد الدعوى وتحديد موعد بادر وسدد كامل مبلغ المطالبة وذلك بتاريخ 23 / 07 / 1444 هـ لذا فإنه موكلتي استلمت كامل مستحقاتها من هذه الدعوى ونطلب إثبات ذلك وإصدار حكم بهذا الشأن بانقضاء الدعوى من أجل عدم احتساب تكاليف قضائية على موكلتي خصوصاً انه تم سداد المبلغ قبل موعد الجلسة الأولى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,385.15) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله. وذلك قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليه قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (4470696905) وذلك لما هو موضح بالأسباب، و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث