حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630122137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570916137/1446
رقم الحكم:4630122137
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570916137 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630122137 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٦١٣٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ اتفق الطرفين بتأجير عدة سيارات حسب طلب المستأجر وفقاً للتمهيد الوارد بالعقد وحيث أن المستأجر يرغب في الاستفادة من خدمات التأجير التي يقدمها المؤجر، وطلب تأجير السيارة / السيارات المملوكة للمؤجر والمبينة أوصافها بملحقات العقد لاستخدامها بواسطة موظفيه وعامليه وفقا للضوابط والشروط التي تنظم عمل المؤجر، وقد تم طلب عدة سيارات بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٠هـ ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الأجرة للسيارات على التفصيل التالي: - سيارة (...) سنة الصنع (...) رقم اللوحة (...)، بقسط شهري (٢,٧٧٥) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً لمدة (٤٨) شهرا، ولم يسدد مبلغاً قدره (٥٢,٢٢٩.٥٥) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هللة عن الفترة ٠٥/ ٢٠٢٢م حتى ٠٧/ ٢٠٢٣م. - سيارة (...) سنة الصنع (...) رقم اللوحة (...)، بقسط شهري (٢,٧٧٥) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً لمدة (٤٨) شهراً، وقد بلغت قيمة الأجرة عن الفترة ٥-٢٠٢٢م حتى ٧-٢٠٢٣م ملبغا قدره (٥٢,٢٢٩.٥٥) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة، سدد منها (٢,٠٣٥) ألفان وخمسة وثلاثون ريالاً، ليصبح المتبقي (٥٠,١٩٤.٥٥) خمسون ألف ومئة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقد خالفت المدعى عليها نص المادة (٧.١) من العقد على أن: "في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (٣٠) يوم. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة عن السيارات المذكورة أعلاه عن الفترة ٥-٢٠٢٢م وحتى ٧-٢٠٢٣م مبلغاً وقدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) مئة وأثنان ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وعشر هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد ايجار تشغيلي بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ على مطبوعات (شركة (...)) والمبرم بين شركة (...) شركة (...) وممهور بختم و توقيع) منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد الايجار بتاريخ ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٠هـ على مطبوعات (شركة (...)) والمبرم بين شركة (...) شركة (...) عبارة عن أجار لسيارتين مدة (٤٨) شهر بمبلغ (٢٦٦,٤٠٠) مئتان وستة وستون ألف وأربع مئة ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفان. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: "إن المدعى عليها تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية من حيث المبلغ المطالب به، وما جاء على لسان المدعية لا يعدو كونه مجرد كلامٌ مرسل ليس به أي دليل أو إثبات، إذ لم تقدم ضمن صحيفة الدعوى أي ما يثبت أحقية ادعائها بمبلغ المطالبة كما تزعم، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات: "ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: … و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده"، . حيث أنه الاطلاع على المستندات المقدمة خالية من الأسانيد التي تعضد دعوها، وجميع هذه المستندات مردودٌ عليها بالتفصيل الآتي: أولًا: فيما يخص العقد المقدم من المدعية: يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، حيث أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعنى أن وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون أن الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينة على عاتق أطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقة القضائية رقم ٠٥٩ لعام ١٤٤٠هـ: "بما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة العقد المبرم بينهما، وبما أن العقد يثبت التعامل والصفة، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات المالية، وبما أن الدائرة بفحصها أسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بأن المدعي قد أسس طلبه على انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد على تنفيذها، وبما أنه يستحيل عرفاً أن يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون أن يكون هناك أي إثبات او مستند … حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين فالأسباب". ثانيًا: فيما يخص كشف الحساب المقدم من المدعية فبالاطلاع عليه نجده صادر من نظام المدعية الخاص بها دون أن يحمل ما يفيد اعتماد المدعى عليها له، إذ لم يتم التوقيع والختم عليه من قبلها لكي يكتسب الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية، وكون كشف الحساب صادر من نظام المدعية الخاص بها ولا يحمل اعتماد المدعى عليها فإن ذلك يجعله في حكم الدليل المصطنع" وطالب في جوابه بـرفض الدعوى المقدمة من المدعية بكل تفاصيلها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وإن الدائرة وبدراستها للقضية دراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها البينات الآتية: ١- العقد محل الدعوى المبرم بين الطرفين والذي أقر به وكيل المدعى عليه، ٢- وكذلك ملحق العقد، ٣- وقدمت مستندا صادرا على مطبوعاتها مفاده اطلاع المدعى عليها على السيارات محل الأجرة، ٤- كما قدمت كشف حساب على مطبوعاتها غير موقع ولا ممهور من قبل المدعى عليها، ٥- كما قدمت صك حكم صادراً على المدعى عليها حضوريا حينما تخلفت عن الحضور تضمن الزامها بتسليم سيارتين للمدعية، ٦- كما قدمت الحكم الصادر في الدعوى المقامة من موكلتها ضد المدعى عليها والتي كانت المدعية فيها تطالب بالتعويض عن تلفيات في السيارات، وقد صدر لها هذا الحكم بالتنازل عن تلفيات السيارتين محل الدعوى لكون المدعى عليها سددت قيمة التلفيات بعد رفع الدعوى وأفادت وكيلة المدعية بأن هذا يؤكد وجود السيارات لديهم حتى ٣١-٧-٢٠٢٣م، كما دفعت وكيلة المدعية بأنه لا يوجد ما يثبت سداد المدعى عليها للأجرة طوال فترة التأجير من تاريخ ١-١٢-٢٠٢١م الموافق إلى ٣١-٧-٢٠٢٣م. وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعية وأنكر ان بذمة موكلته للمدعية مبلغ المطالبة، وأفاد بأن المدعية لم تقدم بينة صحيحة لدعواها حيث لم تقدم أي فواتير معتمدة من قبل موكلته بمبلغ المطالبة، وأفاد بأن العقد لا يكفي بمجرده كبينة للدعوى لأنه يفيد مجرد التعاقد ولا يفيد بتقديم المدعية لأي أعمال لموكلته بعد التعاقد، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية وحيث إن وكيلة المدعية دفعت في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ بصدور حكم لموكلتها من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بالدمام برقم (٤٤٣٠٩٧٦٣٣٩) في القضية رقم (٤٤٧٠٩٢٧٩٨٠) وقد قضى بإلزام المدعى عليها برد حيازة السيارات محل الدعوى وهي: ١. (...) لوحة (...) ٢. (...) لوحة (...)، وأفادت وكيلة المدعية بأن هذا الحكم يثبت تواجد السيارات بيد المدعى عليها طوال هذه الفترة، وأفادت بأن الحكم باسترداد الحيازة كان بناء على عدم التزام المدعى عليها بسداد الأجرة وهو ما يثبت عدم سداد المدعى عليها للأجرة، وتأسيساً على هذا أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذا الحكم صدر على المدعى عليها حضوريا ولم تكن قد مثلت أمام المحكمة ولم يتضمن الحكم أي إقرار من المدعى عليها أو إجابة تتضمن صحة ما تدعيه المدعية، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت تنفيذ هذا الحكم على المدعى عليها بعد صدوره باستلام السيارتين وتاريخ هذا التنفيذ وذلك حتى تتحقق الدائرة من وجود السيارتين بيد المدعى عليها لفترة ما قبل التنفيذ لإثبات استحقاق المدعية للأجرة لكون الحكم المذكور لا يثبت بمجرده ما تدعيه المدعية لكونه صدر في حال تغيب المدعى عليها. وبعرض هذا على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يقر بأن السيارتنين كانتا بيد موكلته خلال المدة محل الدعوى وهي المدة من تاريخ وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة عنها والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: أولًا: فيما يخص استفسار الدائرة عن تاريخ تسليم السيارات في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٢٧٩٨٠) لعام ١٤٤٤ هـ: وأشارت الدائرة لتغير تشكيل الدائرة الرابعة، وأحالا على ما سبق، وقدم وكيل المدعى عليه ما نصه :"أفاد أن تاريخ تسليم السيارتين محل الدعوى هو ١١-٠٧-٢٠٢٣م وليس كما ذكرت المدعية أنه ٣١-٠٧-٢٠٢٣م، وما يؤكد ذلك هو محضر تسليم السيارة الأولى لوحة رقم (...) (مرفق ١) والصادر على مطبوعات المدعية باستلامها السيارة بتاريخ ١١-٠٧-٢٠٢٣ هـ، ومحضر تسليم السيارة الثانية لوحة رقم (...) والصادر على مطبوعات المدعية أيضًا. ثانيًا: أكد على طلب المدعى عليها تقديم المدعية الفواتير المشار إليها في كشف الحساب عن كل سيارة للفترة المطالب بها؛ وذلك حتى تستطيع المدعى عليها الاطلاع عليها ودراستها محاسبيًا، خاصة وأن الأجرة ليست ثابتة كل شهر بس تتغير على حسب استفادة المدعى عليها السيارة لطوال الشهر من عدمه، إذ توجد صيانة كل شهرين للمركبة تكون فيها المركبة تحت يد المدعية (حسب ما هو متفق عليه في البند الثاني من المادة الرابعة بالعقد)، وفي بعض الأحيان تتعرض السيارة لأعطال فيتم تسليمها للمدعية من أجل الإصلاح، وهذه المدد كلها لا يتم احتسابها في الأجرة الشهرية، فلذلك تطلب المدعى عليها تسليمها نسخة من الفواتير محل المطالبة خاصة وأن المدعية ليست واضحة بخصوص الفترة المطالب بها، وذلك لما يلي: ١. ذكرت المدعية في تحرير مذكرتها الأولى أن فترة المطالبة محل الدعوى هي من تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -أي لمدة ١٥ شهرًا-، سدد منها مبلغ (٢,٠٣٥) ريال، وإجمالي المتبقي قدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) مئة وأثنان ألفاً وأربع مئة وأربعة وعشرون ريالا وعشر هللات. ولو افترضنا جدلًا صحة هذا القول، وحيث لأن الأجرة الشهرية للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعية قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فإن أجرة (١٥) شهرًا للسيارتين يكون بمبلغ قدره (٨١,٢١٥) ريال في حين أن المدعية تطالب في دعواها بمبلغ (١٠٢,٤٢٤.١٠) مئة وأثنان ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وعشر هللات. ٢. ذكرت المدعية في مذكرتها الجوابية الثانية أنه تم الحكم لها في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠٥١٦٣) لعام ١٤٤٤ هـ بالأجرة المستحقة للسيارتين حتى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وأنها تستحق أجرة السيارتين من هذا التاريخ وحتى ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -أي لمدة (١٠) أشهر-. ولو افترضنا جدلًا صحة هذا القول، وحيث أن الأجرة الشهرية للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعية قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فإن أجرة (١٠) أشهر للسيارتين يكون بمبلغ قدره (٥٣,٤٦٥) في حين أن المدعية تطالب في دعواها بمبلغ (١٠٢,٤٢٤.١٠) ريال. ٣. زعمت المدعية في مذكرتها الأخيرة عدم استلامها أجرة السيارتين للفترة من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -أي لمدة (٢٠) شهرًا-. ولو افترضنا جدلًا صحة هذا القول، وحيث أن الأجرة الشهرية للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعية قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فإن أجرة (٢٠) شهر للسيارتين يكون بمبلغ قدره (١٠٨,٩٦٥) مئة وثمانية آلاف وتسعمئة وخمسة وستون ريال وهو يفوق المبلغ الذي تطالب به في دعواها! وهذا التناقض الحاصل في أقوال المدعية وتغييرها في كل جواب منها للفترة المطالب بها هو أمر لا يحتمل وقوعه سهوًا، بل إنما لكون دعواها مبنية على اتهامات باطلة لا سند ولا دليل عليها، فلا يخفى أنه لا حجة مع التناقض، وفي حال عجزت المدعية عن تقديم الفواتير فإن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عدم صحة الدعوى وعدم صحة استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، كما ان عدم تقديم المدعية للفواتير يترتب عليه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها أحرى بالرفض. ولما تقدم، طلب الحكم برفض الدعوى المقدمة من المدعية." ، واكتفت وكيلة المدعية بما سبق وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: بعد دراسة القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة عن السيارات المذكورة أعلاه عن الفترة ٥-٢٠٢٢م وحتى ٧-٢٠٢٣م مبلغاً وقدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) مئة وأثنان ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وعشر هللات. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلتها العقد وملحق العقد والأحكام المشار إليها بعاليه، ولإجابة المدعى عليها المحررة أعلاه، ولأنها إجابة غير ملاقية لدعوى المدعية ولما كانت الأوراق مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها بختم تضمن اسمها وشعارها ، ولأن المدعى عليها لم تعترض على ما استلمته في حينه ولم تقدم ما يثبت ذلك ، ولأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستناداً إلى المادة (٢٩) والمادة (٤٠) من نظام الإثبات، ولأن المدعى عليها تسعى لنقض ما تم من جهتها، وقد رتبت المادة (٢١) من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوى ذات أحكام الممتنع عن الاستجواب بأن تستخلص المحكمة من ما تراه من ذلك؛ ما رأت الدائرة معه وجود جحود واضح وصريح للمطالبة، ولأن الأختام تضمنت اسم المدعى عليها وشعارها ورقم سجلها، والطعن في المستندات المقدمة بما مفاده التزوير، هو دفع مرسل؛ لأن دعوى التزوير مجردة و ليس عليها بينة تسندها، وتأسيسا على ما سبق من إقرار المدعى عليها باستلامها العين ولأنها لم تقدم بينة على سداد أي أجرة لما يخص الدعوى ولأن دفوعها مخالفة لواقع الحال، ولأن العقود ملزمة والأصل عدم السداد ولما تقدم من الأحكام ، ولما دفعت به المدعية، ولأن عقد الأجرة عقد لازم، ولأن الفترة المطالب عنها من شهر ٥-٢٠٢٢ وحتى شهر ٧-٢٠٢٣ م ولأن أجرة الشهر الواحد هي ٥٥٥٠ ريالا كما نص عليه في العقد ولأن عدد الأشهر المستحقة هي خمسة عشر شهرا، ولم تبين المدعية وجه المبلغ الزائد في مطالبتها، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة ولأن الأصل عدم السداد ، ولأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ ما تنتهي معه المحكمة للحكم بمبلغ قدره (٨٣٢٥٠) ثلاثة وثمانون ألفا ومئتان وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٨٣,٢٥٠) ثلاثة وثمانون ألفا ومئتان وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث