حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430682593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439479071/1443
رقم الحكم:4430682593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439479071 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682593 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٩٠٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها قيمة بيع اثاث مكتبي على المدعى عليها ولم تسدد حتى الان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٦هـ بثمن إجمالي قدره (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦هـ بمبلغ قدره (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (.....) لحساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي مدين (٢٤،٤٠٠) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: تمسك بأن دعوى المدعي برمتها غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأن ذمة المدعى عليها خالية تماما من أي مبالغ مالية تجاه المدعي، وتمسك أيضاً بأن المدعي لم يقدم أي بينة واضحة جلية موصلة لدعواه، وهو الأمر الذي يؤكد انعدام صحة وسند المطالبة في هذه الدعوى، وأن كشف الحساب المقدم من المدعي على مطبوعات المدعي وقد جاء خالياً من أي اعتماد أو تصديق أو توثيق لما دون فيه من موكلته، وأن جميع الأوراق المقدمة من المدعي لا تعدو كونها صوراً مجردة من الأصول ولا ترقى إلى إثبات صحة ما يطالب به المدعي من مبالغ، لذا تمسك بجحد وإنكار كافة الصور الضوئية من الأوراق المقدمة من المدعي. ووردت مذكرة من المدعي في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: أرفق عدد (٦) فواتير مستلمة من المدعى عليها على مطبوعات مؤسسة البركي التجارية موجهه إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ (٢١،٥٠٠) إحدى وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وتشير الدائرة الى تخلف وكيل المدعي عن تقديم بينته على الدعوى (الفواتير) وعدم تقديمها في الموعد المحدد الذي امهلته الدائرة لأجله حيث قدم البينة قبل الجلسة بساعات بسيطة وقد كررت الدائرة على وكيل المدعي بأن هذا تقصير لا يصح فيها إطالة لأمد التقاضي وبعرض البينة على وكيل المدعى عليها أجاب بانه لم يستطع الاطلاع عليها كونها لم تقدم الا هذا اليوم فأمهلته الدائرة وافهمته ان هذي هي المذكرة الأخير فاستعد بذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليها في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: رداً على الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكرة الرد المقدمة من المدعي: التوقيع الممهور به الفواتير وكشف الحساب المرفقة من قبل المدعي ليس توقيع المدعى عليها، ولا ينسب إليها ولا يمت لها بأي صلة، لذلك أنكرته المدعى عليها جملة وتفصيلاً وطلب الحكم برفض دعوى المدعي لعدم تقديم بينة موصلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل بين موكله والمدعى عليها عقد أو أمر شراء فأجاب بأن مستنده في الدعوى هي الفواتير، ثم أضاف قائلاً بأن لديه بينة إضافية على دعواه فأفهمته الدائرة بأنها لن تقبل منه أي مستند إضافي إذ أن اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية أوجبت على المدعي تقديم بيناته في الجلسة التحضيرية كما جاء في المادة (٢٤٥) وموكله لم يقدم الفواتير إلا بعد جلستين ثم في هذه الجلسة الرابعة يريد إضافة مستند فهذا غير مقبول، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال والذي يمثل قيمة توريد أثاث مكتبي لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير محررة على مطبوعات المدعي مذيلة بتوقيعات ذكر فيها أنها تعود للمدعى عليها، والذي قابله دفع وكيل المدعى عليها بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا وان التواقيع لاعلاقة لموكلته بها ولم يقم أحد من تابعيها بالتوقيع، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة وبيناته، لم تجد مايثبت العلاقة ابتداء ولا استحقاق المطالبة، إذ أن المدعي تمسك بالفواتير المحررة على مطبوعات موكله فقط، ولما كان الأصل في التعاملات التجارية أن الفواتير يسبقها عادة أمر شراء أو عقد أو مراسلات بريدية، أو تحمل ختم المدعى عليها أو تقديم مايثبت استلامها من المدعى عليها، وأما ماقدمه لا يمكن التعويل عليه في إثبات المطالبة في هذه المنازعة ولايرقى إلى مناهضة أصل براءة الذمة وخلوها من الالتزامات، فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً " أن الأصل في الأموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج، وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل"، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.