حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430823612
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765711/1444
رقم الحكم:4430823612
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430823612 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شركاء) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ اعتداء على مستودع الشركة في محافظة (...) و احتجاز معداتها و ممتلكاتها، أطلب الخروج على (حالة التعدي و احتجاز أصولها في محافظة (...))؛ وطالب بإثبات الحالة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وأضاف الآتي:(المدعى عليه شريك بالمدعية بموجب وثائق تسجيلها لدى وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٧هـ ، وشهادة ترخيص أجنبي رقم (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٥هـ، وقد تعهد المدعى عليه بموجب توقيعه على قرار الشركاء المؤرخ في ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۱۳ م بالبند رقم (٥) بتخصيص الأرض الواقعة بالمنطقة الصناعية ب(...) أمام (...) للسيارات ومساحتها حوالي (٢٥٠٠) متر مربع لصالح المدعية مقابل قيمة إيجاريه تدفع سنويا بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال تدفع بأثر رجعي بداية من شهر يونيو لعام (٢٠٠٩)م (بداية النشاط الفعلي للمدعية) ، فضلاً عن قيام موكلتي بسداد فواتير الكهرباء، وكان الغرض من إيجار الأرض المذكورة على موكلتي هي استغلالها كمستودع للأصول الثابتة والمنقولة العائدة إليها وتنفيذ عمليات التشغيل من خلالها، ولخلاف بين المدعى عليه والمدعي قرر المدعى عليه التعدي على الأرض وما عليها من ثابت ومنقول المملوك لموكلتي ومنع منسوبي موكلتي من دخولها أو استخدام أصولها فيها ، وقد أرسل المدعى عليه العديد من الخطابات تشير إلى إقراره بالقيام بما سبق مع الإشارة بمنع موظفي المدعية من دخول الأرض ، وتم إرسال إخطارات موثقة من قبل موكلتي بضرورة احترام ما ورد بقرار الشركاء المشار إليه أعلاه بخصوص الأرض محل الدعوى والتحذير بموجبه من وضع اليد الغير مشروع على الأرض وما بها من أصول وممتلكات مملوكة لموكلتي دون استجابة بإصلاح أو إزالة الضرر . وقد تم تقديم شكوى إلى شرطة محافظة (...) أحيلت إلى إدارة الأمن الوقائي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ، وتم قيد شكوى إتلاف وتعدي قيدت برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ لدى مقام محافظة (...) بناء على ما تقدم: ولأن موكلتي تخشى من وقوع أضرار على الأصول الثابتة والمنقولة العائدة إليها، أو قيام المدعى عليه بالتصرف فيها أو استغلالها لمصلحة خاصة به، ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ، نطلب من فضيلتكم تكليف هيئة خبراء استناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات لمعاينة الموقع على الطبيعة وبيان الحالة التي عليها الأرض المسوّرة، وإثبات حالة وحصر الأصول بداخلها وتحديد ماهية وصفة واضع اليد عليها الحالي ، وإثبات حالة الحيازة الفعلية من قبل واضع اليد عليها. استنادا إلى: نص المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية بأن تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية. ونص المادة السادسة بعد المائتين من النظام نفسه بأن تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة .الأسانيد: خطابات مرسلة من طرف المدعى عليه ومن يمثله نظاماً. خطابات مرسلة من المدعية. شكوى مقدمة إلى إمارة المنطقة الشرقية شكوى مقيدة لدىإدارة (...) بشرطة (...) قرار الشركاء. فواتير سداد وسندات. صور ضوئية لحالة الموقع الخارجي. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم نيابة عن موكلتي ما يلي:- ندب خبير للوقوف على الأرض محل الدعوى من أجل إعداد تقرير فني بإثبات الحالة ومعاينة العقار وحصر ما بداخله من محتويات، وتحديد بيانات وصفة وماهية واضع اليد على الأرض محل الدعوى. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبير بناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات. إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي) ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه كالآتي: (أولاً الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى: -مع التسليم الجدلي بأحقية المدعي في إقامة دعواه ضد موكلي وهو ما لا نسلم به فالثابت من خلال الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعي يطالب بإثبات حالة. بما سماه اعتداء موكلي على مستودع الشركة الواقع بمحافظة (...) وبالتالي فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة العامة بمحافظة (...) باعتبارها المحكمة الواقع بدائرتها الواقعة المراد معاينتها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. فالمنظم بموجب هذه المادة جعل المحكمة الأقرب مكانياً لمكان الواقعة المراد معاينتها هي الأجدر بالاختصاص. ثانياً- الدفع بكيدية الدعوى لثبوت مسؤولية المدعي عن كافة أصول الشركة لكونها تحت حيازته: -يحاول المدعي من خلال دعواه الماثلة التهرب من مسؤوليته النظامية تجاه موكلي فالمدعي مديراً للشركة وهو مسؤول من الناحية النظامية أمام موكلي بالحفاظ على كافة أصول الشركة وممتلكاتها لكونها تحت حيازته إلا أنه وفي الفترة الأخيرة قام ومن خلال أحد وكلائه ببيع العديد من أصول الشركة بدون الرجوع لموكلي ولخشيته من المسائلة النظامية أقام دعواه الماثلة ظنناً منه أنه بتلك الدعوى سيفلت من المسائلة القضائية. والدليل على كذب دعواه أنه لم يذكر بيانات المعدات والأصول الذي يرغب في اثبات حالتها. ثالثاً- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى وذلك للأسباب الاتية:-لم يوضح المدعي في دعواه بيانات المعدات المعتدى عليها .لم يوضح المدعي عنوان وحدود الأرض الواقعة بمحافظة (...) والذي يزعم ملكيتها للشركة لم يوضح المدعى نتيجة الشكاوى الكيدية المشار اليها في دعواه وحيث الأمر ما ذكر نطلب رد الدعوى للأسباب أعلاه) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: بإثبات الحالة، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرره المدعي في لائحة الطلب وفي جلسة اليوم يمس أصل الحق ولا يبين فيه أياً مما يخشى عليها فوات الوقت حيث لا توصل تلك الأضرار الموصوفة بالطلب المستعجل إلى طلب إثبات الحالة، حيث إن للمدعي أن يتخذ في اثبات الحقوق عناصر الإثبات، ولأن إثبات الحالة لا يعنى بإثبات الضرر الموصوف بالتعدي من المدعى عليه، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعي بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة؛ مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم حالا وللمدعي الاعتراض خلال مدة عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430823612 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت تكليف هيئة خبراء استناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات لمعاينة الموقع على الطبيعة وبيان الحالة التي عليها الأرض المسوّرة، وإثبات حالة وحصر الأصول بداخلها وتحديد ماهية وصفة واضع اليد عليها الحالي ، وإثبات حالة الحيازة الفعلية من قبل واضع اليد عليها جراء الشراكة التي بينهم. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية؛ ومجمله التمسك بطلبه العاجل، ذلك أن الدعوى استوفت كافة شروط الطلب المستعجل ويخشى على الواقعة تغير معالمها وآثارها بمرور الوقت، وخشية تصرف المدعى عليه في الأصول أو استخدامها من قبله، وذلك في مذكرة من ست ورقات طوى فيها تشبثه بالطلب المستعجل من خلال مجانبة الدائرة للصواب في توصيفها للضرر الذي حاق بالمدعي. وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر الطلب والاعتراض، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، إذ ينحسر هذا الوصف عنها ـ في هذه المنازعة ـ، ومن ثم لم تجد الدائرة فيه ما يرقى إلى فرض الطلب العاجل، وبسط الإجراء حياله وإنفاذه، ويضيق اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه، وإذ الحال ما تقدم، فإنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة من تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٦٨١٢٥٣) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.