حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430683810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683744/1444
رقم الحكم:4430683810
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430683810 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٧٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ الموافق ٠١ / ٠١ /٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٥ /١٤٤٣ هـ الموافق ٠١ / ٠١ /٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٤٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٢ /١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٠٩ /٢٠٢٢ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٥٦.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضيةً بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(.....) ولم يحضر وكيل المدعى عليه ولا من يمثله ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغا وقدره (٧٧٥٦.٠٠)ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة الرصيد وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمبالغ توريد مواد غذائية. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن مزيد بينة على دعواه أجاب قائلًا: لا مزيد بينة لدي هكذا أجاب وبسؤاله عن المدعو (....) الوارد اسمه في المطابقة أجاب قائلًا: هو العميل و مالك المؤسسة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة أن مالك المؤسسة مختلف كما يظهر للدائرة في النظام وبسؤاله عن دعواه وعلى من أقامها أجاب قائلًا: دعواي ضد المؤسسة المدعى عليها هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: بناءً على ما تقدم ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٧٧٥٦) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وخمسون ريال؛ يمثل قيمة مواد غذائية ، ولما كان المدعي وكالة قد قدم مستند مطابقة الرصيد بينةً على دعواه و بالرجوع لبيانات القضية وجدت الدائرة أن مالك المؤسسة المدعى عليها هو شخص يختلف عن الشخص الذي ادعاه المدعي وكالة و لما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به تجاه المدعى عليها ذلك أن الشخص الذي قدم وكيل المدعية بينته على التعامل معه يختلف عن مالك المدعى عليها وبما أن المدعي وكالة قد أكد بعد هذا أن دعواه تجاه المدعى عليها لا شخص آخر ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعية والمدعى عليها شخصيات اعتبارية ، وبما أن النظام لم يعترف بالشخصية التي تكون أهلًا لإجراء التصرفات إلا لشخصيتين هما الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية وبما أن المؤسسة ليست شخصًا طبيعيًا الأمر الذي يستيقن معه أن المؤسسة شخصية اعتبارية وبما أن المدعية لم تقدم بينة تسند دعواها وهو الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ المتضمن (تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعة) الاحكام الصادرة فيما يلي:أولًا الدعاوى -أيًا كان نوعها- التي لاتزيد قيمة المطالبة فيها عن (خمسين ألف) ريال ...) فيكتسب هذه الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث