حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:139/1444
رقم الحكم:139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 139 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 139 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين شركة (...) التجارية (شركة ذات شخص واحد) تقدّم لهذه المحكمة في 06/08/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية، حيث كان نشاط الشركة أنشطة يتمحور حول أنشطة مستودعات الأدوية، البيع بالتجزئة لأجهزة تقويم الأعضاء، البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وأساس عمل الشركة هو توريد الأمصال الطبية لوزارة الصحة بموجب وكالة شركة(...)ومن ثم سُحبت الوكالة من الشركة المدينة. وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح التصفية لموكله، مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وعلى جدية موكله في الإجراء، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب الالكترونية ومرفقاتها، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يطلب افتتاح إجراء التصفية، ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ولما رسمت اللائحة الأمور الواجب توافرها في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ومنها أن يكون إعداد قائمة الديون وقائمة الأصول خلال شهر قبل تقديم الطلب، وأن يرفق بالطلب بيان بالعاملين، وبما أن قائمة الديون وقائمة الأصول قد خلتا من تاريخ إعدادها، وبما أن المدين لم يرفق بيان بالعاملين، مما رأت معه الدائرة إلى أن الطلب غير مستوفي لجميع الشروط الواردة في نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات و الوثائق، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (139) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث