حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430665914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470727306/1444
رقم الحكم:4430665914
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727306 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430665914 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470727306 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ملابس جاهزة بالجملة) بثمن إجمالي قدره: (54,291) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (54,291) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: ( (...)) وتاريخ 11/1/1444هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً وبسؤال المدعية وكالة أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (54,291) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال قيمة مبيع، وبالاطلاع على مستندات القضية قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية وكالة من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره: (54,291) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال وذلك مقابل قيمة بيع ملابس جاهزة بالجملة للمدعى عليها ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات دعوى موكلتها مصادقة رصيد صادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية وكالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (54,291) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.