حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430655483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470042412/1444
رقم الحكم:4430655483
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470042412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655483 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٢٤١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مجموعة سيارات لمدة سنة ميلادية، والمبالغ حالة السداد هي (٢،٠١٠،٢٨٦) ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. وانتهى في طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٠١٠،٢٨٦) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، وذكر االطرفان أنهما توصلا إلى حل ينهي النزاع بينهما وديا وذلك بأن تقوم المدعى عليها مؤسسة (...) بأداء مبلغ قدره (١.٦٨٥.١٠٨.٨٨) ريال على ثمان دفعات قيمة كل دفعة (٢١٠،٦٣٨.٦١) ريال، ومواعيد استحقاقها كالتالي: الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ١ / ٧ /٢٠٢٣ م الدفعة الثانية تستحق بتاريخ ١/ ١١ / ٢٠٢٣ م الدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ١/ ٢ /٢٠٢٤ م الدفعة الرابعة تستحق بتاريخ ١/ ٦ /٢٠٢٤ م الدفعة الخامسة تستحق بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٤ م الدفعة السادسة تستحق بتاريخ ١ /٢/ ٢٠٢٥ م الدفعة السابعة تستحق بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٥ م الدفعة الثامنة تستحق بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٥ م، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٢٤١٢)، وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث