حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470638982/1444
رقم الحكم:4430691073
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470638982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691073 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470638982 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (نظارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (67920871)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة طلب مهلة لإرفاقها فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 06/08/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وهو زوج مالكة المؤسسة المدعية حسب إفادته، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (68370125)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لمذكرة حاوية لفواتير، وبتصفحها وجدت الدائرة أن الموقع منها بمبلغ قدره (9.205) ريال وأخرى بمبلغ قدره قدره (10.285) ريال، كما وجدت الدائرة أن المسدد من المدعى عليها حسب ما ورد في كشف الحساب هو مبلغ قدره (22.065) ريال؛ لذا سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب مطالبته رغم أن المدعى عليها سددت ما يغطي مبلغ الفواتير المرفقة في مذكرته فأجاب قائلا: إن الفواتير التي أرفقتها هي جزء من المديونية ويوجد فواتير أخرى أطلب مهلة أخرى لإرفاقها، هكذا أجاب، ولأنه سبق إمهال وكيل المدعية لإرفاق البينة ولا يجوز إمهاله لذات السبب مرة أخرى، فقد أفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها فطلبها، وقررت الدائرة إجابته لذلك وتبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين نحوها، وستعدها ناكلة إن لم تحضر لأدائها، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 13/08/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وهو زوج مالكة المؤسسة المدعية حسب إفادته، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتوجه اليمين نحوها ونكولها حال عدم الحضور، لذا فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليها عن أداء اليمين، ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (23.135 ريال) يمثل قيمة توريد نظارات، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة لدعواه وطلب يمين المدعى عليها، ولنص المادة (97) من نظام الإثبات على: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف)؛ فقد قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة نكول المدعى عليها عن أداء اليمين لتبلغها بموعد الجلسة وتبلغها بتوجه اليمين نحوها ونكولها حال عدم الحضور؛ وحيث نصت المادة (98) من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره)؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,١٣٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث