حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630140174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670048238/1446
رقم الحكم:4630140174
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048238 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630140174 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٢٣٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل حيث أن المدعية أجرت عدة سيارات للمدعى عليها من نوع حافلات وبكب لأجل مشروع ضغط الغاز لحقل حرض والحوية وهي عبارة عن (عدة سيارات من نوع حافلات وبكب من أجل مشروع ضغط الغاز في حقل حرض والحوية في حرض) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٣٠,٣٩٨.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و تسعة هللة وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٣٠,٣٩٨.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و تسعة هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية عقود , فواتير وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ حضر اطراف الجعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل التوقيع المثبت على الفواتير يعود لموكلتك أو أحد عمالها؟ وهل تنكر استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به فقرر قائلا: لا يعود لأي من عمال موكلتي، وننكر استحقاقها لأي مستحقات، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: منعاً للتكرار والإطالة وحرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم وجواباً على ما جاء في بجواب المدعى عليها فإنني أجمل دفاع موكلتي (المدعية) في الدفوع الاتية: أولاً: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها المتضمن الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما ، فهو أمر مردود عليه بأنه سبق لموكلتي أن أوضحت بلائحة دعواها عدم إمكانية فصل مطالبتها نظراً لارتباط العقود بالإضافة إلى أن الفواتير تصدر شاملة لكافة العقود بالإضافة للكشوف الصادرة من المدعى عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها حيث أن نص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية اشترط عدم ارتباط الطلبات ببعضها البعض وهو أمر غير متحقق بدعوى المدعية . ثانياً: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها المتضمن أن الدعوى سابقة لأوانها ، فهو أمر مردود عليه بأن جميع الفواتير موضوع المطالبة صادرة عن الفترة من شهر (٤ لعام ٢٠٢٣م) حتى شهر (١١ لعام ٢٠٢٣م) كما أن الفواتير معتمدة بالاستلام من مدير المشروع وفقاً لما هو ثابت بنهاية الفواتير وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها وعدم دقته . ثالثاً: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها المتضمن أن الفواتير غير معتمدة من المدعى عليها ، فهو أمر مردود عليه بأن الفواتير صدرت من المدعية بناء على الكشوفات الصادرة من المدعى عليها (مرفق١) كما أن الفواتير تم المصادقة عليها بالاستلام من المدعى عليها وفقاً لما هو ثابت بنهاية كل فاتورة ، كما أن آلية العمل المتفق عليها - خلال الفترة المُطالب بها في هذه الدعوى - وفقاً للعقود المقدمة هي الدفع بناء على الفواتير الصادرة من المدعية والمتربطة بالكشوفات الصادرة من المدعى عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها وعدم دقته . رابعاً: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها المتضمن أن عدم تقديم المدعية بينة موصلة تثبت صحة دعواها ، فهو أمر مردود عليه بأن المدعية تقدمت بكافة المستندات الداعمة التي تثبت صحة دعواها والمتمثلة في العقود المبرمة مع المدعى عليها والتي لم تنكرها المدعى عليها بالإضافة إلى الكشوفات الصادرة من المدعى عليها والصادرة على مطبوعاتها بالإضافة إلى الفواتير الصادرة من المدعية بناء على تلك الكشوفات والمصادق عليها بالاستلام من المدعى عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعى عليها وتعمدها إهدار حقوق المدعية بلا سبب شرعي أو نظامي فمن جميع ما تقدم فإن موكلتي (المدعية) تلتمس من فضيلتكم القضاء بكافة طلبتها الواردة بلائحة دعواها . ثم قرر المدعي وكالة قائلا: تعذر علي إرفاق المرفقات لخلل بالنظام وأطلب مهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم الصلح بين الأطراف، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح، وبسؤالهم عنه قرروا قائلين: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب المدعية في بنك (...)وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٣٠,٣٩٨.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و تسعة هللة ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب المدعية في بنك (...): (...). وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث