حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430669944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470638684/1444
رقم الحكم:4430669944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470638684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669944 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٨٦٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) ، تحت التصفية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المدة السابقة ستة وثلاثون شهر. تمديد المدة لـستة وثلاثون شهر لإكمال الأعمال بسبب لما جاء في أحكام المادة (٢٥٢) والمادة (٢٤٧) من نظام الشركات). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالمدة السابقة ستة وثلاثون ٤ تمديد المدة لـستة وثلاثون ٤ لإكمال الأعمال لما جاء في أحكام المادة (٢٥٢) والمادة (٢٤٧) من نظام الشركات. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة ونصها: (إشارة الى المادة (٢٦٦/١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ والتي نصت على "تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، ........" والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات." فإن محكمتكم الموقرة هي المختصة بنظر النزاع نوعياً. عليه وإشارة إلى بيانات الدعوى أعلاه نتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوانا وفق الآتي: أولاً: بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩هـ، أصدرت الجمعية العامة الغير عادية لشركة (...) ذات السجل التجاري (...) قراراً بتصفية الشركة تصفية اختيارية وفق أحكام نظام الشركات وقبل صدور نظام الإفلاس بعام ١٤٣٩هـ، وتعيين موكلي (...) مصفياً عن الشركة ومنحي كافة الصلاحيات وفق نظام الشركات بالإضافية الى الصلاحيات بالمادة ١٨ والمـادة ٢٠ من النظام الأساس للشركة وتحديد أتعابي ثانياً: بتاريخ (٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ) الموافق (٢٣/٠١/٢٠١٨م) تم توقيع العقد ومنح موكلي الصلاحيات والأتعاب وفق ما جاء في قرار الجمعية العامة الغير عادية ولمدة ٣ سنوات هجرية فقط على أتعاب مستحقة قدرها: ١- مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف تدفع على أقساط شهرية متساوية القيمة قدر كل قسط (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن يبدأ القسط الأول بتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٣٩هـ) الموافق (٢١/٠٢/٢٠١٨م). ٢- (٦%) ستة بالمائة من جميع الأموال المحكوم بها لصالح الطرف الثاني أو بالتسوية الودية مع خصمه أو إنهاء النزاع بأي طريقة مشروعة، وكذا حال تخفيض مبالغ المطالبات ضد الشركة فيستحق الطرف الأول نسبة قدرها (٦%) من مبلغ التخفيض أو الخصم سواء كان التخفيض أو الخصم عن طريق القضاء أو التحكيم أو بالتفاوض والتسوية مع الدائن، وللطرف الأول الحق في استيفاء جميع أتعابه فور تحصيها وعلى مصاريف مستحقة قدرها: ٣- تقدير مصاريف التنقل والسكن ومراجع الحسابات بمبلغ مقطوع يدفع شهرياً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال على أن يبدأ أول مبلغ بتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٣٩هـ) الموافق (٢١/٠٢/٢٠١٨م) ويستمر إلى نهاية العلاقة التعاقدية ثالثاً: ولانتهاء مدة التصفية المحددة بالعقد دون انتهاء أعمال التصفية، ولما جاء في أحكام المادة (٢٥٢) بانتهاء صلاحيات المصفي بانتهاء مدة التصفية وبما أن المادة (٢٤٧) من نظام الشركات قررت أن تمديد مدة التصفية لأكثر من ٣ سنوات لا يجوز إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- تمديد مدة التصفية لمدة ٣ سنوات إضافية ليتسنى لموكلي إكمال أعمال التصفية ٢- منح موكلي كافة الصلاحيات الممنوحة لي سابقاً وفق ما جاء في قرار الجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٣٩هـ ٣- تقدير أتعاب المصفي لتكون على النحو الآتي: ١- مبلغ وقدره (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وستمائة ألف تدفع على أقساط شهرية متساوية القيمة قدر كل قسط (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ٢- (٦%) ستة بالمائة من جميع الأموال المحكوم بها لصالح الطرف الثاني أو بالتسوية الودية مع خصمه أو إنهاء النزاع بأي طريقة مشروعة، وكذا حال تخفيض مبالغ المطالبات ضد الشركة فيستحق الطرف الأول نسبة قدرها (٦%) من مبلغ التخفيض أو الخصم سواء كان التخفيض أو الخصم عن طريق القضاء أو التحكيم أو بالتفاوض والتسوية مع الدائن، وللطرف الأول الحق في استيفاء جميع أتعابه فور تحصيها ٤- تقدير مصاريف التنقل والسكن ومراجع الحسابات بمبلغ مقطوع يدفع شهرياً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وما سبق جميعا من غير القيمة المضافة) وباطلاع الدائرة سألت المدعية وكالة عن توجيه الدعوى فقررت بأنها توجهها على الشركة، وسألتها الدائرة عن ممثل الشركة في الوقت الراهن فقررت بأن المصفي انتهت فترة تصفيته ونطلب تمديدها ولا نعلم عن الممثل الحالي، وسألتها الدائرة عن صدور قرار التصفية فقررت بأنه صدر من قبل الشركاء في الجمعية العمومية المرفق في ملف القضية، وعليه رأت الدائرة حجز القضية لدراسة الصفة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة /(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، واستنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه طلب تمديد المدة النظامية لأعمال التصفية الاختيارية من الشركاء لشركة (...) (شركة مساهمة) ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن وكيل المدعي أقام الدعوى على الشركة كما هو مبين في بيانات صحيفة الدعوى، ويطلب تمديد فترة التصفية، ولكون الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة، كما أن الشركاء يتمتعون بصفة طبيعية مستقلة، وعليه فإن الدعاوى المتمثلة في تصفية الشركة وما يتعلق بها لابد أن تقام ضد الشركاء بصفتهم الطبيعية لا أن تقام على الشركة؛ لكون الشركة لا تقرر التصفية من عدمها، بل هو قرار من الشركاء ابتداء كما هو واقع الحال في هذه الدعوى وبالتالي هم أصحاب الصفة فيما ينشأ عنه من نزاع لاحق في التمديد ونحوه، مما تكون معه هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث