حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430649793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439047349/1443
رقم الحكم:4430649793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439047349 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430649793 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439047349 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعى عليه مع المدعي على وهبه حصة من حصصه المملوكة له بشركة (...) عبر مؤسسة (...)، وقدرها (1) حصة واحدة من إجمالي حصصه البالغة (10) عشر حصص بالشركة سالفة الذكر وذلك عبر العقد الموقع فيما بينه وبين المدعي على أن يتم توثيق ذلك لدى وزارة التجارة واثباته بعقد تأسيس الشركة وتعديله وفقًا لهذا التعديل، حرر بناءً على ذلك قرار الشركاء الصادر عن شركة (...) والموقع من المدعى عليه بتاريخ 1440/06/28هـ والمرفقة صورته بالتنازل عن ما مجموعه (10) حصة واحدة للمدعي. وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية عدد (1) من الحصص للمدعي. وقدم سنداً لطلبه: قرار الشركاء بخروج ودخول شركاء جدد والمتضمن تنازل إبراهيم القعود عن (1) من حصصه في شركة (...) ل(...)، وتاريخ 1440/06/28هـ المذيلة بتوقيع منسوب للمدعي والمدعى عليه. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/06/10هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/01هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب افادة النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته؟ أجاب: بأن بينات موكله هي ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى وهي النموذج المتعلق بتعديل الحصص، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس؟ أجاب: أن المدعى عليه لم يقم بتعديل عقد التأسيس. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/04/09هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن التوقيع الوارد في نموذج قرار الشركاء بخروج ودخول شركاء جدد؟ فذكر: أنه توقيع المدعى عليه ولديه قرار آخر يحمل توقيع المدعى عليه لتكليف موكله، وسألت الدائرة وكيل المدعي ما سبب عدم توقيع الشريك الاخر على نموذج قرار الشركاء بخروج ودخول شركاء جدد؟ فذكر: أنه لا يعلم، كما ذكر وكيل المدعي بوجود حكم بنفس الدعوى لدى الدائرة التجارية السادسة وحكم بعدم القبول لعدم الصفة، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عن طريق النظام. وقدم وكيل المدعي مذكره في 1444/04/09هـ وتضمن: (قرار مجلس إدارة شركة (...) رقم (5) على مطبوعات الثبات والمتضمن التوقيع المنسوب ل(...) بتاريخ 2019/07/04م)، وقدم وكيل المدعي مذكرة في 1444/05/14هـ وتضمنت: (الحكم الصارد من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة برقم القضية (7491) وتاريخ 1442/11/05هـ والمتضمن حكمها عدم قبول الدعوى). وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/06/10هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي فيما تحصر دعواك بمواجهة من في هذه الدعوى؟ فذكر: أنه يحصر دعواه بمواجهة (...) بصفته شريك، وأفهمته الدائرة بضرورة ارفاق بيانات الشركاء عبر النظام حتى يتم ادخالهم في هذه الدعوى، فاستعد لذلك. وقدم وكيل المدعي مذكرة في 1444/07/01هـ وتضمن):عقد التأسيس رقم (38658) وتاريخ 1440/06/28هـ والمتضمن: تنازل مؤسسة (...) عن جزء من حصصه ل(...) و(...)). وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/07/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي: أنه يحصر دعواه بنفس الطلب الموجود في النظام وهو بإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية عدد (1) من الحصص للمدعي، وذلك بسبب تنازل المدعى عليه بموجب نموذج قرار الشركاء الموقع. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/07/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله نظاماً رغم تبلغه، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الحصة التي يطلب اثباتها لموكله مقابل ماذا؟ فذكر وكيل المدعي: أن المدعى عليه تنازل لموكلي على سبيل الهبه، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: بإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية عدد (1) من الحصص للمدعي، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي يطلب تسجيل ملكية الحصص وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد التأسيس ونموذج قرار الشركاء بخروج ودخول شركاء جدد غير مكتمل التوقيع، وبما أن وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليه تنازل للمدعي عن حصته على سبيل الهبه، وحيث أن من شرط صحة الهبة القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب، قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381). وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلبه، ولتمسك المدعي وكالة بالحكم بإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص دون تقديمه بينه على استحقاق موكلته لذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث