حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430523251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470536611/1444
رقم الحكم:4430523251
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536611 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430523251 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470536611 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر ما مضمونه أنه تشارك مع المدعى عليه في أن يقوم الأخير باستئجار كسارة، وتوريد رمال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1439/12/28هـ الموافق 2018/09/08م، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ 1439/12/28هـ الموافق 2018/09/08م، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...) للتجارة. 2- حوالة على مطبوعات مصرف (...) والمتضمنة التحويل إلى المدعى عليها مبلغ قدره (300,000) ثلاثمئة ألف ريال بتاريخ 1439/12/29م الموافق 2018/09/09م. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها ففي جلسة، 23/6/1444هـ حضر وكيل المدعي، ولم تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، مع تبلغه، وذكر المدعي وكالة: أنه بمجرد استلام المدعى عليها المبلغ اختفى ولم يعد يتواصل مع موكله، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء، فخلت الدائرة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال كان قد دفعه للمدعى عليه شراكة في استئجار كسارة وبيع الرمل، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد جلسة اليوم، ثم تخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منه لحق الدفاع، وتقرر السير في الدعوى تطبيقا لنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في حوالته لرأس المال المطالب به، على مطبوعات مصرف (...)، كما قدم العقد الموقع بين طرفي الدعوى في تاريخ 1439/12/28هـ الموافق 2018/09/08م، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...) للتجارة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولم يقدم ما يثبت ما آل إليه مبلغ الشراكة؛ فإن طلب المدعي بإعادة رأس المال حري بالإجابة، ويتعين قبوله والحكم به على النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.