حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430671985

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470743333لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671985 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم4470743333لعام1444ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) للصناعات المعدنية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعية والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/09/19هـ، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلته للمدعى عليها رافعات علوية، كرينات علوية، وتاريخ ابتداء التعامل في 1444/03/14هـ، وذلك بثمن إجمالي قدره (232,900) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل السابق ذكره، وطالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (232,900) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ فاتورة برقم (0180-22)، وتاريخ 2022/11/08م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (83,630.63) ثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعية. 2/ فاتورة برقم (0149-22)، وتاريخ 2022/10/10م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (149,269.77) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعية. 3/ أمر شراء مترجم، برقم (761/200949)، وتاريخ 2022/06/15م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (80,728.24) ثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها. 4/ أمر شراء مترجم، برقم (745/200879)، وتاريخ 2022/04/20م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (144,222) مائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريالاً، على مطبوعات المدعى عليها، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/07هـ،حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في الدعوى، أجاب قائلاً: أطلب حصر دعواي في مبلغ المطالبة(232,900) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال، وسأقدم بدعوى جديدة في أتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ،وأما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (232,900) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في الفواتير الوارد ذكرها أعلاه المتضمنة لمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى أوامر الشراء المعتمدة بختم منسوباً للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد من قبيل النكول،، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات الصناعية والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (٢٣٢,٩٠٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث