حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430677247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470705073/1444
رقم الحكم:4430677247
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705073 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430677247 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470705073 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: محل (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هــ. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ 22/ 7 / 1444هـ الموافق 13 / 2 / 2023م وتم وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها ممثل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت: أنه بتاريخ 17 / 12 / 1442هـ الموافق 17 / 7 / 2021م باعت موكلته على المدعى عليه بضاعة تجارية عبارة عن (حلويات) بمبلغ وقدره ثماينة وثلاثون ألفاً وثمان مئة واثنان وأربعون (38,842) ريالاً وقد استلم كامل المبيع وسدد من ثمنه مبلغاً وقدره ستة عشر ألفاً وأربع مئة وثمانية وتسعون (16,498) ريالاً وبقي في ذمته مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وأربعون (22,344) ريالاً لم يقم بسدادها. وطلب في ختام صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والمشار إليه آنفاً لصالح موكلته. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.). ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكلته تستند إلى الفواتير التالية: 1- الفاتورة رقم (...) وتاريخ 17 / 7 / 2021م بمبلغ وقدره تسعة عشر ألفاَ وثمان مئة وسبعة ريالات وستون (19,807,60) هللة وذيل أسفلها بتوقيع المستلم. 2- الفاتورة رقم (...) وتاريخ 24 / 6 / 2021م بمبلغ وقدره سبعة عشر ألفاً وستة وسبعون ريالاً (17,067,15) وخمسة عشر هللة وذيل أسفلها بتوقيع المستلم. 3- الفاتورة رقم (...) وتاريخ 24 / 6 / 2021 بمبلغ وقدره ألف وتسع مئة وثمانية وستون ريالاً وأربعة وثلاثون (1968,34) هللة. وذيل أسفلها بتوقيع المستلم. والتي تعادل مجموع هذه الفواتير كامل مبلغ التعامل. وبعد اطلاع الدائرة على هذه الفواتير تبين أن جميعها صادرةٌ باسم العميل: محامص (...) عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إثبات عائدية المحل المشار إليه إلى المدعى عليه؛ فذكر. بأنه لا بينة له سوى ما تقدم ويطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على نفي المطالبة ثم سألته الدائرة عما إذا كان لدي موكلته شهود فذكر بأنه لا يوجد لدى موكلته سوى ما قدم. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بتوجه اليمين الحاسمة إليه. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء 8 / 8 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1442هـ والمخول له فيها إجراء ماتم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة محاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 22 / 10 / 1448هـ. كما حضر المدعى عليه. وذكر بأن المحل باسمه صورياً والذي يعمل بالمحل ابنه ؛ ولكنه مستعد بسداد المبلغ على أن يتم إمهاله لمدة شهرين من تاريخ اليوم ويكون السداد بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قبول ذلك وبالنظر في وكالته تبين أن له حق الصلح لذا فإن الدائرة تقرر إثبات الصلح بين الطرفين على تأجيل دفع المبلغ ليكون في التاريخ المشار إليه. الأسباب: فلما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وأربعون (22,344) ريالاً يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (حلويات) باعتها المدعية للمدعى عليه ولم يقم بسداده. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعى عليه لم ينكر مبلغ المطالبة واستعد بسداده خلال شهرين وتحديداً بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ، وبما أن استعداد المدعى عليه الآنف بالسداد في المدة المذكورة من قبيل طلب المصالحة على تأجيل السداد بدلاً من حلوله وبما أن وكيل المدعية قبل بذلك وهو مخول بحق الصلح عن موكلته وفقاً لما هو موضح في وكالته؛ وحيث قال الله تعالى:{والصلح خير}"النساء 128"، وقد ثبت في حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً} "رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح"، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى بمثل لك، وحيث أجمعت الأمة على مشروعية الصلح وجوازه قال ابن قدامة المقدسي: ((قد أجمعت الأمة على جواز الصلح)) "المغني 5/7"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعى عليه/ (...) – هوية وطنية رقم (...) صاحب محل (...) التجارية- سجل تجاري رقم (...)- والمدعية/ شركة (...) التجارية –سجل تجاري رقم (...) على أن يدفع المدعى عليه للمدعية - مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وأربعون (22,344) ريالاً بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.